سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محاصصة طائفية» في «الدستور الروسي»: الرئاسة والجيش للأسد... والتشريع للحكومة و«المناطق»
نشر في الحياة يوم 02 - 02 - 2017

تضمنت المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية» اقتراح نظاماً رئاسياً وبقاء بشار الأسد رئيساً لنهاية ولايته وقائداً للجيش السوري و «التنظيمات المسلحة» الأخرى مع احتمال ترشحه لولاية اخرى عام 2121، مقابل اعطاء صلاحيات تنفيذية اكبر لرئيس مجلس الوزراء وأخرى تشريعية ل «مجلس الشعب» وأكبر ل «جمعية المناطق» التي تتضمن «حكماً ذاتياً للأكراد»، اضافة الى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على اصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها. كما ان المسودة تضمنت اقتراح «محاصصة طائفية» على مستوى كبار الموظفين في الحكومة، اضافة الى اشارة «تطبيع» مع اسرائيل، لدى اسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة الأراضي المحتلة وفتح الباب أمام تعديل الحدود الدولية في حال جرى ذلك باستفناء عام.
كانت هذه بين الملاحظات التي خلص اليها خبراء قانون ودستور شاركوا في صوغ دستور عام 2012، في وقت انتقد معارضون هذه المسودة ووصفوها ب «دستور بريمر» في اشارة الى الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الأمر الذي ازعج موسكو. وأصدر عدد من الجمعيات المدنية والتكتلات السياسية وثيقة طالبت ب «اعلان دستوري خلال المرحلة الانتقالية» يتضمن عشرة مبادئ بينها «وحدة واستقلال، وسيادة الأرض السورية(...) والتداول السلمي للسلطة وإخضاع الجيش والقوى الأمنية للسلطة المدنيَّة المُنتخَبة، وحظر الشخصيات العسكرية أو الأمنيّة العمل في المجال السياسي»، اضافة الى «إطلاق مسار متكامل للعدالة الانتقالية».
ولدى النظر في هذه المسودة، هنا تخليص لهذه الملاحظات التي حصلت «الحياة» عليها عبر البريد الإلكتروني واتصالات هاتفية ومذكرات خطية:
- معظم المسودة مأخوذ من دستور عام 2012 المستند الى دستور 1973، مع اضافات من دستور 1950.
- هناك صياغات غير دستورية، كأنها موقف اعلامي مثل الفقرة 4 في المادة 6 ونصت على ان «سورية تستنكر الإرهاب».
- هناك إقرار بمبدأ المحاصصة الطائفية بالإفادة من التجربة اللبنانية بدءاً من عام 1924. ولاحظ سام دلة الخبير السوري في الدستور ان الفقرة الثالثة من المادة 64 تضمنت «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سورية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية».
- إشارة إلى إسرائيل والتخلي عن خيار الحرب. إذ ورد في الفقرة الثانية من المادة 8 إن «سورية تنبذ الحرب كنمط باستقلال دول أخرى ووسيلة لحل نزاعات دولية»، وإمكانية تعديل الحدود الدولية.
- تأجيل كثير من الأمور الى اصدار قوانين تتعلق بالمجلس القضائي واللامركزية الى نتائج الانتخابات.
- اشارة الى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تعني التمسك بالهويتين العربية والإسلامية لسورية، في وقت تضمن الكثير من العبارات والكلمات التي تتحدث عن «الحكم الذاتي الإداري» والتساوي بين اللغتين العربية والكردية.
- ترد في المادة الأولى عبارة «الجمهورية السورية»، بعد شطب «العربية».
- حذف في المادة الثالثة من الدستور الحالي من أنّ «دين رئيس الجمهورية الإسلام»، وأن «الفقة الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع».
- القسم أصبح: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الإنسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية».
ماهي صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2012
المادة 83 – تقاسم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
المادة 97 – يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه، بما في ذلك الوزراء.
المادة 98 – يضع رئيس الجمهورية السياسات العامة للدولة، والتنفيذ الخارجي.
المادة 99 – يحق لرئيس الجمهورية عقد الاجتماعات مع مجلس الوزراء وطلب تقديم التقارير.
المادة 100 – يوقع رئيس الجمهورية على القوانين التي يقرها البرلمان.
المادة 101 – يصدر رئيس الجمهورية القوانين، والقرارات، والأحكام.
