أعلن وزير "شؤون المناطق" في اقليم كردستان أن الهدف من عقد اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 اجتماعها في اربيل الخميس الماضي كان"مراجعة عمل المكاتب في بعض المناطق المتنازع عليها، ونسبة انجاز معاملات المرحلين والوافدين والعقود الزراعية"، وقال إن اللجنة ستزور مناطق وسط العراق وجنوبه لدرس واقع التغيير الديموغرافي فيها. وتابع محمد احسان ان اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بحثت في اجتماعها الدوري في اربيل"عمل المكاتب الفرعية للجنة في مناطق سنجار ومخمور وخانقين ونسبة انجاز معاملات الوافدين والمرحلين والعقود الزراعية"، مشيراً الى أن الاجتماع هو"الأول من نوعه الذي يعقد في أربيل". وأوضح ان نواباً كلدوآشوريين حضروا الاجتماع لمناقشة سياسة التعريب التي اتبعها النظام العراقي السابق في مناطق تلكيف وبعشيقة. وقال:"شكلنا لجنة لمناقشة ودراسة واقع حال الوافدين والنازحين ومعالجة المشاكل التي تعترضهم". وتنص المادة 140 الخاصة بكركوك على"تطبيع الأوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في المدينة والمناطق المتنازع عليها قبل 31 كانون الأول ديسمبر 2007". وأكد احسان ان الاجتماع لم يناقش التوصيات التي تقدم بها ممثل الأممالمتحدة لدى العراق ستيفان دي مستورا، موضحاً أن"الأممالمتحدة لم تقدم توصياتها بشكل رسمي الى اللجنة"، وأشار الى اقتصار تعامل اللجنة مع"أعضاء مجلس الرئاسة ورئاسة الإقليم والحكومة الاتحادية". وكان دي مستورا حسم في توصياته للمرحلة الأولى مصير أربع مناطق متنازع عليها، وجعل قضائي مندلي والحمدانية، التابعين لمحافظتي ديالى ونينوى، تحت سلطة الحكومة المركزية، بينما ضم ناحية مخمور وقضاء عقرة الى إدارة سلطة حكومة إقليم كردستان. وأكد احسان تشكيل لجنة مؤلفة من أربعة اعضاء يرأسها وزير شوؤن المناطق في كردستان"لدرس واقع المرحلين والتغير الديموغرافي الحاصل في المنطقة"، وستبدأ عملها الأسبوع المقبل. وتتألف اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من 3 أكراد و3 عرب وتركمانيين، وممثل عن الكلدوآشوريين، ورئيس هيئة نزاعات الملكية ورئيس اللجنة رائد فهمي، ولها فروع في المناطق. من جهته، أوضح فهمي في مؤتمر صحافي الخميس ان اعضاء اللجنة"تمكنوا من تسوية ما كان يعترض تنفيذ المادة 140"في وزارة الداخلية بعد سلسلة لقاءات مع المسؤولين. وأكد تشكيل لجنة خاصة لمتابعة العقود الزراعية المبرمة في عهد النظام السابق، والتي تم الغاؤها وتعويض أصحابها، وأكد استمرار عمل اللجنة وضرورة تنفيذ المادة 140 باعتبارها مادة دستورية.