ارتفاع أسعار النفط    امطار وضباب على اجزاء من منطقة الرياض والشرقية والشمالية    إطلاق مبادرة "عطاء هنوف" للتوعية بأهمية التبرع بالدم    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    كريم بنزيما يُلمّح: العودة للمنتخب الفرنسي ليست مستحيلة!    من أمريكا إلى السعودية..خطة تيباس لإقامة مباراة تاريخية خارج الأراضي الإسبانية    الطائف تحتضن فعاليات CIT3    الصين تطلق أقمار صناعية جديدة للإنترنت    منافسات قوية في اليوم الثالث من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    قلم وشمعة وإدارة    الأدب وذاكرة التاريخ    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    العمل التطوعي.. عقود من المشاركة المجتمعية    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    السعودية تتفوق على فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب    المغرب لنصف نهائي كأس العرب    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    القصبي يشرف مهرجان المونودراما بالدمام.. وتتويج عشرة فائزين في ليلة مسرحية لافتة    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    خوجة في مكة يستعرض تاريخ الصحافة السعودية ومستقبلها الرقمي    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    مهرجان البحر الأحمر.. برنامج الأفلام الطويلة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    استضعاف المرأة    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    زواج يوسف    «بناء» تحصد المركز الأول بجائزة الملك خالد    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    بحث مع الرئيس الإريتري تطوير التعاون المشترك.. ولي العهد وغوتيرس يستعرضان سبل دعم الاستقرار العالمي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموافقة الملك ..دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2013

جاء نظام المرافعات الشرعية الجديد في ما مجموعه 242 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 40% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة وأخرى معدلة فيما تم شطب مواد سابقة. وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي اقره خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.
دعاوى الحسبة:
وجاء من ابرز المواد في نظام المرافعات الشرعية المادة الرابعة التي ربطت إقامة دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك وبحيث لا تسمع الدعوى بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وجاء نص المادة الرابعة كالتالي «لا ترفع أي دعوى حسبة الا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به».
في حين كان النظام السابق ينص على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة».
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي بقوله ان المادة السابقة اشترطت لدعاوى ما سمته المصلحة العامة تقدم ثلاثة مواطنين في حين تركها التعديل الى المدعى العام دون ان يشترط عدد المدعين وهل اذا ما كانوا مواطنين او مقيمين.
النظام الجديد: منع المحضرين وأعوان القضاة من مباشرة دعاوى الاستحكام.
وعودة الى النظام الجديد حيث منع المحضرين والكتبة واعوان القضاة مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام وجاء في منطوق نص المادة المعدلة:
المادة السابعة «لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا».
المادة الحادية عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص لتحضير الخصوم.
نصت المادة الحادية عشرة في الفقرة الثانية على تشريع جديد أجاز للقضاء الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم ونصت الفقرة على ما يلي «يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين».
وقال وكيل وزار العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي معلقا على ذلك ان الوزارة استحدثت جهة مختصة ووكالة تعنى بذلك.
وحددت المادة 17 آلية تسليم التبليغ للمطلوبين للقضاء حيث نصت المادة على ما يلي:
المادة السابعة عشرة: آليات تسليم التبليغ للأشخاص.
يكون تسليم صورة التبليغ وفقا للآتي:
- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من - يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
دعاوى الطلاق: معالجة النظر في الدعاوى المقامة على غير السعوديين.
وعالج النظام اختصاصات محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي ودعاوى طلب الطلاق أو فسخ عقد زواج، اذا كانت مرفوعة من الزوجة السعودية على زوجها الاجنبي المقيم بالمملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. وإذا كانت دعاوى طلب النفقة للمقيم غير السعودي أو إذا كانت الدعوى في شأن نسب أو متعلقة بمسألة الولاية على النفس أو المال.
وأوكل النظام الجديد الى المحكمة العامة النظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. في حين حدد اختصاصات محاكم الاحوال الشخصية والعمالية والتجارية، وحصر اثبات النسب والارث والقضايا الاسرية والخلع واثبات الوقف والحجر على السفهاء وإثبات توكيل الاخرس الى محاكم الاحوال الشخصية.
المنازعات العمالية:
في حين أوكل للمحاكم العمالية مهام عدة ابرزها المنازعات العمالية وتطبيق انظمة التأمينات الاجتماعية وقضايا الفصل من العمل كل ذلك سواء للقطاع الخاص او لموظفي الحكومة.
المادة 39: للزوجة الخيار في حيثيات إقامة الدعوى.
وجاء في المادة التاسعة والثلاثون ما نصه «1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي».
كما أن للزوجة -في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
النظر في حوادث السير خلال 24 ساعة:
من جهة اخرى يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
وحددت المادة الثانية والأربعون موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وأجاز في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة.
وانتصر النظام في المادة 57 الفقرة 3 للزوجات اللاتي يعانين في قضايا الحضانة والنفقة فنصت الفقرة الثالثة من المادة 57 على «إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام».
وأجاز النظام في مادته الستين للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طلب المحكوم عليه ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
التأكيد على علانية الجلسات القضائية:
وأوجب النظام انعقاد الدائر القضائية بعددها الكامل نظاما وفي حالة عدم توفره فيكلف رئيس المحكمة احد قضاتها لإكمال النصاب، واكد النظام مجددا على علانية الجلسات ما لم ير القاضي سريتها مراعاة للآداب العامة او لحرمة الاسرة.
وتضمن النظام معالجة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
اضافة الى تعدد المدعى عليهم وغياب الخصوم أو أحدهم وشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية الا بإذن من المحكمة العليا.
ضبط الجلسات عبر الحاسب الآلي:
وجاء في النظام إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبط الجلسات عبر الحاسب الالي وتدوين صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت مواد المرافعات الشرعية نظام الجلسة القضائية وضبطها واحالة المتجاوزين او ممن يحدث فوضى أثناء الجلسة الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنح المحكمة حق تعزير المدعى عليه إن ماطل او تغيب عن جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، أو إذا كان الحكم يتوقف على حضوره، وخصص النظام مواد مستقلة للدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، وأفرد النظام القضائي المعدل بابا لتنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، وتطرق التنظيم الى استجواب الخصوم والإقرار والامر بالإحضار بالقوة الجبرية وشرح النظام الجديد طرق أداء اليمين والنكول والتعامل مع الخصوم في هذا الصدد، وقدم النظام الجديد آلية المعاينة الميدانية من المحاكم والشهادة، ومنحت المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.