سيسكو جاهز للعب وأموريم يتطلع لعودة يونايتد للمشاركة الأوروبية    تطبيق نظام "حضوري" لضبط دوام منسوبي المدارس في 13 منطقة تعليمية    وزير الصحة يبدأ زيارة رسمية إلى أستراليا    تكليف الدكتور محمد الغزواني مساعدًا لمدير تعليم الحدود الشمالية للشؤون التعليمية    الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار رغم التراجع الأسبوعي    إحباط تهريب 28.9 كجم كوكايين بميناء جدة    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الفريق الفتحاوي يستأنف تدريباته على فترتين لرفع الجاهزية الفنية والبدنية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    بايرن ميونيخ يؤكد اقتراب النصر من ضم كومان    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    خادم الحرمين الشرفين وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء مستوطنات جديدة    اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    الاستثمار الأهم    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    موجز    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    متحدثون.. لا يتحدثون    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختلاف شرعي وقانوني حول «التقادم» كمبرر لإسقاط العقوبة
نشر في أنباؤكم يوم 04 - 01 - 2014

أكد الأكاديمي القانوني الدكتور حسين صلاح عبدالجواد أن التقادم كسبب من أسباب سقوط الجريمة والعقوبة أمر مختلف حوله، ومحل جدل فقهي، سواء في كونه من الأصل سبباً لسقوط الجريمة والعقوبة أو في وضعه في موضعه بين باقي أسباب سقوط الجريمة والعقوبة، وذلك بحسب ما نشرته "الحياة" السبت في تحقيق جاء فيه:
أوضح د.حسين صلاح عبدالجواد في بحث له بعنوان: «تقادم الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» أن المقصود بالتقادم هو مضي مدة معينة من الزمن على صدور الحكم بالإدانة من دون تنفيذ العقوبة المقضي بها، فيمتنع بعد هذه الفترة تنفيذها.
وأشار إلى أن الفقهاء في تقادم الجريمة فرقوا بين الشهادة على الجريمة أو الإقرار بها، وذلك في أربعة مذاهب.
الأول: مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، إذ إنهما يريان ردّ الشهادة بالجريمة القديمة، وقبول الإقرار بها فيما سوى حدّ شرب الخمر.
أما الثاني: وهو قول محمد بن الحسن برد الشهادة في الجريمة القديمة وقبول الإقرار بها حتى بالشرب القديم، إذ يرى محمد بن الحسن أن التقادم يقدر بمضي الزمان، وإن كان ذلك بالشهادة كما في الزنا وغيره من الحدود، وإن أقرّ فيصح مطلقاً ولا يبطل بالتقادم اعتباراً بما ذكرنا من الحدود، وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة قد تكون من غيره.
الثالث: وهو قول مالك والشافعي وأحمد، ويخلص إلى أن العقوبة لا تسقط مهما مضى عليها الزمن من دون محاكمة، وذلك ما لم تكن العقوبة من عقوبات التعزير، وما لم تكن الجريمة من جرائم التعزير فإن الجريمة أو العقوبة تسقط بالتقادم إذا رأى ذلك أولو الأمر تحقيقاً لمصلحة عامة.
وأكد عبدالجواد أن أساس هذه النظرية يستند إلى أن قواعد الشريعة ونصوصها ليس بها ما يدل على أن عقوبات الحدود والقصاص والدية تسقط بمضي مدة معينة، إضافة إلى أن ولي الأمر ليس له حق العفو عن هذه العقوبات ولا إسقاطها حال وجودها بأي حال من الأحوال. وعلى ذلك وإذا لم يكن هناك نص يجيز إسقاط العقوبة، ولم يكن لولي الأمر إسقاطها فقد وجب الامتناع عن القول بالتقادم، أما في مجال التعزير فإن تطبيق القواعد العامة يقتضي القول بجواز سقوط العقوبة بالتقادم إذا رأى ولي الأمر ذلك تحقيقاً لمصلحة عامة.
الرابع: وهو قول ابن أبي ليلى، وهو رد الشهادة والإقرار في الجريمة القديمة بمضي المدة. وحول تقادم العقوبة، ذكر عبدالجواد أن الأحناف يرون أن التقادم يؤثر في تنفيذ العقوبة المقضي بها وذلك على أساس أن التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء، يمنع الإقامة بعد القضاء، وذلك خلافاً لرأي زفر حتى لو هرب المحكوم عليه بعدما ضرب بعض الحد، ثم أخذ بعدما تقادم الزمان فلا يقام باقي الحد عليه، لأن الثابت أنه في حقوق الله يقوم الحاكم بحقه تعالى بالاستيفاء إذا ثبت عنده بلا شبهة، فكان الاستيفاء من تتمة القضاء.
