ولي العهد يعزّي رئيس مجلس الوزراء المصري في وفاة والده    999.3 مليار دولار للمشروعات المخطط لها بالسوق السعودي.. 38 % منها بقطاع الإنشاءات    استثمار الرؤية    «إسرائيل» تتعمد حرمان سكان غزة من المياه    د. محمد عبده يماني.. الوزير الإنسان    الاتحاد السعودي لألعاب القوى عن انطلاق النسخة الأولى    حرس الحدود يشارك في المعرض المصاحب لأعمال مبادرة قافلة جازان الرقمية    أكاديمية مهد تُشارك بثمانية مواهب في بطولة أوقيانوسيا الدولية للجودو بأستراليا    نادي الرياض يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى تحت 18 عاماً للموسم 2025-2026    بلدية الأسياح تبرم عقدا بحوالي 1.8 مليون    وزير الحج والعمرة بإندونيسيا يزور صالة "مبادرة طريق مكة"    كريستيانو رونالدو: بعض الأندية لديها نفوذ خارج الملعب    الأخدود يخسر مواجهة الاتفاق بثلاثية ويقترب من الهبوط    لبنان: مقتل عنصر من الجيش اللبناني مع عدد من أفراد عائلته جراء غارة إسرائيلية    «الداخلية» : تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج    القبض على (17) إثيوبياً في جازان لتهريبهم (340) كجم "قات"    رئيس بر بيش يبحث التعاون مع بر الرياض لتعزيز الشراكات الخيرية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في غزة    في ميزان الوطن.. بين صدق الولاء وزيف الادعاء    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مصر    برق تطلق خدمة المدفوعات العالمية عبر رمز الاستجابة السريعة QR بالتعاون مع Alipay+    شركة نيكستيرا NextEra تفتتح مقرها الرئيسي في مركز الملك عبدالله المالي كافد بالرياض لدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة    "الهريفي" يهاجم ديميرال: استعراض الميدالية مناكفة في غير محلها.. ومن يغذي اللاعبين بهذه الأفكار يسيء للرياضة    السعودية تعتمد آلية مشاركة أنديتها في بطولات آسيا بدءا من موسم 2026-2027    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الجيش السوداني يدمر آليات ثقيلة ل«الدعم السريع»    للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.. «سدايا»: إصدار دليل هندسة الأوامر لمطوري البرمجيات    تعزيز شراكات واستثمارات إمدادات المعادن    مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    «الداخلية»: الوقوف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً وتموراً في 3 دول.. 25 ألف وجبة غذائية ساخنة للمحتاجين في غزة    «الكاونتر المتنقل» يسهل إنهاء إجراءات الحجاج    زراعة 60 ألف شجرة لدعم بيئة المشاعر المقدسة    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    ثانوية مؤتة تحتفي بالأحمدي    «مانجا» تعزز تمكين المواهب وتدعم المحتوى الإبداعي    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و«الأوقاف» توقعان اتفاقية تكامل في «طريق مكة»    840 ألف وفاة سنوياً بسبب ضغوط العمل    قائمة مشروبات تهدد صحة الكلى    حج بلا حقيبة خدمة مريحة للحجاج.. ومولدة لفرص العمل    محمد بن عبدالعزيز يرعى تخريج طلبة جامعة جازان    «إسلامية المدينة» تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية    جاهزية متكاملة لخدمة الحجاج في مطار جدة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم    «القصيم الصحي» يفعّل أسبوع التحصينات لتعزيز الوقاية    مربط الفرس    «بيت شقير».. عمق التاريخ وواجهة الحاضر    الجمعية العمومية لجمعية المودة تعقد اجتماعها الثاني والعشرين لعام 2026    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    علاقة الأدب بالفنون ومحاولة تطبيق مفاهيم الفنون البصرية    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    «الإرشاد السياحي» يثري رحلة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموافقة الملك ..دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2013

جاء نظام المرافعات الشرعية الجديد في ما مجموعه 242 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 40% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة وأخرى معدلة فيما تم شطب مواد سابقة. وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي اقره خادم الحرمين الشريفين مؤخرا.
دعاوى الحسبة:
وجاء من ابرز المواد في نظام المرافعات الشرعية المادة الرابعة التي ربطت إقامة دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك وبحيث لا تسمع الدعوى بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وجاء نص المادة الرابعة كالتالي «لا ترفع أي دعوى حسبة الا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به».
في حين كان النظام السابق ينص على «تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة».
