1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    4.5% نموا متوقعا للناتج المحلي السعودي    455 عاملا منزليا يدخلون المملكة يوميا    ضبط 15 مخالفة لنظام المياه في مكة وجدة    413 ألف مركبة ومنتج خضعت للاستدعاء خلال 2025    17 مليار ريال مبيعات أسبوع    ضغوط على أركان النظام.. واشنطن تلوح بتدخل عسكري جديد في فنزويلا    «الرئاسي» يلاحقه بتهمة الخيانة.. وضربات استباقية ل«التحالف».. الزبيدي يهرب إلى المجهول    قصف أهدافاً تابعة للقوات داخل أحياء حلب.. دمشق تبدأ عملية عسكرية ضد «قسد»    ترمب يدرس «عدة خيارات» للاستحواذ على غرينلاند    عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى    برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بخماسية بلباو    في ثاني مبارياته بكأس آسيا تحت 23 عاماً.. منتخبنا الأولمبي يواجه الأردن لحسم التأهل    وزير الخارجية يصل واشنطن في زيارة رسمية    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    «الموارد» تعزز تنمية المجتمع خلال 2025.. تأسيس 558 تعاونية بجميع مناطق السعودية    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    برعاية الأمير تركي الفيصل جائزة عبدالله بن إدريس الثقافية تكرّم روّاد المحتوى الثقافي    الطائف تستضيف مهرجان الكُتّاب والقُرّاء    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    محافظ الطائف يُقلّد اللواء الزهراني رتبته الجديدة    الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية 2026    الإعلان عن تنظيم النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي بمشاركة دولية واسعة    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلال غذائية وكراتين تمر في بلدة الكورة بلبنان    تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد: مباراة مختلفة بعقلية جديدة    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية    لاعبو نيجيريا يقاطعون التدريبات لعدم دفع مكافآت الفوز    حرس الحدود يحبط تهريب (193) كجم "حشيش" في قطاع فرسان بجازان    148.544 حالة إسعافية بالشرقية    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    والصومال تتطلع للسعودية كصمام لأمنها    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط تطاردها أميركا    أمير القصيم يطلق 20 طائرًا من الحبارى في متنزه القصيم الوطني    مؤسسة التراث والرقمنة    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    أنطلاق أول معرض للعقار الفاخر السعودي في لندن أغسطس المقبل    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات نظر الدعوى في بلد المدعي.. تيسير ورحمة

بينما تزداد الأمم تقدمًا، والحضارة المادية توسعًا، تزداد من جانبها التناقضات فشوًا، والخصومات انتشارًا. وبغض النظر عمَّا يمكن أن يسجل عن المفارقات على هذا الصعيد، بين الأمس واليوم، فإن حلول الإصلاحات القضائية على نحوٍ تنتهي معه القضايا بسلاسة. فيه تيسير ورحمة، ومن هنا كان الحديث عن حق المدعي في رفع القضية في البلد الذي يقيم فيه، خصوصًا إذا كان المدعي امرأة، سواءً كان المدعى عليه مقيمًا في البلد نفسه أو في مكان آخر. فالمادة ال (34) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن «الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص الذي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي في الخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم». ووفقًا للمادة السابقة، فإن الأصل في سماع الدعوى أن تكون في بلد المدعى عليه، إلاّ أنه يجوز في بعض الحالات سماع الدعوى في غير بلد المدعى عليه وفقًا لما جاء في الفقرة العاشرة من المادة (34) من النظام، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمنًا، كأن يجيب عن دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة (71) من النظام.
- إذا تراضى المدعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين (45، 28).
- إذا وجد شرطٌ بين الطرفين سابقٌ للدعوى بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين.
- إذا حصل اعتراض على حجة الاستحكام أثناء نظرها، أو قبل اكتسابها القطعية. فيكون نظرها في بلد العقار من ناظر الحجة.
- في المسائل الزوجية الخيار في إقامة الدعوى في بلد الزوجة أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضٍ من بلد الزوج للإجابة عن دعوى الزوجة فإذا توجهت الدعوى لزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها. فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي من دون إحضاره. ويحق للمرأة توكيل غيرها -رجلاً كان أو امرأة- فلا تشترط الذكورة في الوكالة. كما أن لها أن تدلي بشهادتها عند طلبها، خصوصًا في الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء كأمور الحيض والنفاس والبكارة والرضاعة ونحو ذلك، كما يحق لها تولي الولاية على أولادها القصّر إذا تحققت فيها الشروط وانتفت الموانع، كونها أشفق وأرحم بأولادها من غيرها، وأدرى بمصالحهم، ويدون في صك الولاية حق توكيل الغير فيما لا تستطيع القيام به بنفسها، وهذه المسألة تؤكِّد حقوق المرأة القضائية، كما يحق للمرأة رفع دعواها ضد وليِّها حين عضلها من الزواج، ليُلزم وليُّها بتزويجها بالكفء، فإن امتنع فللقاضي حق تزويجها حمايةً لها، وتحقيقًا لفطرتها، كما يحق لها أن تطالب زوجها بحسن العشرة والنفقة والسكن والمهر وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع، والوفاء بشرط العقد، والعدل في القسم بين الزوجات وإثبات النسب أو نفيه، وزيارة الأولاد والنشوز والعنف الأسري، وهذا دليل على حفظ الإسلام حق المرأة في التقاضي.
- إثبات الإعسار ويكون من جانب القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الإعسار سجينًا في بلد آخر، فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه، وجاءت المادة (37) استثناء من المادة (34)، بحيث يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها إقامة المدعى عليه أو المدعي.
- المدعي بالنفقة له الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي، بحسب ما جاء في المادة (37) استثناء من المادة (34)، وتشمل هذه المادة سواءً كان المستفيد من النفقة ذكرًا أو أنثى، وتسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أمَّا المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) على أن يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة، أو زيادتها وفق المادة (21) متى أقيمت الدعوى في بلد المدعي. وهذا التيسير على المرأة في إقامة الدعوى في القضايا الزوجية في بلدها سواءً من الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة العدلية يجهله كثير من الزوجات أو حتى أولياء الأمور، ما يتطلب قيام الجهات ذات العلاقة برفع الوعي، وذلك بإصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان حقوقها، ومن تلجأ إليه عند رفع شكواها. ولعل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تضع نواة ذلك من خلال إصداراتها كتيب (اعرف حقوقك)، وكذلك الحال مطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، فتثقيف المرأة بحقوقها القضائية في غاية الأهمية لبيان اهتمام الشريعة السمحة من خلال الحفاظ عليها، والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها، فالمرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف والأنظمة الشرعية، فقد تكون مدعية أو مدعى عليها وبائعة ومشترية وراهنة ومرتهنة وناظرة للوقف ووصية وولية وغير ذلك. وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.