جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهام المحكمة بمخالفة نظام المرافعات . النظر في دعوى "حسبة" ضد المعلم الحربي اليوم ... وتشكيك في إجراءاتها
نشر في الحياة يوم 12 - 11 - 2005

ينظر القضاء اليوم في قضية معلم الكيمياء بمدرسة "الفويلق" في البكيرية، محمد سلامة الحربي. وذلك بعقد جلسة لإعلان الحكم الصادر بحقه في قضية"حسبة"رفعت ضده من جانب أحد طلابه.
وقال محامي المدعى عليه عبد الرحمن اللاحم ل"الحياة"إن"الحكم الذي سيصدر اليوم، ما هو إلا افتراض شخصي بناءً على الإجراءات التي اتخذها القاضي، حيث تم استدعاء الحربي للمثول، ولكنه اعتذر كتابياً عن الحضور لمرة واحدة".
ويفند اللاحم الإجراء الذي اتخذته المحكمة، ويقول إنه"إجراء خاطئ، إذ أن قضايا الحسبة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، كما أن الدعوى من غير ذي صفة".
موضحاً أن"القاضي وقع في خطأ نظامي، حيث استمع للشهود، ومن ثم قام بتحويلها للهيئة، والتي اعتمدت على تلك الإجراءات ومن ثم قامت بإعادتها للمحكمة".
وتنص لائحة الادعاء على بعض الاتهامات، مثل"ثناء المدعى عليه على الكفار، مع دعم موقف أميركا في العراق، وتحدثه سلباً عن بعض العلماء السعوديين". ويسعى اللاحم لطلب إعطاء القضية مهلة، لضبط محاضر هيئة التحقيق من أجل تقديم مذكرة دفاع عن موكله.
وأوضح أن"الدعوى كيدية، تهدف إلى إخراس صوت الحربي".
وعن قيام الوزارة بفصله قال:"قامت بصرفه من التعليم، وتحويله لعمل إداري في مركز الإشراف، وتلك خطوة خاطئة، حيث أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
من جهته ذكر المعلم محمد الحربي ل"الحياة": أن"القاضي طلب منه الابتعاد عن التدريس، لحفظ القضية من دون الحكم فيها، مع رفضه الرضوخ للأمر". موضحاً أن إيقافه عن التدريس جاء بناءً على خطاب من إدارة التعليم من دون إيضاح الأسباب، عدا عن كونه المدعى عليه يواجه قضية أمام المحكمة.
وذكر أن ما دفع الطالب لتقديم الشكوى، تحريض من معلمين، حسب إفادة الحربي، والذي يؤكد أنه وطني ويخالف الفئة الضالة، كما كشفت تجمعات بعض المعلمين في الاستراحات مع الطلاب، وقمت بإبلاغ المدير الذي أبلغ بدوره إدارة التعليم التي أخذت عليهم تعهداً، ما دعاهم للحقد علي".
فيما يؤكد وكيل المدرسة إبراهيم الأحمد أن"الحربي كان يؤدي عمله على أكمل وجه، وكان منتظماً، متحفظاً عن الحديث عن أفكاره كونه حديث العمل في المدرسة".
وقال زميل له إن الحربي"من أفضل المعلمين تعاملاً، وخاصة من خلال إدارة النشاط المدرسي"مضيفاً"لو كنت مديراً للمدرسة لمنحته وساماً".
فيما ذكر قاض سابق أن"المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر منذ أربعة أعوام، توضح أن الجهة المسؤولة عن قضية الحربي هي وزارة التربية والتعليم".
وبين أن تلك المادة"واضحة وصريحة في إحالة كل قضية إلى جهة مسؤوليتها، سواء كانت الزراعة أو الكهرباء أو الصحة". وفي حال تجاهل القاضي لتلك المادة، وإن كان الحكم يعتبر صحيحاً أم لا قال:"بحسب المادة السادسة من النظام يكون الإجراء باطلاً إن نص النظام على بطلانه".
كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة توضح أن"يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة، أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد"، مشيراً إلى وجود" خلل في الدعوى، كون المتقدم بها طالب واحد بحسب رأي القاضي.
وأكد على ضرورة تحمل وزارة التربية والتعليم مسؤوليتها في اتخاذ القرار، ومن حق المدعى عليه أن يقيم دعوى ضد إدارة التعليم لدى ديوان المظالم، وليس في المحاكم أصلاً، لأنه ليس من اختصاصاتها، حتى وان كانت قضيته قائمة، فمن حقه الطعن بها.
الدعوى في المصالح العامة يتقدم بها 3 من الأعيان
حصلت"الحياة"على خطاب يحوي تعميماً قضائياً لكافة المحاكم من جانب وزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ، يعتمد فيه نظام المرافعات الشرعية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 115 الصادر عام 1421ه، مطالباًَ جميع المحاكم الشرعية بالعمل بموجبه، وذلك عام 1423ه.
ويأتي ضمن مواد النظام المادة الخامسة، والتي تنص على أن"تقبل الدعوى من ثلاثة ? على الأقل- من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة".
كما ينص النظام في فقرته الثانية من المادة الخامسة على أن"يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد". إضافة إلى المادة السادسة"يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.