الرياض تحتضن المنتدى الاستثماري السعودي التركي    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    لانا المالكي تتميز في الأولمبياد الوطني للإبداع    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    الذهب يتجاوز 5500 دولار للأوقية    الانتماء والحس الوطني    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل    أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - التمييز بين القرارات الإدارية والأحكام القضائية

تعتبر القرارات الإدارية من أهم الوسائل التي تمكّن السلطة الإدارية من القيام بمهامها الموكولة إليها لما تحققه من سرعة وفعالية للعمل الإداري، وهي من أخطر مظاهر السلطات التي تتمتع بها الجهات الإدارية، لذا كان لا بد من خضوع مشروعية القرارات الإدارية لرقابة قضائية.
ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين القرارات الإدارية، والأحكام القضائية، وتتضح هذه الأهمية في أن القرارات الإدارية يجوز بصفة عامة إلغاؤها من القضاء إذا شابها عيب من العيوب التي تبرر إلغاءها، وكذلك يجوز تعديلها، وسحبها من الجهة الإدارية مصدرة القرار.
أما الأحكام القضائية فإنه لا سبيل إلى الطعن فيها إلا بالطرق المقررة نظاماً، كما أن مواعيد الطعن فيها تكون عادة مقيدة بوقت قصير، وأيضاً فإن القاعدة العامة هي أن السلطة الإدارية تكون مسؤولة عن القرارات غير المشروعة، وبالتالي فإنه يجوز للأشخاص الذين صدر في حقهم قرار غير مشروع طلب التعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء ذلك، وأما الأحكام القضائية فإنه لا مسؤولية عنها.
ولأجل هذه الأهمية فإننا سنتطرق في هذا المقال إلى أهم المعايير التي يمكن من خلالها التمييز بين الأحكام القضائية والقرارات الإدارية.
يتردد الفقه في التمييز بين الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بين أحد معيارين، هما المعيار الشكلي، والمعيار الموضوعي.
المعيار الشكلي:
مقتضى هذا المعيار أنه يرجع في تحديد ماهية العمل إلى الجهة مصدرة القرار، فإذا صدر من جهة تابعة للسلطة الإدارية فهو عمل إداري، وإذا صدر من جهة تابعة للسلطة القضائية فهو عمل قضائي... وهذا المعيار قد وُجّه إليه النقد من ناحيتين: الأولى أنه كثير ما تصدر السلطة القضائية أعمالاً تعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية كالأعمال الداخلة في وظيفة القاضي الولائية، ومن ناحية أخرى فإن هناك من السلطات واللجان الإدارية ما خولها النظام إصدار أحكام قضائية.
المعايير الموضوعية:
وتحاول هذه المعايير تحديد صفة العمل وفقاً لسلطات من قام به ولطبيعته الذاتية وقد تمثلت هذه المعايير في أربع نظريات:
1- نظرية السلطة التقديرية، ومضمونها أن القرارات الإدارية تصدر من سلطة تتمتع باختصاص تقديري، بينما الأحكام القضائية تصدر من سلطة ذات اختصاص مقيد، ووَجْه انتقاد هذه النظرية أننا نرى أن السلطة الإدارية كثيراً ما تصدر قرارات إدارية، بينما يكون اختصاصها مقيداً، وعلى العكس من ذلك فإن النظام قد يعطي الجهة القضائية سلطة واسعة في إصدار بعض الأحكام ويتجلى ذلك في بعض الأحكام الجنائية.
2- نظرية التصرف التلقائي، ومعنى ذلك أن القرارات الإدارية تصدر بتصرف تلقائي من الجهة الإدارية، وأما الأحكام القضائية فإنها لا تصدر إلا بناءً على طلب من الأفراد، وهذا الرأي منتقد، لأن كثيراً من القرارات الإدارية تصدر بناءً على طلب من الأفراد.
3- نظرية موضوع العمل، أي أن العمل يعتبر قضائياً إذا كانت السلطة القضائية تفصل بمقتضاه في حق شخصي كان موضع منازعة أمامها، وانتقد هذا المعيار بأن النزاع قد يطرح على بعض السلطات الإدارية وتفصل فيه بموجب قرارات إدارية، وأيضاً هناك من الأحكام القضائية ما لا يكون متعلقاً بحق شخصي.
4- نظرية تحدي العمل بناءً على الغرض منه، فإذا كان الهدف من العمل هو إشباع الحاجات العامة، كالصحة والتعليم والدفاع، فإنه عمل إداري وإذا كان الهدف منه هو حماية النظام القانوني للدولة فهو عمل قضائي.
وأما عن موقف القضاء الحديث من هذه المعايير فإننا نجد أنه قد تردد بين الأخذ بالمعيار الشكلي، تارة وبالمعيار الموضوعي تارة، كما نجد أنه قد جمع بين المعيارين تارة أخرى... ومن خلال مراجعة الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية نرى أنه قد جمع بين المعيارين الشكلي، والموضوعي معاً، فقد عرف ديوان المظالم القرار الإداري بأنه"إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي معين جائز وممكن نظاماً وكان الباعث عليه هو تحقيق المصلحة العامة".
وعرّف ديوان المظالم الحكم القضائي بأنه هو"القرار الذي تصدره هيئة خولها النظام سلطة القضاء، وتباشر وظيفتها القضائية، ويحسم على أساس قاعدة نظامية خصومة قائمة بين طرفين".
وبذلك يكون القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية قد أخذ بأحدث المعايير التي توصل إليها القضاء للتمييز بين الأحكام القضائية والقرارات الإدارية.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المستشار القانوني
محمد بن عبدالله العتيبي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.