سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حددت سبع مهام لرئيس الوزراء وتمسكت ب"حق العودة" و"القدس عاصمة لفلسطين". آخر مسودة للدستور الفلسطيني لا تتحدث عن جيش او حدود للدولة
نشر في الحياة يوم 03 - 02 - 2003

حصلت "الحياة" على نسخة معدلة شبه نهائية من مسودة الدستور الفلسطيني التي اعدتها لجنة صياغة مهنية متخصصة يرأسها الاستاذ الدكتور احمد مبارك الخالدي، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، وتشرف عليها لجنة الدستور برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث. وجاءت مسودة الدستور الذي لن يطبق كما يعتقد قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، في أربعة أبواب و229 مادة تناولت السلطات العامة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن كيفية وضع الدستور نفسه ونفاذه والغائه او تعديله.
تتمسك المسودة المعدلة للدستور الفلسطيني بالثوابث الوطنية، ومنها حق عودة كل الفلسطينيين المقيمين في الخارج الى الاراضي الفلسطينية، واعلان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. لكن المسودة لا تتحدث عن جيش فلسطيني، بل قوات للدفاع الوطني والشرطة. كما لا تتحدث عن حدود واضحة للدولة الفلسطينية، بل هناك اقتراحات لمعالجة هذه المسألة في النص.
ولا تنص المسودة على وجود برلمان فلسطيني، بل مجلس تشريعي مدته خمس سنوات ايضا. اما في مجال القضاء، فتستحدث المسودة محكمة نقض ومحكمة دستورية وتنظم عمل القضاء من خلال مجلس اعلى للقضاء. واختارت لجنة الصياغة جزءا من وثيقة الاستقلال التي صاغها الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش واقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في الجزائر، مقدمة للدستور الذي تنص المادة الاولى من الباب الاول منه على ان هذا الدستور يسمى "دستور دولة فلسطين ويقوم هذا الدستور على ارادة الشعب العربي الفلسطيني، ويقر بالطريقة الديموقراطية ويصبح ساري المفعول بعد موافقة غالبية المصوّتين عليه في الاستفتاء الشعبي".
وفي شأن حدود الدولة الفلسطينية غير القائمة حتى الآن، ترى مسودة الدستور ان "دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة كاملة، وإقليمها وحدة لا تتجزأ داخل حدودها المعترف بها والمستندة الى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الامم المتحدة في مجموعها، ويخضع جميع المقيمين على هذا الاقليم للقانون الفلسطيني وحدة دون غيره". وأُلحق بهذه المادة "مقترح بديل" لها ينص على ان "تحدد طبيعتها بارادة الشعب الفلسطيني وفق ما يقره القانون الدولي لسائر الشعوب في الدول على مجالاتها البرية والجوية والبحرية كما يحددها القانون الدولي، واراضيها وحدة لا تتجزأ في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بحدودها عشية الاحتلال الاسرائيلي في 5 حزيران يونيو عام 1967 ولا يجوز التنازل عنها، وتعمل الدولة على استعادتها بالطرق المشروعة التي تقرها قواعد القانون الدولية وقرارات الامم المتحدة لسائر الشعوب". واتبع واضعو المسودة هذا المقترح بمقترح آخر يشير الى "عدم ذكر الحدود لان معظم دساتير العالم لا تذكر حدود الدولة في الدستور".
وتنص المادة 220 من الباب الرابع منه على انه "يجوز بطلب من رئيس الدولة، او ثلث اعضاء المجلس التشريعي على الاقل، مراجعة أي حكم من احكام الدستور لتعديلها، او إلغائها ما لم يكن الاقتراح يتضمن التنازل او التخلي عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتقادم، او يمس اسس المجتمع الفلسطيني". وحسب المادة 221، لا يعتبر التعديل نافذا الا "اذا حاز على موافقة الغالبية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس التشريعي". وحسب المادة 222، يجب ان "يطرح موضوع التعديل على الشعب لاستفتائه فيه. ويعتبر الاقتراح بالتعديل مقرا اذا نال موافقة غالبية المشاركين في الاستفتاء ويصبح ساري المفعول من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء".
