برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    تعلموا التاريخ وعلموه    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    هبوط اسعار الذهب    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيان المرسوم أعلى من القرار السامي.. وقرار الوزير معيب!
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2013

لفت المحامي عبدالجليل الخالدي إلى أن البيان المرسوم أعلى من القرار السامي، باعتبار الأول نظاماً بالمعنى القانوني للنظام، والثاني مجرد قرار إداري. والقرار الإداري لا يرقى لدرجة مستوى النظام من حيث القوة والأثر، وكل قرار سامي يخالف نصّاً نظامياً يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذ نصّ النظام الأساسي للحكم في المادة ال 71: «تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر». كما جاء في نظام مجلس الوزراء في المادة 23، فبذا لا يمكن أن يكون النظام ساري المفعول أو قابلاً لإحداث أثر قانوني إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية (جريدة أم القرى)، فلا قيمة قانونية أو نظامية في الاحتجاج بنظام غير منشور.
وأكد أن قرار الوزير بناء على ما استند إليه يعد معيباً، إذ إن المادة 44 من باب سلطات الدولة من النظام الأساسي للحكم تنص على الآتي: «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية/ السلطة التنظيمية/ السلطة التنفيذية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام.. والملك هو مرجع هذه السلطات».
وعلى ذلك فالعبرة بما يصدر عن الملك من عمل ليس بشخصه إنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معيّن. وموضوع العمل، على ضوء نص المادة المتقدم، فالتقدير يجب أن يكون بالمعيار الشكلي والموضوعي وليس بمعيار شخصي.
ولفت إلى أنه متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية (المقام السامي) فهذا يعد عملاً إدارياً يصدر دائماً بمسمى قرار سامي. ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية (مجلس الوزراء)، فهذا العمل عمل (تنظيمي/ تشريعي/ قانون)، يصدر دائماً بمسمى مرسوم ملكي، ومعيار التفرقة بين العمل الإداري والعمل التنظيمي هو المعيار الشكلي، أي الجهة التي صدر عنها العمل، وهل هي جهة مجلس الوزراء أم جهة المقام السامي، فالمقام السامي يعتبر جزءاً من السلطة التفيذية، ويشكل قمة هرم هذه السلطة. وذلك واضح من باب سلطات الدولة بنظام الحكم الأساسي. أما أمر ولي الأمر فهو ما يصدر عن الملك بمسمى أمر ملكي. وأكد أن العمل الإداري - أياً كانت جهة إصداره - يجوز لكل إنسان حق الطعن فيه لدى القضاء الإداري (ديوان المظالم) متى كان يرى عدم مشروعيته، بخلاف أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان لأنها سلطة حكم لا سلطة إدارة. وأضاف: «ولما كان قرار وزير العمل الذي استند إلى قرار مجلس الوزراء منعدماً بسبب القرار الذي أصابه، فإنه يجوز لكل ذي صفة أن يخاصم ذلك القرار أمام ديوان المظالم ويطالب بإلغائه، وذلك وفق القواعد القانونية التي حددها نظام ديوان المظالم، ويجوز لكل من دفع الرسم المقررة بالقرار ذاته والحالة هذه أن يرجع إلى الوزارة والمطالبة (قضائياً) باسترجاع تلك المبالغ؛ لأنها حُصّلت بشكل مخالف للنظام لعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة، وهو إصدار القرار من غير ذي صفة، فبذا يكون القرار واجب السحب، وتجب إزالته بالنسبة إلى الماضي والمستقبل، وإنهاء جميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره، بحيث يصبح والعدم سواء لعدم مشروعيته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.