امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقا: لا يجوز لموظف إداري إصدار قرارات قضائية ويضفي لنفسه صلاحيات القاضي الشرعي
نشر في المدينة يوم 18 - 09 - 2010

رفع محامي ومستشار قانوني دعوى قضائية ضد وزارة التجارة يطالب الحكم بإلغاء القرارات ذات الأرقام (859) وتاريخ 1403ه بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ورقم (353 ورقم 354 ) وتاريخ 11/5/1383ه ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388 ه وبتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام،
وطالب المستشار القانوني عادل السقا وبصفة مستعجلة إيقاف مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والنظر في الأوراق التجارية في كل من (الرياض والدمام وأبها ونجران وحائل) لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، مشيرًا في تصريح ل”المدينة” إلى أن قرارات مكاتب الفصل في المنازعات الأوراق التجارية مخالفة للنظام العام من حيث الاختصاص القضائي: لما ورد في قرار وزير التجارة والصناعة رقم (859) بتاريخ 13/3/1403ه والذي ذكر في مادته (9) هذا نصه (تنظر دعاوى الأوراق التجارية أمام الجهات التي يحددها وزير التجارة) وبموجب هذه المادة تم تشكيل لجان للفصل في منازعات الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ومن ثم قام بتعيين موظفين إداريين تابعين لوزارة التجارة والصناعة بمسمى «مستشارون قانونيون» أعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لإصدار أحكام قضائية واجبة التنفيذ.
وأضاف سقا: وحيث لا خلاف على أن الأوراق التجارية (شيك – كمبيالة – سند لأمر ) تعد من الأعمال التجارية الأصلية وأن القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوالة العادية والحوالة التجارية والسندات التجارية، تختص بنظرها المحكمة التجارية (المادة 443 من نظام المحكمة التجارية) كما أن النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية قد أسندت الولاية لديوان المظالم للنظر فيها لحين إنشاء المحكمة التجارية، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/1423ه المتضمن تعديل المادة (443) من نظام المحكمة التجارية.
وأضاف: إنه بمخالفة الاختصاص القضائي في هذه الحالة من قبل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الذي أسند لنفسه الاختصاص بالنظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية، يعد من حالات الغصب لمخالفة النظام العام في حالات تحديد الاختصاص، بحيث إن القرار إذا نزل إلى حد غصب السلطة فانه ينحدر إلى أمر الفعل المعدوم الأثر نظامًا.
وأضاف: هناك مخالفة لمبدأ (فصل السلطات واستقلال القضاء). فالأصل أنه لا يصح أن تكون هناك جهة إدارية تحتضن أو تتبع لها جهة قضائية. وحيث من الثابت بأن وزارة التجارة والصناعة هي جهة إدارية بحتة لا تمت للسلك القضائي بصلة.
إلا أن القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بإنشاء مكاتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية لإصدار قرارات قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل وبغير كفالة حتى إن التظلم منها لا يوقف تنفيذها، تعد خرقًا صريحًا لمبدأ (فصل السلطات واستقلال القضاء).
موضحًا أن أعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الأصل موظفين إداريين بمسمى مستشارون قانونيون لدراسة عقود الشركات وما في حكمها، واستنادًا لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون من نظام القضاء وديوان المظالم (لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء.
مشيرًا إلى أنه عملًا لمبدأ استقلال القضاء، لا يجوز بأي حال من الأحوال بأن يقوم موظف إداري «عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية» بإصدار قرارات قضائية وأن يضفي لنفسه صفة قاضي شرعي وله صلاحيات تتعدى صلاحيات القاضي الشرعي.
*أعضاء مكتب المنازعات
أما عن أعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الذين تم تعيينهم بموجب القرار الوزاري هم في الأصل موظفين إداريين لا علاقة لهم بالقضاء، إلا أنهم يصدرون قرارات قضائية ويضفون لأنفسهم صفة «قاضي تجاري» يستندون في قراراتهم إلى نظام المحكمة التجارية.
مشيرًا إلى أنه وعليه فان تعيين أعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم (859) وتاريخ 13/3/1403ه يعد مخالفًا لما نصت عليه المادة (52) من النظام الأساسي للحكم لأنه لم يصدر مرسوم ملكي بتعيين أعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية كقضاة يصدرون قرارات قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل.
وفيما يتعلق باعتراضه على قرارات مكاتب الفصل قال السقا: إن مخالفتها أيضًا لما هو مستقر عليه لدرجات التقاضي فيما يختص بالاعتراض على الأحكام. لما نصت المادة (3) من القرار الوزاري رقم (859) بتاريخ 13/3/1403ه على (تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناءً على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أن يأمر مؤقتًا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال).
