بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    وطن الشموخ    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لاتكون نهائية إلا بتأييد المحكمة العليا
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع نظام الإجراءات الجزائية :
نشر في الرياض يوم 23 - 02 - 2009

حذر مشروع نظام الاجراءات الجزائية من القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً واشترط أن يكون التوقيف أو السجن في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
ولا يجوز - حسب المشروع الذي انتهت من إعداده هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مؤخراً - توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي، وأعطت المادة الرابعة المتهم الحق بالاستعانة بتوكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ولا تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها فلها نقضه وإعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من غير من نظرها.
وشدد النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ونص على وجوب صيانتها.
وبين أن حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن سواء كان المسكن المكان المسور أو المحاط بأي حاجز أو المعد لاستعماله مأوى.
ولا يجوز حسب هذا النظام لرجل الضبط الجنائي الدخول الى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في أحوال معينة منصوص عليها، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط، ويكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، وإذا وجد رجل الضبط في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
ويجب أن يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس الى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ولا يجوز دخول المساكن ليلا الا في حال التلبس بالجريمة. ويرى مندوبو وزارة الداخلية في ملاحظاتهم على المادة الثالثة عشرة بعد المائة المتعلقة وجوب التوقيف للمتهم وإضافة نص يمنع توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق ومصادقة رئيس الدائرة ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً.
وحددت المادة الرابعة عشرة بعد المائة مدة التوقيف بخمسة أيام وحذرت أن يزيد مجموع الأيام في حال التمديد عن أربعين يوماً، ويرى مندوبو الداخلية والتحقيق والادعاء العام اضافة عبارة (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول يجوز لمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة متعاقب بحسب ما تراه)، وللمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. ويرى مندوبو وزارة الداخلية أهمية تخصيص الجرائم في الحق الخاص للأفراد والتي لا تقام الدعوى الجزائية فيها إلا بنآء على شكوى بحيث يدخل ضمنها القذف والسب في مكان غير علني والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه وكذلك قضايا عقوق الوالدين والامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ، وأخيراً الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته. وتنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالة عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو وصدور حكم نهائي، وما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة أما الدعوى الخاصة فتنقضي بصدور حكم نهائي أو عفو المجني عليه أو وارثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.