مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجَّل مستوى قياسيًا في 2025    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    إنطلاق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2026 في نسخته الرابعة عشر بمشاركة 172 عارضًا من 27 دولة    دوري يلو 19.. أبها يغرد وحيدًا.. والعروبة يزاحم الدرعية في الوصافة    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية وتكرّم شركاء النجاح    الحدّ من هدر المياه في صناعة الأزياء    هوم سنتر يكشف عن تشكيلة رمضان 2026    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    الانتماء والحس الوطني    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيان المرسوم أعلى من القرار السامي.. وقرار الوزير معيب!
نشر في الحياة يوم 03 - 01 - 2013

لفت المحامي عبدالجليل الخالدي إلى أن البيان المرسوم أعلى من القرار السامي، باعتبار الأول نظاماً بالمعنى القانوني للنظام، والثاني مجرد قرار إداري. والقرار الإداري لا يرقى لدرجة مستوى النظام من حيث القوة والأثر، وكل قرار سامي يخالف نصّاً نظامياً يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذ نصّ النظام الأساسي للحكم في المادة ال 71: «تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر». كما جاء في نظام مجلس الوزراء في المادة 23، فبذا لا يمكن أن يكون النظام ساري المفعول أو قابلاً لإحداث أثر قانوني إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية (جريدة أم القرى)، فلا قيمة قانونية أو نظامية في الاحتجاج بنظام غير منشور.
وأكد أن قرار الوزير بناء على ما استند إليه يعد معيباً، إذ إن المادة 44 من باب سلطات الدولة من النظام الأساسي للحكم تنص على الآتي: «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية/ السلطة التنظيمية/ السلطة التنفيذية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام.. والملك هو مرجع هذه السلطات».
وعلى ذلك فالعبرة بما يصدر عن الملك من عمل ليس بشخصه إنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معيّن. وموضوع العمل، على ضوء نص المادة المتقدم، فالتقدير يجب أن يكون بالمعيار الشكلي والموضوعي وليس بمعيار شخصي.
ولفت إلى أنه متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية (المقام السامي) فهذا يعد عملاً إدارياً يصدر دائماً بمسمى قرار سامي. ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية (مجلس الوزراء)، فهذا العمل عمل (تنظيمي/ تشريعي/ قانون)، يصدر دائماً بمسمى مرسوم ملكي، ومعيار التفرقة بين العمل الإداري والعمل التنظيمي هو المعيار الشكلي، أي الجهة التي صدر عنها العمل، وهل هي جهة مجلس الوزراء أم جهة المقام السامي، فالمقام السامي يعتبر جزءاً من السلطة التفيذية، ويشكل قمة هرم هذه السلطة. وذلك واضح من باب سلطات الدولة بنظام الحكم الأساسي. أما أمر ولي الأمر فهو ما يصدر عن الملك بمسمى أمر ملكي. وأكد أن العمل الإداري - أياً كانت جهة إصداره - يجوز لكل إنسان حق الطعن فيه لدى القضاء الإداري (ديوان المظالم) متى كان يرى عدم مشروعيته، بخلاف أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان لأنها سلطة حكم لا سلطة إدارة. وأضاف: «ولما كان قرار وزير العمل الذي استند إلى قرار مجلس الوزراء منعدماً بسبب القرار الذي أصابه، فإنه يجوز لكل ذي صفة أن يخاصم ذلك القرار أمام ديوان المظالم ويطالب بإلغائه، وذلك وفق القواعد القانونية التي حددها نظام ديوان المظالم، ويجوز لكل من دفع الرسم المقررة بالقرار ذاته والحالة هذه أن يرجع إلى الوزارة والمطالبة (قضائياً) باسترجاع تلك المبالغ؛ لأنها حُصّلت بشكل مخالف للنظام لعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة، وهو إصدار القرار من غير ذي صفة، فبذا يكون القرار واجب السحب، وتجب إزالته بالنسبة إلى الماضي والمستقبل، وإنهاء جميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره، بحيث يصبح والعدم سواء لعدم مشروعيته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.