وأضاف: «إذا كان الأمر كذلك، وكان قيام الشهادة شرطاً حال الاستيفاء كما هو شرط حال القضاء بحق غيره إجماعاً وبالتقادم لم تبق الشهادة، فلا يصح القضاء الذي هو الاستيفاء»، واستشهد بما جاء في المبسوط بقوله: «إذا ثبت حد الزنا على الرجل بشهادة الشهود وهو محصن أو غير محصن فلما أقيم عليه بعضه هرب، فطلبته الشرطة فأخذوه في فوره وأقيم عليه بقية الحد، لأن الهرب غير مسقط عنه ما لزمه الحدّ، مفيداً أن جمهور الفقهاء – مالك والشافعي وأحمد - يرون أن العقوبة لا تسقط بالتقادم وهو قول زُفّر.
وحول مدة التقادم أوضح عبدالجواد أن أقوال الفقهاء تعددت في تحديدها على النحو التالي:
«قال محمد في الجامع الصغير إن مدة التقادم ستة أشهر، أما الإمام الأعظم أبو حنيفة فلم يحدد للتقادم مدة». وقال أبو يوسف: «جهدنا بأبي حنيفة أن يقدره لنا فلم يفعل، وفوّضه إلى رأي القاضي في كل عصر لاختلاف أحوال الناس والشهود والعرف والعادة والتوقيت».
أما ما نقل عن محمد بن الحسن من أن أبا حنيفة قدر مدة التقادم بشهر لأن ما دونه عاجل، إذ يستند إلى قول أبي حنيفة: «لو سأل القاضي الشهود متى زنى طيها؟ فقالوا: منذ أقل من شهر.. أقيم الحد. وإن قالوا شهراً أو أكثر درئ عنه الحد. قال أبو العباس الناطفي: «فقدّره على هذه الراوية بشهر، ويقال بأن هذا هو الرأي الأصح».
وتطرق إلى موقف الأحناف من التقادم في بعض الجرائم فذكر:
أولاً تقادم جريمة شرب الخمر، إذ يرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن جريمة شرب الخمر تتقادم بزوال الرائحة، فالشهادة مقيدة بوجود الرائحة فلابد من شهادتهما بالشرب أن يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة، وأن يشهدا به وبالشرب أو يشهدا بالشرب فقط. فأمر القاضي باستكناهه فيستنكهه ويخبره بأن ريحها موجودة.
وقال: «أما إذا جاءوا به من بعيد فزالت الرائحة فلابد من أن يشهدا بالشرب، ويقولا أخذناه و ريحها موجودة، لأن مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم أخذوه في حال قيام الرائحة، فيحتاجون إلى ذكر ذلك للحاكم خصوصاً بعد احتمال كونه سكران من غير الخمر، فإن ريح الخمر لا توجد من السكران ومن غيرها، ولكن المراد هذا لأن الحد ّلا يجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف بالشهادة مع عدم الرائحة، فالمراد بالثاني أن يشهدوا بأنه سكر من غيرها مع وجود رائحة ذلك المسكر الذي هو غير الخمر».
وأشار إلى أن جريمة شرب الخمر تتقادم كما غيرها من الجرائم، غير أن هذا التقادم مقدر بالزمان عند محمد بن الحسن اعتباراً بحد الزنا، أي ستة أشهر، أو أنه مفوّض إلى رأي القاضي، أو بشهر وهو المختار، وهذا لأن التأخير بتحقق مضي الزمان بلا شك بخلاف الرائحة، لأنها قد تكون من غير الخمر، وذلك لأن رائحة الخمر تلتبس بغيرها فلا يناط شيء من الأحكام بوجودها ولا بذهابها. ولو سلّمنا أنها لا تلتبس على ذوي المعرفة، فلا موجب لتقييد العمل بالبينة بوجودها، لأن المعقول تقييد قبولها بعدم التهمة، إضافة إلى أن التهمة لا تتحقق في الشهادة بسبب وقوعها بعد ذهاب الرائحة، بل بسبب تأخير الأداء تأخيراً يعد تفريطاً، وذلك منتفٍ في تأخير يوم ونحوه وبه تذهب الرائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.