تركي بن محمد بن فهد: الخطاب الملكي جاء شاملًا وإستراتيجيًا ومؤكدًا على نهج القيادة لتحقيق التنمية في جميع المجالات    نائب أمير الرياض: الخطاب الملكي خارطة طريق لمسيرة الوطن ومستقبل أبنائه    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية طهور    سوق تمور المدينة يبدأ بالتصدير ومزاد خيري    حرس الحدود في حقل تضبط مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية    ولي العهد تحت قبة الشورى: سعينا مستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة    وسط حضور جماهيري كبير .. الأخضر السعودي تحت 20 يتوّج بكأس الخليج    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    الجناح الأوروغوياني لوتشيانو رودريغيز يقود هجوم نيوم    القبض على مقيم باكستاني في نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية    مُحافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية المودة للتنمية الأسرية    افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة    صقار المستقبل برنامج موجه للصغار    المفتي: الخطاب الملكي يحمل رسائل سامية لخدمة الوطن والإنسانية    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10498.04) نقطة    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    تجاوز الإشارة الحمراء.. خطر يهدد الأرواح ويعتدي على الحقوق    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    رقابة مشددة على نقل السكراب    ولي العهد لأمير قطر: نقف معكم ونضع إمكاناتنا لمساندكم في حماية أمنكم    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    الداخلية القطرية تعلن مقتل أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الهجوم الإسرائيلي    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    تاريخ وتراث    الاتفاق يجهز ديبملي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموافقة الملك ..دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2013

جاء نظام المرافعات الشرعية الجديد في ما مجموعه 242 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 40% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة وأخرى معدلة فيما تم شطب مواد سابقة. وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي اقره خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.
دعاوى الحسبة:
وجاء من ابرز المواد في نظام المرافعات الشرعية المادة الرابعة التي ربطت إقامة دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك وبحيث لا تسمع الدعوى بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وجاء نص المادة الرابعة كالتالي «لا ترفع أي دعوى حسبة الا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به».
في حين كان النظام السابق ينص على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة».
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي بقوله ان المادة السابقة اشترطت لدعاوى ما سمته المصلحة العامة تقدم ثلاثة مواطنين في حين تركها التعديل الى المدعى العام دون ان يشترط عدد المدعين وهل اذا ما كانوا مواطنين او مقيمين.
النظام الجديد: منع المحضرين وأعوان القضاة من مباشرة دعاوى الاستحكام.
وعودة الى النظام الجديد حيث منع المحضرين والكتبة واعوان القضاة مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام وجاء في منطوق نص المادة المعدلة:
المادة السابعة «لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا».
المادة الحادية عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص لتحضير الخصوم.
نصت المادة الحادية عشرة في الفقرة الثانية على تشريع جديد أجاز للقضاء الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم ونصت الفقرة على ما يلي «يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين».
وقال وكيل وزار العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي معلقا على ذلك ان الوزارة استحدثت جهة مختصة ووكالة تعنى بذلك.
وحددت المادة 17 آلية تسليم التبليغ للمطلوبين للقضاء حيث نصت المادة على ما يلي:
المادة السابعة عشرة: آليات تسليم التبليغ للأشخاص.
يكون تسليم صورة التبليغ وفقا للآتي:
- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من - يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
دعاوى الطلاق: معالجة النظر في الدعاوى المقامة على غير السعوديين.
وعالج النظام اختصاصات محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي ودعاوى طلب الطلاق أو فسخ عقد زواج، اذا كانت مرفوعة من الزوجة السعودية على زوجها الاجنبي المقيم بالمملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. وإذا كانت دعاوى طلب النفقة للمقيم غير السعودي أو إذا كانت الدعوى في شأن نسب أو متعلقة بمسألة الولاية على النفس أو المال.
وأوكل النظام الجديد الى المحكمة العامة النظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. في حين حدد اختصاصات محاكم الاحوال الشخصية والعمالية والتجارية، وحصر اثبات النسب والارث والقضايا الاسرية والخلع واثبات الوقف والحجر على السفهاء وإثبات توكيل الاخرس الى محاكم الاحوال الشخصية.
المنازعات العمالية:
في حين أوكل للمحاكم العمالية مهام عدة ابرزها المنازعات العمالية وتطبيق انظمة التأمينات الاجتماعية وقضايا الفصل من العمل كل ذلك سواء للقطاع الخاص او لموظفي الحكومة.
المادة 39: للزوجة الخيار في حيثيات إقامة الدعوى.
وجاء في المادة التاسعة والثلاثون ما نصه «1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي».
كما أن للزوجة -في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
النظر في حوادث السير خلال 24 ساعة:
من جهة اخرى يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
وحددت المادة الثانية والأربعون موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وأجاز في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة.
وانتصر النظام في المادة 57 الفقرة 3 للزوجات اللاتي يعانين في قضايا الحضانة والنفقة فنصت الفقرة الثالثة من المادة 57 على «إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام».
وأجاز النظام في مادته الستين للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طلب المحكوم عليه ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
التأكيد على علانية الجلسات القضائية:
وأوجب النظام انعقاد الدائر القضائية بعددها الكامل نظاما وفي حالة عدم توفره فيكلف رئيس المحكمة احد قضاتها لإكمال النصاب، واكد النظام مجددا على علانية الجلسات ما لم ير القاضي سريتها مراعاة للآداب العامة او لحرمة الاسرة.
وتضمن النظام معالجة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
اضافة الى تعدد المدعى عليهم وغياب الخصوم أو أحدهم وشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية الا بإذن من المحكمة العليا.
ضبط الجلسات عبر الحاسب الآلي:
وجاء في النظام إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبط الجلسات عبر الحاسب الالي وتدوين صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت مواد المرافعات الشرعية نظام الجلسة القضائية وضبطها واحالة المتجاوزين او ممن يحدث فوضى أثناء الجلسة الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنح المحكمة حق تعزير المدعى عليه إن ماطل او تغيب عن جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، أو إذا كان الحكم يتوقف على حضوره، وخصص النظام مواد مستقلة للدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، وأفرد النظام القضائي المعدل بابا لتنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، وتطرق التنظيم الى استجواب الخصوم والإقرار والامر بالإحضار بالقوة الجبرية وشرح النظام الجديد طرق أداء اليمين والنكول والتعامل مع الخصوم في هذا الصدد، وقدم النظام الجديد آلية المعاينة الميدانية من المحاكم والشهادة، ومنحت المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.