الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    تحت إشراف وزارة الطاقة.. "السعودية للكهرباء" تنظم ملتقى الموردين 2025    جمعية تكامل الصحية تُنظّم المؤتمر الأول للسكري    الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    ضيف الله الحربي يكتب.. واقع نادي النصر    انطلاق دورةُ المدربين الدولية لكرة القدم المصغّرة تحت إشراف الاتحاد الدولي IMF    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    تطوير الصناعة الوطنية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    مكانة الكلمة وخطورتها    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر نص المشروع . تباين آراء أعضاء "الشورى" حول مشروع نظام المعلومات الائتمانية
نشر في الحياة يوم 10 - 01 - 2007

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته ال 61، مشروع نظام المعلومات الائتمانية المقترح من لجنة الشؤون المالية، الذي أثار مداخلات عدة من الأعضاء، تركزت على مزايا وعيوب النظام.
ورأى عضو الشورى الدكتور خالد التركي أن النظام يتمتع بمزايا عدة، منها حماية المستهلك، وتكوين سجل تجاري يليق بسمعته التجارية، يمكنه من الحصول على مزايا عدة عند تقدمه للاقتراض، إضافة إلى انه يوفر للمؤسسات المالية وجود سجل ائتماني يوفر لها الضمانات الكافية للإقراض والتقسيط.
في حين أوضح عضو الشورى عامر اللويحق أن النظام احتوى على مخالفات وعقوبات، وهو ما يوفر الحماية للمستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية، وأنه يفتح المجال أمام شركات ومؤسسات تقديم المعلومات الائتمانية الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها، وزيادة المنافسة بينهم.
أما العضو الدكتور محسن آل تميم فرأى أن تؤسس شركة واحدة للمعلومات، وقال:"لنتخيل وجود شركات عدة وتريد إحدى الجهات معرفة معلومات عن مستهلك معين، بالتأكيد ستصاب بالحيرة في حال تقدمها إلى أي شركة للحصول على المعلومات".
من جهته، رأى العضو الدكتور مازن بليلة أن النظام يعالج ثغرة واحدة بمعزل عن الإصلاح المالي الشامل، إذ توجد ظاهرة في التوسع بإقراض الأفراد تغرقهم في الديون الاستهلاكية.
وهذا نص النظام المقترح
المادة الأولى: التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك في ما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع والآجل وبطاقات الائتمان ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجميع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
المادة الرابعة:
تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها، وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها بينها، وحمايتها.
تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
4- تستوفي الشركات مقابلاً مالياً لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
1- يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبطة معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
2- يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في السعودية.
المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية بشرط ألاّ تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
المادة الثامنة:
1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
2- تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
المادة التاسعة:
1- لا يُؤَسّس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات ? للمرة الأولى ? إلا بعد موافقته الخطية.
2- يجب على العضو إبلاغ المستهلك سبب رفض تعامله الائتماني ? في حالة طلبه.
3- يحق للمستهلك الذي رفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك.
5- يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
6- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7- يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع، أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المشكّلة في هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
المادة العاشرة:
1- يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها.
2- يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
3- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات الآتية:
1- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2- تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.
3- إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها وعديلها.
4- وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
5- اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.
6- ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
7- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية أو حلها أو تصفيتها أو إفلاسها.
المادة الثانية عشرة:
تعد - مخالفة لأحكام هذا النظام ? الأعمال الموضحة أدناه:
1 ? القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2- مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 ? قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو احد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام ? أثناء عمله أو بعد تركه للعمل ? تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4 ? استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا النظام.
5 ? تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6 ? تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن احد المستهلكين.
7 ? عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
8 ? أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
2- وقف الترخيص موقتاً.
3- إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة عشرة:
تُشكّل بقرار من وزير المال لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالغالبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
المادة السادسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. وتصدر اللائحة التنفيذية بقرار من محافظ المؤسسة وتنشر خلال هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.