إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    ازدهار الطبيعة    شبكة عنكبوتية عملاقة    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خوارزميات الإنسان    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    برعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها ال4 سبتمبر 2026م بالرياض    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    انتخاب القانونية الكينية فيبي أوكوا قاضية بمحكمة العدل الدولية    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقضي «الدعوى الجزائية» بالحكم النهائي وعفو المجني عليه
نشر في الحياة يوم 04 - 01 - 2014

تطرّق الأكاديمي القانوني الدكتور حسين صلاح عبدالجواد إلى ما تنص عليه المادة ال22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي حول انقضاء الدعوى الجزائية العامة في حالات منها صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، إضافة إلى ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، وكذلك وفاة المتهم، كما لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
وتنص المادة ال23 من القانون ذاته على أنه «تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين، هما صدور حكم نهائي، وعفو المجني عليه أو وارثه، كما لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام». وعلى ذلك يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية. وتناول عبدالجواد تقادم جريمة قطع الطريق، وأفاد بأنه إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمناً، لم يُقم الإمام عليه الحد لمضي المدة. وهذا يقضى به الاستحسان لتوبته، وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه. أما القياس فيقضى بأن يقام عليه الحد لأن الحد لزمه بارتكاب سببه.
وحول تقادم جريمة القذف، قال: «جريمة القذف عند الأحناف يغلب فيها حق العبد على حق الله، ولذلك تعتبر خصومته وطلبه، فلا يقبل في هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها. كذلك يقام الحد بحجة البيّنة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي، فلا يصيرون متهمين بالضغينة، أما في الحدود التي هي محض حق الله تعالى كما في الزنا، فلا يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد.
ولخّص ما طرح سلفاً بأن جمهور الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يرون أن التقادم غير مؤثر في الدعوى أو العقوبة مهما طال الزمان، وأن التقادم يؤثر في إبطال الشهادة عند الأحناف، كما أنه يؤثر في الدعوى ويسقط العقوبة، مبيناً اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء في الشهادة أم الجريمة أم العقوبة.
وقال: «يمكن القول إن الأمام الأعظم أبا حنيفة قرّر ترك مدة التقادم وتوكيله وتفويضه للقاضي بحسب ظروف كل عصر، وبحسب مقتضيات الأحوال والزمان والمكان والمصلحة العامة مع مراعاتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.