الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقضي «الدعوى الجزائية» بالحكم النهائي وعفو المجني عليه
نشر في الحياة يوم 04 - 01 - 2014

تطرّق الأكاديمي القانوني الدكتور حسين صلاح عبدالجواد إلى ما تنص عليه المادة ال22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي حول انقضاء الدعوى الجزائية العامة في حالات منها صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، إضافة إلى ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، وكذلك وفاة المتهم، كما لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
وتنص المادة ال23 من القانون ذاته على أنه «تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين، هما صدور حكم نهائي، وعفو المجني عليه أو وارثه، كما لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام». وعلى ذلك يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية. وتناول عبدالجواد تقادم جريمة قطع الطريق، وأفاد بأنه إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمناً، لم يُقم الإمام عليه الحد لمضي المدة. وهذا يقضى به الاستحسان لتوبته، وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه. أما القياس فيقضى بأن يقام عليه الحد لأن الحد لزمه بارتكاب سببه.
وحول تقادم جريمة القذف، قال: «جريمة القذف عند الأحناف يغلب فيها حق العبد على حق الله، ولذلك تعتبر خصومته وطلبه، فلا يقبل في هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها. كذلك يقام الحد بحجة البيّنة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي، فلا يصيرون متهمين بالضغينة، أما في الحدود التي هي محض حق الله تعالى كما في الزنا، فلا يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد.
ولخّص ما طرح سلفاً بأن جمهور الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يرون أن التقادم غير مؤثر في الدعوى أو العقوبة مهما طال الزمان، وأن التقادم يؤثر في إبطال الشهادة عند الأحناف، كما أنه يؤثر في الدعوى ويسقط العقوبة، مبيناً اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء في الشهادة أم الجريمة أم العقوبة.
وقال: «يمكن القول إن الأمام الأعظم أبا حنيفة قرّر ترك مدة التقادم وتوكيله وتفويضه للقاضي بحسب ظروف كل عصر، وبحسب مقتضيات الأحوال والزمان والمكان والمصلحة العامة مع مراعاتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.