اعتبرت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن ما نشر عن ضوابط تعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار غير محددة، وتفتح مجالاً واسعاً للاجتهادات، ولا تتناسب مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار، التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية. وعقدت اللجنة اجتماعاً استثنائياً، برئاسة نائب رئيس اللجنة المهندس صباح بن محمد المطلق يوم الأحد الماضي، ناقشت خلاله ما نشرته بعض الصحف المحلية حول تعويضات المقاولين، والضوابط المقترحة للتعويض، مثل تحديد المواد التي تطبق عليها المعادلة الأولى، وهي: الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، والمعادلة الثانية التي تطبق على الكيابل والأخشاب والحديد المشغول. ورأت اللجنة أنه لم يتم توضيح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة، ما يؤدي إلى الاختلاف، وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة لأخرى للبند الواحد، كما أن هاتين المعادلتين لا تنسجمان مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار، التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية، كما انها تفتح مجالاً واسعاً للاجتهادات الشخصية، لعدم وجود معايير لتحديد النسب، إضافة إلى ذلك فإن آلية التعويض لا تتوافق مع توجه القيادة في سرعة إنجاز المشاريع التنموية التي تم التخطيط لها. وطالبت اللجنة بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة، وذلك لأسباب عدة، أولها أن تحديد النسب سيعطل الهدف الحقيقي من التعويض، وهو جبر الضرر الواقع على المقاولين. وأضافت أن الوقت الذي ستستغرقه الجهات لتحديد هذه النسب، فتح الباب لاجتهاد الاستشاري المشرف والإدارة الفنية في الجهة الحكومية، وهذا يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، ما يضر بسير المشاريع الحالية، التي تتطلب تضافر الجهود لانجازها، كما أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع لاخر، مشيرة إلى أنه على سبيل الذكر، ارتفعت أجور العمالة بنسبة 100 في المئة، وكذلك الألومنيوم ارتفع 87 في المئة، إضافة إلى أجور الشحن والمعدات، التي ارتفعت بنسبة 40 في المئة. وأوضحت أن الارتفاعات شملت جميع المواد، إذ وصلت في بعض المواد إلى 350 في المئة، ولذا فإن تحديد نسبة محددة للتعويض على قيمة العقود، سيسهم بشكل كبير في جبر جزء من الضرر الذي لحق بالمقاولين. وأكد المدير العام لقطاع المقاولين في الغرفة المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس، أن قطاع المقاولات يحتاج إلى دعم القطاعات الحكومية مع الارتفاعات المتواصلة لجميع المواد من دون وجود أية نصوص بعقد الأشغال العامة أو العقود الحكومية للتعويض عن هذه الارتفاعات، التي لا يمكن للمقاول الحصيف أن يتنبأ بها، ما يستوجب اعتماد آلية عملية وبسيطة لتعويض المقاولين عن العقود السابقة والحالية، حتى يتم اعتماد آلية للتعويض أسوة بالعقود الدولية، التي تنص على تعويض المقاولين في حال الارتفاع الكبير للأسعار، بحسب الأسعار السائدة في السوق. وأضاف أن الآليات المقترحة لا تواكب حاجة القطاع من مبادرات فعالة وسريعة تعمل على جبر الاضرار التي لحقت بالمقاولين، وبالنظر إلى المعادلات المقترحة، التي نشرت نجد أن أنها لا تنسجم مع التوجيهات السامية، التي أصدرت القرار رقم 155 لتعويض المقاولين عن ارتفاعات المواد، وذلك لأهمية انجاز المشاريع التنموية في ظل الوفرة المالية للدولة، علاوة على ذلك، فإنه لم يتم اعتماد مؤشر للأسعار يتم الرجوع إليه بحسب الأسعار السائدة في السوق السعودية، ليكون التعويض مبنياً على أسعار عادلة للمواد. وأكد أن تحديد النسب في المعادلة الثانية فتح باباً كبيراً للاجتهادات الشخصية، ولم تُحدد المواد التي ستدخل بها الحديد المشغول والأخشاب وكيفية تحديد نسبها، ليتم الرجوع إليها بالتعويض في حال ارتفاع الأسعار عن الهامش، الذي يزيد على المخاطرة العادية التي تتسم بها عقود الأشغال العامة والمشاريع الإنشائية. واقترح العكاس أن يتم تطبيق هاتين المعادلتين في العقود الجديدة عند اعتماد مؤشر للأسعار يصدر شهرياً، وذلك لحث المقاولين على الدخول في المشاريع وتقديم أسعار متوازنة خلال عروضهم، إذ ان المقاولين في الفترة الأخيرة أصبحوا يبالغون في العروض، وذلك لتقلبات الأسعار، وعدم وجود آلية تضمن تعويضهم في حال ارتفاع الأسعار، ما جعل كثيراً من المقاولين يحجمون عن الدخول في المنافسات الحكومية.