وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    اتحاد كرة القدم يعلن بدء اللجان المختصة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أحداث مباراة الفيحاء والأهلي    400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    الجيش الكويتي: إصابة عدد من الجنود الكويتيين في عدوان إيراني خلال ال24 ساعة الماضية    ترمب: سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    رحلة الحج قديماً    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لاتكون نهائية إلا بتأييد المحكمة العليا
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع نظام الإجراءات الجزائية :
نشر في الرياض يوم 23 - 02 - 2009

حذر مشروع نظام الاجراءات الجزائية من القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً واشترط أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
ولا يجوز - حسب المشروع الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مؤخراً - توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي، وأعطت المادة الرابعة المتهم الحق بالاستعانة بتوكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ولا تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها فلها نقضه وإعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من غير من نظرها.
وشدد النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ونص على وجوب صيانتها.
وبين أن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن سواء كان المسكن المكان المسور أو المحاط بأي حاجز أو المعد لاستعماله مأوى.
ولا يجوز حسب هذا النظام لرجل الضبط الجنائي الدخول الى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في أحوال معينة منصوص عليها، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط، ويكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، وإذا وجد رجل الضبط في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
ويجب أن يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس الى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ولا يجوز دخول المساكن ليلا الا في حال التلبس بالجريمة. ويرى مندوبو وزارة الداخلية في ملاحظاتهم على المادة الثالثة عشرة بعد المائة المتعلقة وجوب التوقيف للمتهم وإضافة نص يمنع توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق ومصادقة رئيس الدائرة ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.
وحددت المادة الرابعة عشرة بعد المائة مدة التوقيف بخمسة أيام وحذرت أن يزيد مجموع الأيام في حال التمديد عن أربعين يوماً، ويرى مندوبو الداخلية والتحقيق والادعاء العام اضافة عبارة (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول يجوز لمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة متعاقب بحسب ما تراه)، وللمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. ويرى مندوبو وزارة الداخلية أهمية تخصيص الجرائم في الحق الخاص للأفراد والتي لا تقام الدعوى الجزائية فيها إلا بنآء على شكوى بحيث يدخل ضمنها القذف والسب في مكان غير علني والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه وكذلك قضايا عقوق الوالدين والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ، وأخيراً الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته. وتنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالة عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو وصدور حكم نهائي، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة أما الدعوى الخاصة فتنقضي بصدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.