رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي    هل يرضخ عسكر السودان للمفاوضات    فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم    الدكتور السبيّل: ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع اهتمام القيادة بقيمة التسامح    سوق الموسم    متطوعو التراث العالمي باليونسكو في واحة الأحساء    مستجدات الغدد والأمراض بالمؤتمر الطبي الثالث    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا    أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    سلوك المعتمرين والرصانة    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    رينارد ما بين (الكليشيه) و(البقشيش)    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتباكات عنيفة بالسويداء.. هجوم صاروخي على المزة في دمشق    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعلومات الائتمانية
نشر في الرياض يوم 18 - 04 - 2014

في مجال المعاملات المالية والمصرفية وما يحصل من عقود تمويل سواء عقود مع الأفراد أو الشركات تظهر أهمية السجل الائتماني للفرد أو الشركة، والمقصود به معرفة الوضع المالي لهما والقدرة على الوفاء بالالتزامات من عدمه مع جهات التمويل، ومن هنا ظهر نظام المعلومات الائتمانية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (188) وتاريخ 4/7/1429ه والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 5/7/1429ه والذي نص على حقوق وواجبات شركات المعلومات والأعضاء وحقوق المستهلكين، وما يهمنا في هذا المقال هو التركيز على حقوق المستهلكين بحكم أنهم الشريحة الكبرى وهي مدار النظام وجوهره.
والقضية التي أريد أن أعرضها ثم اعقب بالرأي فيها، هي ليست قضية عين بل أنموذج لقضايا متعددة تقع بشكل متكرر وربما لا يخلو منها بيت، الا وهي مسألة القائمة السوداء أو المتعثرون لدى شركات المعلومات الائتمانية وهذه القضية سئلت عنها كثيراً وعن مدى الاجراء النظامي لعمل شركات المعلومات والاعضاء التابعين لها، ومن خلال متابعتي لآلية عمل البنوك وشركات التمويل وكيفية الاستفسار عن السجل الائتماني للمستهلك وجدت أن ذلك يتم عبر فرض نموذج الإفصاح عن المعلومات الائتمانية عند التقدم لطلب التمويل ومن ثم بعث الموافقة المشترطة على العميل الى شركات المعلومات للإفصاح عن ذلك وهنا تقوم شركات المعلومات ببيان حالة المستهلك ومدى قوة سجله الائتماني ومدى وجود أي تعثر مع أعضاء اخرين.
وبالنظر والتمعن في نظام المعلومات الائتمانية نجد أنه أعطى للمستهلك خصوصية تامة فلا يحق لشركات المعلومات ولا للأعضاء التابعين لها الاطلاع على سجله الائتماني الا بعد عدة اجراءات سابقة لها، فمن ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من ذات النظام وكذا المادتان التاسعة والثلاثون والأربعون من اللائحة التنفيذية حيث اشترطت للحصول على السجل الائتماني للمستهلك أخذ موافقته الخطية، وفي هذا دلالة واضحة على اعتبار ارادة المستهلك وعدم وجود الإذن النظامي اساساً للحصول على السجل الائتماني فيحق للمستهلك الامتناع عن إنشاء سجل ائتماني له ولا يحق لأحدٍ أن يتعدى على إرادته كما لا يحق للبنوك ولا غيرها فرض مثل هذا الأمر عليه استغلالاً لحاجته ومن ثم استعمال سجله الائتماني كوسيلة ضغط عليه مع احتمال وجود خلاف بينه وبين تلك الجهة التي تعدت على خصوصيته ومن ثم وضعه على قائمة المتعثرين في السداد كماهو الحال الآن، كما نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة على منع تأسيس سجل ائتماني للمستهلك في المرة الأولى الا بعد موافقته الخطية، إن النص على موافقة المستهلك يجعل الأمر خاصا به ومن حقوقه التي لا يجوز لأحدٍ انتهاكها تحت مبررات حفظ الحقوق أو غيرها، وليس لأي جهة كانت التعذر بأن إنشاء وطلب وتداول السجل الائتماني من ضرورات آلية التمويل إذ أن هذا الخوف المحتمل لدى هذه الجهات لا يخولها باستعمال هذا الأمر بإطلاق وعلى كافة المستهلكين بل تقدر الحاجة بقدرها خاصةً فيما يخص استعمال معلومات السجل في الضغط على المستهلك وذلك بوضعه على قائمة المتعثرين دون سابق اتفاق او على الأقل انذار خطي له.
الأمر الآخر في هذا الموضوع وهو من حقوق المستهلك وهو نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة والأربعين من اللائحة حيث أعطت للمستهلك الحق في تقديم شكوى لدى الشركة إذا احتوى سجله الائتماني على خطأ أو معلومات غير مكتملة، وكثير من المواطنين بمجرد وضع اسمه على قائمة التعثر يستسلم لها مع وجود خلاف قائم مع الجهة التي رفعت اسمه الى شركة المعلومات ولم يعلم هذا المواطن أن من حقه تقديم هذه الشكوى وايقاف معلومات السجل حتى البت في القضية، ومن حقوق المستهلك (الضائعة) إن صحت العبارة مانصت عليه المادة السادسة والأربعون من اللائحة حيث أعطت له الحق في تقديم اعتراض على أي قرار سلبي يتخذ بحقه بسبب معلومات السجل الائتماني إما لعدم صحتها أو عدم اكتمالها أو قدمها وانتهاء المدة النظامية للاحتفاظ بالسجل الائتماني وهي خمس سنوات، فبعض شركات المعلومات تبقي السجل سنوات طويلة مما يسبب الضرر للمستهلك والمخالفة للنظام، وهنا يتوجب على شركات المعلومات أن تجري التحقيق في اعتراض المستهلك وبيان النتيجة خلال ثلاثين يوم عمل وإذا لم تكن النتيجة مرضية للمستهلك فله الحق بالتقدم الى اللجنة المشكلة للفصل في منازعات شركات المعلومات الائتمانية بمؤسسة النقد العربي السعودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.