وعن رأيه قانونيًا في التعميم الصادر مؤخرًا من مجلس القضاء الأعلى الذي يمنع المحاكم العامة النظر في القرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلا بعد تنفيذها. وإما الجهة الجهة المختصة للنظر في موضوع الورقة التجارية، يقول السقا: لا توجد بالمملكة جهة مختصة تفصل في موضوع الورقة التجارية، لا سيما في ظل التعميم المنوه عنه الذي بموجبه تم تعطيل الدفوع الموضوعية الخاصة بالأوراق التجارية، فمكاتب الفصل تنظر في الورقة التجارية من الناحية الشكلية فقط، وقراراتها مشمولة بالنفاذ المعجل والاعتراض عليها لا يوقف تنفيذها إلا بعد تقديم ضمان بنكي أوشيك مصرفي مصدق عليه، وإلا فيسجن الساحب، ولا يجوز له عرض الورقة التجارية أمام المحكمة العامة – في ظل تعميم المجلس الأعلى للقضاء- أو ديوان المظالم إلا بعد السداد أو الحبس لحين السداد. وعليه فقد تكون قيمة الورقة التجارية غير مستحقة الأداء، إلا أن الساحب ملزم بدفع قيمة الورقة التجارية أو يسجن حال عدم وفائه بالسداد.
وقال السقا: لا يخفى على الجميع بأن المملكة تحكم بالشرع « الكتاب والسنة» وعدم تصدي مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لموضوع الورقة التجارية قد يكون فيها تعارض مع أحكام الشرع فيقدم الشرع على النظام عملًا بالمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية « تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام».
*إشكالية اللبس
وفيما يتعلق بما جاء في رد المستشار القانوني إسماعيل بن معتق الصيدلاني عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة، بأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ذات سلطة قضائية دليل وتأكيد بأن قراراتها منعدمة وغير ملزمة.
ولتوضيح ما طلبه المستشار القانوني فالتمس العذر لغير المختصين، وقبل التعقيب على ما ذكره العضو السابق يجب أن نوضح إشكالية اللبس التي وقع فيها، بأن نظام الأوراق التجارية ونظام المحكمة التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها، هي أنظمة تصدر بمرسوم ملكي، أما عن تطبيقها أمام الجهات القضائية من حيث التشكيل القضائي وتعيين القضاة فلا علاقة بما اجتهد به العضو السابق عندما استند لبعض مواد في نظام الأوراق التجارية التي في مجملها تتعلق بإجراءات طرق تقديم الكمبيالة والمعارضة في الوفاء والاحتجاج وحالة امتناع دفع الكمبيالة وفقد الكمبيالة وحالة إفلاس الساحب، بحيث لا يمكن الاستناد إليها لإضفاء الولاية القضائية لأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وعما أثاره العضو السابق عن قرار مجلس الوزراء الموقر برقم 162 بتاريخ 17/6/1423ه القاضي بنشر الأحكام والقرارات النهائية الصادر عن المحاكم وديوان المظالم ولجان الأوراق التجارية ولجان العمل وفقا للضوابط الواردة في القرار، وعن قرار مجلس الوزراء رقم 75 بتاريخ 15/3/1431ه الصادر بشان معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة... الخ إنفاذًا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه فمجملهما ليس لهما علاقة من حيث التشكيل القضائي وتعيين القضاء. وهذا ما سوف تنظره المحكمة الإدارية بالرياض في القضية المقامة ضد وزارة التجارة والصناعة للقرارات الوزارية المتعلقة بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام”.
*المبالغ الناشئة
ويستطرد المستشار سقا قائلًا: أما فيما يتعلق عن تعقيب العضو السابق “على أن ينظر في المبالغ الناشئة عن الورقة التجارية فإذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة إلى المحاكم العامة وإذا كانت عملا تجاريا أصليا أو تبعيًا فتحال المطالبة إلى ديوان المظالم، فلو أمعن العضو السابق النظر حول ما ذكرته فإنني قد أكدت بأن الأوراق التجارية تعد من الأعمال التجارية الأصلية.وأما عن طرحه بشان ما استقر إليه الفقه القانوني..... الخ، فهذا قول أكاديمي يدرس في الكتب القانونية ولا وجود له في واقعنا ما لم تكن هناك محكمة تجارية تفصل في الورقة التجارية شكلًا وموضوعًا، أما الواقع من حيث التعامل في تلك الأوراق التجارية عمليًا وقضاءً غير ما ذكره العضو السابق، حيث إن مكتب الفصل يفصل في الأوراق التجارية من الناحية الشكلية فقط دون التطرق للموضوع الذي من أجله أنشئت الورقة التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.