12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حددت سبع مهام لرئيس الوزراء وتمسكت ب"حق العودة" و"القدس عاصمة لفلسطين". آخر مسودة للدستور الفلسطيني لا تتحدث عن جيش او حدود للدولة
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2003

حصلت "الحياة" على نسخة معدلة شبه نهائية من مسودة الدستور الفلسطيني التي اعدتها لجنة صياغة مهنية متخصصة يرأسها الاستاذ الدكتور احمد مبارك الخالدي، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، وتشرف عليها لجنة الدستور برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث. وجاءت مسودة الدستور الذي لن يطبق كما يعتقد قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، في أربعة أبواب و229 مادة تناولت السلطات العامة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن كيفية وضع الدستور نفسه ونفاذه والغائه او تعديله.
تتمسك المسودة المعدلة للدستور الفلسطيني بالثوابث الوطنية، ومنها حق عودة كل الفلسطينيين المقيمين في الخارج الى الاراضي الفلسطينية، واعلان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. لكن المسودة لا تتحدث عن جيش فلسطيني، بل قوات للدفاع الوطني والشرطة. كما لا تتحدث عن حدود واضحة للدولة الفلسطينية، بل هناك اقتراحات لمعالجة هذه المسألة في النص.
ولا تنص المسودة على وجود برلمان فلسطيني، بل مجلس تشريعي مدته خمس سنوات ايضا. اما في مجال القضاء، فتستحدث المسودة محكمة نقض ومحكمة دستورية وتنظم عمل القضاء من خلال مجلس اعلى للقضاء. واختارت لجنة الصياغة جزءا من وثيقة الاستقلال التي صاغها الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش واقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في الجزائر، مقدمة للدستور الذي تنص المادة الاولى من الباب الاول منه على ان هذا الدستور يسمى "دستور دولة فلسطين ويقوم هذا الدستور على ارادة الشعب العربي الفلسطيني، ويقر بالطريقة الديموقراطية ويصبح ساري المفعول بعد موافقة غالبية المصوّتين عليه في الاستفتاء الشعبي".
وفي شأن حدود الدولة الفلسطينية غير القائمة حتى الآن، ترى مسودة الدستور ان "دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة كاملة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ داخل حدودها المعترف بها والمستندة الى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الامم المتحدة في مجموعها، ويخضع جميع المقيمين على هذا الاقليم للقانون الفلسطيني وحدة دون غيره". وأُلحق بهذه المادة "مقترح بديل" لها ينص على ان "تحدد طبيعتها بارادة الشعب الفلسطيني وفق ما يقره القانون الدولي لسائر الشعوب في الدول على مجالاتها البرية والجوية والبحرية كما يحددها القانون الدولي، واراضيها وحدة لا تتجزأ في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بحدودها عشية الاحتلال الاسرائيلي في 5 حزيران يونيو عام 1967 ولا يجوز التنازل عنها، وتعمل الدولة على استعادتها بالطرق المشروعة التي تقرها قواعد القانون الدولية وقرارات الامم المتحدة لسائر الشعوب". واتبع واضعو المسودة هذا المقترح بمقترح آخر يشير الى "عدم ذكر الحدود لان معظم دساتير العالم لا تذكر حدود الدولة في الدستور".
وتنص المادة 220 من الباب الرابع منه على انه "يجوز بطلب من رئيس الدولة، او ثلث اعضاء المجلس التشريعي على الاقل، مراجعة أي حكم من احكام الدستور لتعديلها، او إلغائها ما لم يكن الاقتراح يتضمن التنازل او التخلي عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتقادم، او يمس اسس المجتمع الفلسطيني". وحسب المادة 221، لا يعتبر التعديل نافذا الا "اذا حاز على موافقة الغالبية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس التشريعي". وحسب المادة 222، يجب ان "يطرح موضوع التعديل على الشعب لاستفتائه فيه. ويعتبر الاقتراح بالتعديل مقرا اذا نال موافقة غالبية المشاركين في الاستفتاء ويصبح ساري المفعول من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء".
