وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    قولدن سنت تجدد شراكتها مع نادي الخليج للموسم الثاني على التوالي    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    أسعار النفط تواصل خسائرها بسبب فائض المعروض ومخاوف الطلب الأمريكي    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    قفز الحواجز    الراية الخضراء    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقضي «الدعوى الجزائية» بالحكم النهائي وعفو المجني عليه
نشر في الحياة يوم 04 - 01 - 2014

تطرّق الأكاديمي القانوني الدكتور حسين صلاح عبدالجواد إلى ما تنص عليه المادة ال22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي حول انقضاء الدعوى الجزائية العامة في حالات منها صدور حكم نهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، إضافة إلى ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، وكذلك وفاة المتهم، كما لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
وتنص المادة ال23 من القانون ذاته على أنه «تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين، هما صدور حكم نهائي، وعفو المجني عليه أو وارثه، كما لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام». وعلى ذلك يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية. وتناول عبدالجواد تقادم جريمة قطع الطريق، وأفاد بأنه إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمناً، لم يُقم الإمام عليه الحد لمضي المدة. وهذا يقضى به الاستحسان لتوبته، وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه. أما القياس فيقضى بأن يقام عليه الحد لأن الحد لزمه بارتكاب سببه.
وحول تقادم جريمة القذف، قال: «جريمة القذف عند الأحناف يغلب فيها حق العبد على حق الله، ولذلك تعتبر خصومته وطلبه، فلا يقبل في هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها. كذلك يقام الحد بحجة البيّنة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي، فلا يصيرون متهمين بالضغينة، أما في الحدود التي هي محض حق الله تعالى كما في الزنا، فلا يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد.
ولخّص ما طرح سلفاً بأن جمهور الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يرون أن التقادم غير مؤثر في الدعوى أو العقوبة مهما طال الزمان، وأن التقادم يؤثر في إبطال الشهادة عند الأحناف، كما أنه يؤثر في الدعوى ويسقط العقوبة، مبيناً اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء في الشهادة أم الجريمة أم العقوبة.
وقال: «يمكن القول إن الأمام الأعظم أبا حنيفة قرّر ترك مدة التقادم وتوكيله وتفويضه للقاضي بحسب ظروف كل عصر، وبحسب مقتضيات الأحوال والزمان والمكان والمصلحة العامة مع مراعاتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.