توافق سعودي – أذربيجاني على دعم استقرار "النفط"    "تسلا" تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية    جيرارد: محبط بسبب أداء لاعبي الاتفاق    غاياردو يغيب عن المؤتمر الصحفي بعد ثلاثية أبها    جوتا: لا نفهم ماذا حدث.. ونتحمل مسؤولية "الموسم الصفري"    توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    التسمم الغذائي.. 75 مصاباً وحالة وفاة والمصدر واحد    رحل البدر..وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز ال75 عاما    "زرقاء اليمامة" تفسر أقدم الأساطير    الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة بنكهة مميزة    3 مخاطر لحقن "الفيلر" حول العينين    بدء إجراءات نقل السيامي "عائشة وأكيزا" للمملكة    مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    اليوم المُنتظر    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    «البيئة»: 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل.. العقوبات والغرامات تنتظر غير الملتزمين    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموافقة الملك ..دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2013

جاء نظام المرافعات الشرعية الجديد في ما مجموعه 242 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 40% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة وأخرى معدلة فيما تم شطب مواد سابقة. وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي اقره خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.
دعاوى الحسبة:
وجاء من ابرز المواد في نظام المرافعات الشرعية المادة الرابعة التي ربطت إقامة دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك وبحيث لا تسمع الدعوى بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وجاء نص المادة الرابعة كالتالي «لا ترفع أي دعوى حسبة الا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به».
في حين كان النظام السابق ينص على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة».
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي بقوله ان المادة السابقة اشترطت لدعاوى ما سمته المصلحة العامة تقدم ثلاثة مواطنين في حين تركها التعديل الى المدعى العام دون ان يشترط عدد المدعين وهل اذا ما كانوا مواطنين او مقيمين.
النظام الجديد: منع المحضرين وأعوان القضاة من مباشرة دعاوى الاستحكام.
وعودة الى النظام الجديد حيث منع المحضرين والكتبة واعوان القضاة مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام وجاء في منطوق نص المادة المعدلة:
المادة السابعة «لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا».
المادة الحادية عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص لتحضير الخصوم.
نصت المادة الحادية عشرة في الفقرة الثانية على تشريع جديد أجاز للقضاء الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم ونصت الفقرة على ما يلي «يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين».
وقال وكيل وزار العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي معلقا على ذلك ان الوزارة استحدثت جهة مختصة ووكالة تعنى بذلك.
وحددت المادة 17 آلية تسليم التبليغ للمطلوبين للقضاء حيث نصت المادة على ما يلي:
المادة السابعة عشرة: آليات تسليم التبليغ للأشخاص.
يكون تسليم صورة التبليغ وفقا للآتي:
- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من - يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
دعاوى الطلاق: معالجة النظر في الدعاوى المقامة على غير السعوديين.
وعالج النظام اختصاصات محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي ودعاوى طلب الطلاق أو فسخ عقد زواج، اذا كانت مرفوعة من الزوجة السعودية على زوجها الاجنبي المقيم بالمملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. وإذا كانت دعاوى طلب النفقة للمقيم غير السعودي أو إذا كانت الدعوى في شأن نسب أو متعلقة بمسألة الولاية على النفس أو المال.
وأوكل النظام الجديد الى المحكمة العامة النظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. في حين حدد اختصاصات محاكم الاحوال الشخصية والعمالية والتجارية، وحصر اثبات النسب والارث والقضايا الاسرية والخلع واثبات الوقف والحجر على السفهاء وإثبات توكيل الاخرس الى محاكم الاحوال الشخصية.
المنازعات العمالية:
في حين أوكل للمحاكم العمالية مهام عدة ابرزها المنازعات العمالية وتطبيق انظمة التأمينات الاجتماعية وقضايا الفصل من العمل كل ذلك سواء للقطاع الخاص او لموظفي الحكومة.
المادة 39: للزوجة الخيار في حيثيات إقامة الدعوى.
وجاء في المادة التاسعة والثلاثون ما نصه «1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي».
كما أن للزوجة -في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
النظر في حوادث السير خلال 24 ساعة:
من جهة اخرى يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
وحددت المادة الثانية والأربعون موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وأجاز في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة.
وانتصر النظام في المادة 57 الفقرة 3 للزوجات اللاتي يعانين في قضايا الحضانة والنفقة فنصت الفقرة الثالثة من المادة 57 على «إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام».
وأجاز النظام في مادته الستين للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طلب المحكوم عليه ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
التأكيد على علانية الجلسات القضائية:
وأوجب النظام انعقاد الدائر القضائية بعددها الكامل نظاما وفي حالة عدم توفره فيكلف رئيس المحكمة احد قضاتها لإكمال النصاب، واكد النظام مجددا على علانية الجلسات ما لم ير القاضي سريتها مراعاة للآداب العامة او لحرمة الاسرة.
وتضمن النظام معالجة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
اضافة الى تعدد المدعى عليهم وغياب الخصوم أو أحدهم وشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية الا بإذن من المحكمة العليا.
ضبط الجلسات عبر الحاسب الآلي:
وجاء في النظام إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبط الجلسات عبر الحاسب الالي وتدوين صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت مواد المرافعات الشرعية نظام الجلسة القضائية وضبطها واحالة المتجاوزين او ممن يحدث فوضى أثناء الجلسة الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنح المحكمة حق تعزير المدعى عليه إن ماطل او تغيب عن جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، أو إذا كان الحكم يتوقف على حضوره، وخصص النظام مواد مستقلة للدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، وأفرد النظام القضائي المعدل بابا لتنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، وتطرق التنظيم الى استجواب الخصوم والإقرار والامر بالإحضار بالقوة الجبرية وشرح النظام الجديد طرق أداء اليمين والنكول والتعامل مع الخصوم في هذا الصدد، وقدم النظام الجديد آلية المعاينة الميدانية من المحاكم والشهادة، ومنحت المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.