"القدس عاصمة لدولة فلسطين"
وتنص المادة 8 من المسودة على ان "القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة". اما النظام السياسي، فحسب المادة 11، هو حسب "ديموقراطي نيابي برلماني يقوم على التعددية السياسية". وتنص المادة 20 منه على ان "يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على اساس مبادئ الاقتصاد الحر". وتنص المادة 23 على ان "الفلسطينيين امام القانون والقضاء سواء في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون أو الدين او الرأي السياسي او الاعاقة".
"لكل فلسطيني ... حق العودة"
اما المادة 26-1 فتنص على ان "دولة فلسطين هي دولة فلسطين هي دولة لكل الفلسطينيين ولكل فلسطيني مقيم على الاراضي الفلسطينية او خارجها، الحق في العودة الى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم غير قابل للسقوط او التقادم". وتنص المادة 26-2 على ان "للاجئين الفلسطينيين الذين ابعدوا عن ديارهم نتيجة الغزو الاسرائيلي عام 1948 وقيام اسرائيل، الحق في العودة وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وتعمل الدولة الفلسطينية من اجل تطبيق هذا الحق بكل الوسائل الشرعية".
وتواصل المادة 26-3 الحديث عن قضية اللاجئين، فتقول: "ولدولة فلسطين ولابناء الشعب الفلسطيني الذي اخرجوا من ديارهم نتيجة قيام دولة اسرائيل عام 1948، او نتيجة الغزو الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، الحق في التعويض عن ما اغتصب من اراضي وممتلكات، او ما دمر، وعن المعاناة والاذى المادي والمعنوي الذي تحمله هؤلاء اللاجئون والنازحون باعتبار ذلك حق طبيعي لا يتقادم. وتقوم دولة فلسطين بمتابعة تحصيل تلك الحقوق بكل السبل وفق مبادئ القانون الدولي، ومن خلال المفاوضات والمحاكم الدولية".
وتنص المادة 35 على انه "لا يجوز تسليم الفلسطيني في الجرائم السياسية، ويجوز تسليم اللاجئ السياسي الاجنبي". وتشدد المادة 44 على ان "حرية الصحافة والنشر والاعلان يحميها الدستور، وينظمها القانون بما يضمن نزاهتها، وان تكون معبرة عن الاراء المختلفة، وبما يشجع على الابداع العلمي والفني والادبي ويكفل حرية الرأي الاكاديمي، ولا يجوز تعطيلها الا بحكم قضائي تطبيقا للقانون، ولا يجوز اخضاعها للرقابة".
وفي شأن تتظيم الانتخابات، تنص المادة 62 على ان "لكل مواطن فلسطيني الحق في الانتخاب وترشيح نفسه او غيره نيابة عن الشعب، وتعمل السياسات التشريعية على تنمية المشاركة الديموقراطية لفئات الشعب بما يحقق مشاركة ديموقراطية اكبر للفئات الاضعف في المجتمع الفلسطيني". وتنص المادة 63 على ان "لكل مواطن فلسطيني الحق في المساهمة في النشاطات السياسية عن طريق تكوين حزب سياسي او الانضمام اليه او تبني دعاوى حزب سياسي قائم قانونا، او تبني فكر او خيارات سياسية وتأييدها سلميا".
اما المادة 7 الباب الثاني فتنص على ان "يمارس المجلس التشريعي المنتخب اختصاصات السلطة التشريعية للشعب الفلسطيني على النحو المحدد في الدستور، ويتكون المجلس من 150 نائبا بدلا من 88 نائبا حاليا، يتم انتخابهم مباشرة من الشعب الفلسطيني يراعي في تشكيله العدالة في تمثيل الفلسطينيين". واضيف الى هذه المادة مقترح بالاخذ بنظام المجلسين: احدهما يمثل الفلسطينيين في الشتات الذين لا يمكنهم المشاركة وفق القيود المفروضة، وتكون اختصاصاته محدودة في ما يمس الحقوق الوطنية. اما المجلس الاخر، فيكون صاحب الاختصاص العام في تسيير ادارة الدولة الحاكمة، فتكون اختصاصاته مثل اختصاصات سائر البرلمانات في الانظمة السياسية. وحسب المادة 77، يكون "مقر المجلس التشريعي في عاصمة دولة فلسطين القدس الشرقية، ويمكن عقد جلساته في اماكن اخرى يقررها المجلس".
