رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    قتيلان في كييف في هجوم روسي    وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: المملكة تقدم مجموعة من المبادرات تسهم في تشكيل عصر للذكاء الاصطناعي    رئيس فريق فالكونز: مستعدون لخوض كأس العالم للرياضات الإلكترونية ب 60 لاعبًا في 5 ألعاب للمرة الأولى    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات نظر الدعوى في بلد المدعي.. تيسير ورحمة

بينما تزداد الأمم تقدمًا، والحضارة المادية توسعًا، تزداد من جانبها التناقضات فشوًا، والخصومات انتشارًا. وبغض النظر عمَّا يمكن أن يسجل عن المفارقات على هذا الصعيد، بين الأمس واليوم، فإن حلول الإصلاحات القضائية على نحوٍ تنتهي معه القضايا بسلاسة. فيه تيسير ورحمة، ومن هنا كان الحديث عن حق المدعي في رفع القضية في البلد الذي يقيم فيه، خصوصًا إذا كان المدعي امرأة، سواءً كان المدعى عليه مقيمًا في البلد نفسه أو في مكان آخر. فالمادة ال (34) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن «الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص الذي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي في الخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم». ووفقًا للمادة السابقة، فإن الأصل في سماع الدعوى أن تكون في بلد المدعى عليه، إلاّ أنه يجوز في بعض الحالات سماع الدعوى في غير بلد المدعى عليه وفقًا لما جاء في الفقرة العاشرة من المادة (34) من النظام، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمنًا، كأن يجيب عن دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة (71) من النظام.
- إذا تراضى المدعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين (45، 28).
- إذا وجد شرطٌ بين الطرفين سابقٌ للدعوى بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين.
- إذا حصل اعتراض على حجة الاستحكام أثناء نظرها، أو قبل اكتسابها القطعية. فيكون نظرها في بلد العقار من ناظر الحجة.
- في المسائل الزوجية الخيار في إقامة الدعوى في بلد الزوجة أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضٍ من بلد الزوج للإجابة عن دعوى الزوجة فإذا توجهت الدعوى لزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها. فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي من دون إحضاره. ويحق للمرأة توكيل غيرها -رجلاً كان أو امرأة- فلا تشترط الذكورة في الوكالة. كما أن لها أن تدلي بشهادتها عند طلبها، خصوصًا في الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساء كأمور الحيض والنفاس والبكارة والرضاعة ونحو ذلك، كما يحق لها تولي الولاية على أولادها القصّر إذا تحققت فيها الشروط وانتفت الموانع، كونها أشفق وأرحم بأولادها من غيرها، وأدرى بمصالحهم، ويدون في صك الولاية حق توكيل الغير فيما لا تستطيع القيام به بنفسها، وهذه المسألة تؤكِّد حقوق المرأة القضائية، كما يحق للمرأة رفع دعواها ضد وليِّها حين عضلها من الزواج، ليُلزم وليُّها بتزويجها بالكفء، فإن امتنع فللقاضي حق تزويجها حمايةً لها، وتحقيقًا لفطرتها، كما يحق لها أن تطالب زوجها بحسن العشرة والنفقة والسكن والمهر وإثبات الطلاق وفسخ النكاح والخلع، والوفاء بشرط العقد، والعدل في القسم بين الزوجات وإثبات النسب أو نفيه، وزيارة الأولاد والنشوز والعنف الأسري، وهذا دليل على حفظ الإسلام حق المرأة في التقاضي.
- إثبات الإعسار ويكون من جانب القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الإعسار سجينًا في بلد آخر، فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه، وجاءت المادة (37) استثناء من المادة (34)، بحيث يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها إقامة المدعى عليه أو المدعي.
- المدعي بالنفقة له الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي، بحسب ما جاء في المادة (37) استثناء من المادة (34)، وتشمل هذه المادة سواءً كان المستفيد من النفقة ذكرًا أو أنثى، وتسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أمَّا المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) على أن يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة، أو زيادتها وفق المادة (21) متى أقيمت الدعوى في بلد المدعي. وهذا التيسير على المرأة في إقامة الدعوى في القضايا الزوجية في بلدها سواءً من الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة العدلية يجهله كثير من الزوجات أو حتى أولياء الأمور، ما يتطلب قيام الجهات ذات العلاقة برفع الوعي، وذلك بإصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان حقوقها، ومن تلجأ إليه عند رفع شكواها. ولعل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تضع نواة ذلك من خلال إصداراتها كتيب (اعرف حقوقك)، وكذلك الحال مطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، فتثقيف المرأة بحقوقها القضائية في غاية الأهمية لبيان اهتمام الشريعة السمحة من خلال الحفاظ عليها، والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها، فالمرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف والأنظمة الشرعية، فقد تكون مدعية أو مدعى عليها وبائعة ومشترية وراهنة ومرتهنة وناظرة للوقف ووصية وولية وغير ذلك. وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.