"القدس عاصمة لدولة فلسطين"
وتنص المادة 8 من المسودة على ان "القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة". اما النظام السياسي، فحسب المادة 11، هو حسب "ديموقراطي نيابي برلماني يقوم على التعددية السياسية". وتنص المادة 20 منه على ان "يقوم النظام الاقتصادي في دولة فلسطين على اساس مبادئ الاقتصاد الحر". وتنص المادة 23 على ان "الفلسطينيين امام القانون والقضاء سواء في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون أو الدين او الرأي السياسي او الاعاقة".
"لكل فلسطيني ... حق العودة"
اما المادة 26-1 فتنص على ان "دولة فلسطين هي دولة فلسطين هي دولة لكل الفلسطينيين ولكل فلسطيني مقيم على الاراضي الفلسطينية او خارجها، الحق في العودة الى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم غير قابل للسقوط او التقادم". وتنص المادة 26-2 على ان "للاجئين الفلسطينيين الذين ابعدوا عن ديارهم نتيجة الغزو الاسرائيلي عام 1948 وقيام اسرائيل، الحق في العودة وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وتعمل الدولة الفلسطينية من اجل تطبيق هذا الحق بكل الوسائل الشرعية".
وتواصل المادة 26-3 الحديث عن قضية اللاجئين، فتقول: "ولدولة فلسطين ولابناء الشعب الفلسطيني الذي اخرجوا من ديارهم نتيجة قيام دولة اسرائيل عام 1948، او نتيجة الغزو الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، الحق في التعويض عن ما اغتصب من اراضي وممتلكات، او ما دمر، وعن المعاناة والاذى المادي والمعنوي الذي تحمله هؤلاء اللاجئون والنازحون باعتبار ذلك حق طبيعي لا يتقادم. وتقوم دولة فلسطين بمتابعة تحصيل تلك الحقوق بكل السبل وفق مبادئ القانون الدولي، ومن خلال المفاوضات والمحاكم الدولية".
وتنص المادة 35 على انه "لا يجوز تسليم الفلسطيني في الجرائم السياسية، ويجوز تسليم اللاجئ السياسي الاجنبي". وتشدد المادة 44 على ان "حرية الصحافة والنشر والاعلان يحميها الدستور، وينظمها القانون بما يضمن نزاهتها، وان تكون معبرة عن الاراء المختلفة، وبما يشجع على الابداع العلمي والفني والادبي ويكفل حرية الرأي الاكاديمي، ولا يجوز تعطيلها الا بحكم قضائي تطبيقا للقانون، ولا يجوز اخضاعها للرقابة".
وفي شأن تتظيم الانتخابات، تنص المادة 62 على ان "لكل مواطن فلسطيني الحق في الانتخاب وترشيح نفسه او غيره نيابة عن الشعب، وتعمل السياسات التشريعية على تنمية المشاركة الديموقراطية لفئات الشعب بما يحقق مشاركة ديموقراطية اكبر للفئات الاضعف في المجتمع الفلسطيني". وتنص المادة 63 على ان "لكل مواطن فلسطيني الحق في المساهمة في النشاطات السياسية عن طريق تكوين حزب سياسي او الانضمام اليه او تبني دعاوى حزب سياسي قائم قانونا، او تبني فكر او خيارات سياسية وتأييدها سلميا".
اما المادة 7 الباب الثاني فتنص على ان "يمارس المجلس التشريعي المنتخب اختصاصات السلطة التشريعية للشعب الفلسطيني على النحو المحدد في الدستور، ويتكون المجلس من 150 نائبا بدلا من 88 نائبا حاليا، يتم انتخابهم مباشرة من الشعب الفلسطيني يراعي في تشكيله العدالة في تمثيل الفلسطينيين". واضيف الى هذه المادة مقترح بالاخذ بنظام المجلسين: احدهما يمثل الفلسطينيين في الشتات الذين لا يمكنهم المشاركة وفق القيود المفروضة، وتكون اختصاصاته محدودة في ما يمس الحقوق الوطنية. اما المجلس الاخر، فيكون صاحب الاختصاص العام في تسيير ادارة الدولة الحاكمة، فتكون اختصاصاته مثل اختصاصات سائر البرلمانات في الانظمة السياسية. وحسب المادة 77، يكون "مقر المجلس التشريعي في عاصمة دولة فلسطين القدس الشرقية، ويمكن عقد جلساته في اماكن اخرى يقررها المجلس".