وفي الفصل الثاني من الباب الثاني المخصص للسلطة التنفيذية، تنص المادة 118 على ان "يتولى السلطة التنفيذية رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ويقوم مجلس الوزراء بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج اللازمة لادائها بعد التشاور مع الرئيس، ويقدمها الى المجلس التشريعي لمناقشتها واقرارها".
وتنص المادة 120 على انه "لا يجوز الجمع بين رئاسة الدولة واي منصب آخر في دولة فلسطين"، في حين تنص المادة 121 على ان "رئيس الدولة يمثلها في العلاقات الخارجية، مباشرة او بتفويض من يرى في بعض اختصاصاته، وواجبه المحافظة على الدولة وحماية سيادة الدستور والقوانين الصادرة وفقا له".
رئيس لخمس سنوات فقط
وحددت المسودة مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط. وتنص المادة 122 على ان "ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة"، في حين تنص المادة 129 على ان "يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء برسم السياسة العامة ويشرف على تنفيذها من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليها"، كما ان المادة 131 تنص على ان "يختار رئيس الدولة رئيس الوزراء، بعد اجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية الذي يقترح بدوره مجلس الوزراء. ويتولى مجلس الوزراء اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية في ما عدا ما هو اختصاص رئيس الدولة، بعد أخذ ثقة المجلس التشريعي وفقا لاحكام الدستور".
ونصت المادة 153 على ان "يمارس رئيس الوزراء الصلاحيات التالية:
1- يرأس مجلس الوزراء باستثناء الجلسات التي يحضرها الرئيس.
2- يمثل المجلس امام الرئيس والسلطات العامة الاخرى.
3- يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة.
4- يوقع المراسم التنفيذية والتننظيمية.
5- يسهر على حسن سير ادارات الدولة.
6- تنسيق العمل الحكومي.
7- يقدم اقتراحات بمشاريع القوانين".
اما في ما يخص القضاء الذي تم تخصيص الفصل الثالث من الباب الثاني له، فشددت المادة 175 على ان "القضاء مستقل وتتولاه المحاكم العادية وينظم القانون انواعها ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها"، فيما نصت المادة 176 على ان "يرأس السلطة القضائية مجلس اعلى للقضاء"، والمادة 177 تنص على ان "يعين رئيس المجلس الاعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة يصادق عليه المجلس التشريعي".
ونصت المادة 188 على ان "ينشأ بقانون المحكمة العليا بفلسطين، وتتكون من محكمة تمييز نقض ومحكمة عدل عليا"، فيما نصت المادة 202 على ان "تنشأ بموجب الدستور محكمة دستورية لتمارس اختصاصاتها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة وتتكون من 9 قضاة يرشحهم رئيس الدولة ويوافق عليهم المجلس التشريعي ... ويكون تعيينهم لمرة واحدة لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد مباشرة".
وتم تخصيص الباب الثالث 3مواد فقط ل"قوات الدفاع الوطني والشرطة" بدلا من الجيش والمؤسسة العسكرية، فنصت المادة 217 على ان "قواعد الدفاع الوطني ملك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وامن الفلسطينيين والدفاع ملك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وامن الفلسطينيين والدفاع عن دولة فلسطين ولا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الدفاع الوطني، وينظم القانون التعبئة العامة لكل القوى الوطنية للدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين". اما المادة 218 فتنص على ان "الشرطة هيئة مدينة، رئيس الدولة رئيسها الاعلى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.