رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية يُغادر جدة    فيصل بن فرحان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان    البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    ضريبية فبراير    وطننا الآمن    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    بدعم القيادة.. ختام حملة «الجود منّا وفينا» بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    صعود النفط    الزعيم العالمي وفخر الرس يعايدان جماهيرهما باللعب على نهائي أغلى الكؤوس    الهلال يطرق أبواب ليفربول.. هيوز ضمن المشروع الإداري    الفيفا يسمح ل يوتيوب" بنقل مونديال 2026    3 نجوم من روشن يزينون قائمة المنتخب البرازيلي    بعد تجريدها من لقب أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.. السنغال تستأنف القرار أمام المحكمة الرياضية بزيورخ    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    العمر ليس مجرد رقم    كوكب الزهرة يزيّن سماء الشمالية    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (2.5) كجم "(شبو)    أثر وظائف رمضان    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    الدفاع: اعتراض وتدمير 38 مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيان المرسوم أعلى من القرار السامي.. وقرار الوزير معيب!
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2013

لفت المحامي عبدالجليل الخالدي إلى أن البيان المرسوم أعلى من القرار السامي، باعتبار الأول نظاماً بالمعنى القانوني للنظام، والثاني مجرد قرار إداري. والقرار الإداري لا يرقى لدرجة مستوى النظام من حيث القوة والأثر، وكل قرار سامي يخالف نصّاً نظامياً يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذ نصّ النظام الأساسي للحكم في المادة ال 71: «تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر». كما جاء في نظام مجلس الوزراء في المادة 23، فبذا لا يمكن أن يكون النظام ساري المفعول أو قابلاً لإحداث أثر قانوني إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية (جريدة أم القرى)، فلا قيمة قانونية أو نظامية في الاحتجاج بنظام غير منشور.
وأكد أن قرار الوزير بناء على ما استند إليه يعد معيباً، إذ إن المادة 44 من باب سلطات الدولة من النظام الأساسي للحكم تنص على الآتي: «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية/ السلطة التنظيمية/ السلطة التنفيذية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام.. والملك هو مرجع هذه السلطات».
وعلى ذلك فالعبرة بما يصدر عن الملك من عمل ليس بشخصه إنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معيّن. وموضوع العمل، على ضوء نص المادة المتقدم، فالتقدير يجب أن يكون بالمعيار الشكلي والموضوعي وليس بمعيار شخصي.
ولفت إلى أنه متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية (المقام السامي) فهذا يعد عملاً إدارياً يصدر دائماً بمسمى قرار سامي. ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية (مجلس الوزراء)، فهذا العمل عمل (تنظيمي/ تشريعي/ قانون)، يصدر دائماً بمسمى مرسوم ملكي، ومعيار التفرقة بين العمل الإداري والعمل التنظيمي هو المعيار الشكلي، أي الجهة التي صدر عنها العمل، وهل هي جهة مجلس الوزراء أم جهة المقام السامي، فالمقام السامي يعتبر جزءاً من السلطة التفيذية، ويشكل قمة هرم هذه السلطة. وذلك واضح من باب سلطات الدولة بنظام الحكم الأساسي. أما أمر ولي الأمر فهو ما يصدر عن الملك بمسمى أمر ملكي. وأكد أن العمل الإداري - أياً كانت جهة إصداره - يجوز لكل إنسان حق الطعن فيه لدى القضاء الإداري (ديوان المظالم) متى كان يرى عدم مشروعيته، بخلاف أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان لأنها سلطة حكم لا سلطة إدارة. وأضاف: «ولما كان قرار وزير العمل الذي استند إلى قرار مجلس الوزراء منعدماً بسبب القرار الذي أصابه، فإنه يجوز لكل ذي صفة أن يخاصم ذلك القرار أمام ديوان المظالم ويطالب بإلغائه، وذلك وفق القواعد القانونية التي حددها نظام ديوان المظالم، ويجوز لكل من دفع الرسم المقررة بالقرار ذاته والحالة هذه أن يرجع إلى الوزارة والمطالبة (قضائياً) باسترجاع تلك المبالغ؛ لأنها حُصّلت بشكل مخالف للنظام لعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة، وهو إصدار القرار من غير ذي صفة، فبذا يكون القرار واجب السحب، وتجب إزالته بالنسبة إلى الماضي والمستقبل، وإنهاء جميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره، بحيث يصبح والعدم سواء لعدم مشروعيته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.