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي بقوله ان المادة السابقة اشترطت لدعاوى ما سمته المصلحة العامة تقدم ثلاثة مواطنين في حين تركها التعديل الى المدعى العام دون ان يشترط عدد المدعين وهل اذا ما كانوا مواطنين او مقيمين.
النظام الجديد: منع المحضرين وأعوان القضاة من مباشرة دعاوى الاستحكام.
وعودة الى النظام الجديد حيث منع المحضرين والكتبة واعوان القضاة مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام وجاء في منطوق نص المادة المعدلة:
المادة السابعة «لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا».
المادة الحادية عشرة: الاستعانة بالقطاع الخاص لتحضير الخصوم.
نصت المادة الحادية عشرة في الفقرة الثانية على تشريع جديد أجاز للقضاء الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم ونصت الفقرة على ما يلي «يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين».
وقال وكيل وزار العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي معلقا على ذلك ان الوزارة استحدثت جهة مختصة ووكالة تعنى بذلك.
وحددت المادة 17 آلية تسليم التبليغ للمطلوبين للقضاء حيث نصت المادة على ما يلي:
المادة السابعة عشرة: آليات تسليم التبليغ للأشخاص.
يكون تسليم صورة التبليغ وفقا للآتي:
- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من - يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.
- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
دعاوى الطلاق: معالجة النظر في الدعاوى المقامة على غير السعوديين.
وعالج النظام اختصاصات محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي ودعاوى طلب الطلاق أو فسخ عقد زواج، اذا كانت مرفوعة من الزوجة السعودية على زوجها الاجنبي المقيم بالمملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة. وإذا كانت دعاوى طلب النفقة للمقيم غير السعودي أو إذا كانت الدعوى في شأن نسب أو متعلقة بمسألة الولاية على النفس أو المال.
وأوكل النظام الجديد الى المحكمة العامة النظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. في حين حدد اختصاصات محاكم الاحوال الشخصية والعمالية والتجارية، وحصر اثبات النسب والارث والقضايا الاسرية والخلع واثبات الوقف والحجر على السفهاء وإثبات توكيل الاخرس الى محاكم الاحوال الشخصية.
المنازعات العمالية:
في حين أوكل للمحاكم العمالية مهام عدة ابرزها المنازعات العمالية وتطبيق انظمة التأمينات الاجتماعية وقضايا الفصل من العمل كل ذلك سواء للقطاع الخاص او لموظفي الحكومة.
المادة 39: للزوجة الخيار في حيثيات إقامة الدعوى.
وجاء في المادة التاسعة والثلاثون ما نصه «1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي».
كما أن للزوجة -في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
النظر في حوادث السير خلال 24 ساعة:
من جهة اخرى يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
وحددت المادة الثانية والأربعون موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وأجاز في الدعاوى الناشئة من حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة.
وانتصر النظام في المادة 57 الفقرة 3 للزوجات اللاتي يعانين في قضايا الحضانة والنفقة فنصت الفقرة الثالثة من المادة 57 على «إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام».
وأجاز النظام في مادته الستين للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا إذا طلب المحكوم عليه ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
التأكيد على علانية الجلسات القضائية:
وأوجب النظام انعقاد الدائر القضائية بعددها الكامل نظاما وفي حالة عدم توفره فيكلف رئيس المحكمة احد قضاتها لإكمال النصاب، واكد النظام مجددا على علانية الجلسات ما لم ير القاضي سريتها مراعاة للآداب العامة او لحرمة الاسرة.
وتضمن النظام معالجة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
اضافة الى تعدد المدعى عليهم وغياب الخصوم أو أحدهم وشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية الا بإذن من المحكمة العليا.
ضبط الجلسات عبر الحاسب الآلي:
وجاء في النظام إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبط الجلسات عبر الحاسب الالي وتدوين صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت مواد المرافعات الشرعية نظام الجلسة القضائية وضبطها واحالة المتجاوزين او ممن يحدث فوضى أثناء الجلسة الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنح المحكمة حق تعزير المدعى عليه إن ماطل او تغيب عن جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، أو إذا كان الحكم يتوقف على حضوره، وخصص النظام مواد مستقلة للدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وآلية الدفع ببطلان الدعوى، أو عدم الاختصاص، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، وأفرد النظام القضائي المعدل بابا لتنحي القضاة وردهم عن الحكم والحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، وتطرق التنظيم الى استجواب الخصوم والإقرار والامر بالإحضار بالقوة الجبرية وشرح النظام الجديد طرق أداء اليمين والنكول والتعامل مع الخصوم في هذا الصدد، وقدم النظام الجديد آلية المعاينة الميدانية من المحاكم والشهادة، ومنحت المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.