نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيان المرسوم أعلى من القرار السامي.. وقرار الوزير معيب!
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2013

لفت المحامي عبدالجليل الخالدي إلى أن البيان المرسوم أعلى من القرار السامي، باعتبار الأول نظاماً بالمعنى القانوني للنظام، والثاني مجرد قرار إداري. والقرار الإداري لا يرقى لدرجة مستوى النظام من حيث القوة والأثر، وكل قرار سامي يخالف نصّاً نظامياً يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذ نصّ النظام الأساسي للحكم في المادة ال 71: «تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر». كما جاء في نظام مجلس الوزراء في المادة 23، فبذا لا يمكن أن يكون النظام ساري المفعول أو قابلاً لإحداث أثر قانوني إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية (جريدة أم القرى)، فلا قيمة قانونية أو نظامية في الاحتجاج بنظام غير منشور.
وأكد أن قرار الوزير بناء على ما استند إليه يعد معيباً، إذ إن المادة 44 من باب سلطات الدولة من النظام الأساسي للحكم تنص على الآتي: «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية/ السلطة التنظيمية/ السلطة التنفيذية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام.. والملك هو مرجع هذه السلطات».
وعلى ذلك فالعبرة بما يصدر عن الملك من عمل ليس بشخصه إنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معيّن. وموضوع العمل، على ضوء نص المادة المتقدم، فالتقدير يجب أن يكون بالمعيار الشكلي والموضوعي وليس بمعيار شخصي.
ولفت إلى أنه متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية (المقام السامي) فهذا يعد عملاً إدارياً يصدر دائماً بمسمى قرار سامي. ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية (مجلس الوزراء)، فهذا العمل عمل (تنظيمي/ تشريعي/ قانون)، يصدر دائماً بمسمى مرسوم ملكي، ومعيار التفرقة بين العمل الإداري والعمل التنظيمي هو المعيار الشكلي، أي الجهة التي صدر عنها العمل، وهل هي جهة مجلس الوزراء أم جهة المقام السامي، فالمقام السامي يعتبر جزءاً من السلطة التفيذية، ويشكل قمة هرم هذه السلطة. وذلك واضح من باب سلطات الدولة بنظام الحكم الأساسي. أما أمر ولي الأمر فهو ما يصدر عن الملك بمسمى أمر ملكي. وأكد أن العمل الإداري - أياً كانت جهة إصداره - يجوز لكل إنسان حق الطعن فيه لدى القضاء الإداري (ديوان المظالم) متى كان يرى عدم مشروعيته، بخلاف أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان لأنها سلطة حكم لا سلطة إدارة. وأضاف: «ولما كان قرار وزير العمل الذي استند إلى قرار مجلس الوزراء منعدماً بسبب القرار الذي أصابه، فإنه يجوز لكل ذي صفة أن يخاصم ذلك القرار أمام ديوان المظالم ويطالب بإلغائه، وذلك وفق القواعد القانونية التي حددها نظام ديوان المظالم، ويجوز لكل من دفع الرسم المقررة بالقرار ذاته والحالة هذه أن يرجع إلى الوزارة والمطالبة (قضائياً) باسترجاع تلك المبالغ؛ لأنها حُصّلت بشكل مخالف للنظام لعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة، وهو إصدار القرار من غير ذي صفة، فبذا يكون القرار واجب السحب، وتجب إزالته بالنسبة إلى الماضي والمستقبل، وإنهاء جميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره، بحيث يصبح والعدم سواء لعدم مشروعيته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.