وفي الفصل الثاني من الباب الثاني المخصص للسلطة التنفيذية، تنص المادة 118 على ان "يتولى السلطة التنفيذية رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ويقوم مجلس الوزراء بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج اللازمة لادائها بعد التشاور مع الرئيس، ويقدمها الى المجلس التشريعي لمناقشتها واقرارها".
وتنص المادة 120 على انه "لا يجوز الجمع بين رئاسة الدولة واي منصب آخر في دولة فلسطين"، في حين تنص المادة 121 على ان "رئيس الدولة يمثلها في العلاقات الخارجية، مباشرة او بتفويض من يرى في بعض اختصاصاته، وواجبه المحافظة على الدولة وحماية سيادة الدستور والقوانين الصادرة وفقا له".
رئيس لخمس سنوات فقط
وحددت المسودة مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط. وتنص المادة 122 على ان "ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة"، في حين تنص المادة 129 على ان "يكلف رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء برسم السياسة العامة ويشرف على تنفيذها من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليها"، كما ان المادة 131 تنص على ان "يختار رئيس الدولة رئيس الوزراء، بعد اجراء مشاورات مع الكتل البرلمانية الذي يقترح بدوره مجلس الوزراء. ويتولى مجلس الوزراء اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية في ما عدا ما هو اختصاص رئيس الدولة، بعد أخذ ثقة المجلس التشريعي وفقا لاحكام الدستور".
ونصت المادة 153 على ان "يمارس رئيس الوزراء الصلاحيات التالية:
1- يرأس مجلس الوزراء باستثناء الجلسات التي يحضرها الرئيس.
2- يمثل المجلس امام الرئيس والسلطات العامة الاخرى.
3- يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة.
4- يوقع المراسم التنفيذية والتننظيمية.
5- يسهر على حسن سير ادارات الدولة.
6- تنسيق العمل الحكومي.
7- يقدم اقتراحات بمشاريع القوانين".
اما في ما يخص القضاء الذي تم تخصيص الفصل الثالث من الباب الثاني له، فشددت المادة 175 على ان "القضاء مستقل وتتولاه المحاكم العادية وينظم القانون انواعها ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها"، فيما نصت المادة 176 على ان "يرأس السلطة القضائية مجلس اعلى للقضاء"، والمادة 177 تنص على ان "يعين رئيس المجلس الاعلى للقضاء بقرار من رئيس الدولة يصادق عليه المجلس التشريعي".
ونصت المادة 188 على ان "ينشأ بقانون المحكمة العليا بفلسطين، وتتكون من محكمة تمييز نقض ومحكمة عدل عليا"، فيما نصت المادة 202 على ان "تنشأ بموجب الدستور محكمة دستورية لتمارس اختصاصاتها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة وتتكون من 9 قضاة يرشحهم رئيس الدولة ويوافق عليهم المجلس التشريعي ... ويكون تعيينهم لمرة واحدة لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد مباشرة".
وتم تخصيص الباب الثالث 3مواد فقط ل"قوات الدفاع الوطني والشرطة" بدلا من الجيش والمؤسسة العسكرية، فنصت المادة 217 على ان "قواعد الدفاع الوطني ملك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وامن الفلسطينيين والدفاع ملك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وامن الفلسطينيين والدفاع عن دولة فلسطين ولا يجوز تشكيل المجموعات المسلحة خارج شبكة قوات الدفاع الوطني، وينظم القانون التعبئة العامة لكل القوى الوطنية للدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين". اما المادة 218 فتنص على ان "الشرطة هيئة مدينة، رئيس الدولة رئيسها الاعلى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.