المادة 103 – يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.
المادة 105-106 يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة المطلقة على القوات المسلحة، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 111 يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب (البرلمان).
المادة 113 – يتولى الرئيس مهمات السلطة التشريعية في حالة عدم انعقاد البرلمان أو «في حالة الضرورة المطلقة».
المادة 114 – يحق للرئيس اتخاذ «إجراءات سريعة» عند مواجهة الدولة خطراً كبيراً.
المادة 115 – يحق للرئيس «إنشاء الهيئات، والمجالس، واللجان الخاصة»
المادة 116 – يحق للرئيس إجراء استفتاءات حول القضايا المهمة
المادة 121 – رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء مسؤولون أمام الرئيس.
المادة 124 – للرئيس الحق في إحالة رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء على المحاكم في حالة ارتكابهم جرائم جنائية، وفي هذه الحالة يتم إيقاف المتهمين عن العمل فوراً.
المادة 125 (أ)– يتم اعتبار مجلس الوزراء ُمقالاً عند انتهاء ولاية الرئيس.
المادة 132 – يضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية بمساعدة مجلس القضاء الأعلى.
المادة 133 – يدير الرئيس مجلس القضاء الأعلى.
المادة 141 – يدير الرئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة 148 لا يحق للمحكمة الدستورية العليا مراجعة القوانين التي يقرها الرئيس بعد عرضها على استفتاء الجمهور والموافقة عليها.
مقارنة بين دستور 2012 والمسودة الروسية:
- أعطت المسودة صلاحيات أوسع لمجلس الوزراء مع أن للرئيس الحق في تحديد «الاتجاه العام» ويشرف على تنفيذ القوانين. لكن لم يعد مسؤولاً فقط أمام رئيس الجمهورية، بل ايضاً أمام «جمعية المناطق» التي يقدم لها رئيس مجلس الوزراء «برنامج عمل الحكومة». ولم يعد كما هو الحال في دستور 2012 «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية» وحذف «حقه» ب «إحالة هؤلاء على المحاكمة»
- على عكس الدستور القائم، فإن المسودة نصت صراحة على أنّ تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية»، إضافة إلى صلاحية «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة» و «تعيين موظفي الدولة والعسكريين وفصلهم». وأضيف إلى الحكومة صلاحيات تشريعية بحيث «يجري إصدار المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة».
- ضمن الصلاحيات الواسعة ل «جمعية المناطق» او «جمعية (مجلس) الشعب» فإنه يحق لثلث أعضائها طرح حجب الثقة عن الحكومة او حجب الثقة عن الحكومة بغالبية أصوات الحاضرين من «الجمعيتين».
- نصت المادة 33 من الدستور الحالي «تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأن يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه»، لكن المسودة ركزت على مجلس الدولة والقضاء وترك بعض الأمور.
- نصت المسودة ان «المحكمة الدستورية العليا» تضم سبعة اعضاء و «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم وفق المادة 140 من الدستور. لكن خلال المرحلة الانتقالية او في «الأحكام الانتقالية» تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
- إذ يبقى الرئيس قائداً للجيش والقوات المسلحة، وأضيفت إلى مهمته قيادة «التنظيمات المسلحة» الأخرى، (قد تعني القوات غير النظامية او اجهزة الأمن) ومهمتها انتقلت من «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية» وفق المادة 11 من الدستور الى القول ان السوريين «يؤدون الخدمة العسكرية وفقاً للقانون» بدلاً من اعتبار الخدمة العسكرية الإلزامية في المادة 46 «واجباً مقدساً تنظم بقانون». لكن المسودة قالت ان القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة».
- ليست هناك إشارة الى اجهزة الأمن، لكن الحديث عن «التنظيمات المسلحة» لدى الحديث عن الجيش قد تكون إشارة الى اجهزة الأمن والميلشيات.
- الفقرة الثالثة من المادة العاشرة، انه لأجل «الدفاع وحماية أمن سورية، يسمح بتشكيل قوات مسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة».
- ان بقاء الجيش خارج العمل السياسي يدعم العملية الديموقراطية ويخفف القدرة على السيطرة على العملية. (المادة 60)
- اعتمد مبدأ «التعددية السياسية» وبالتالي الأمر رهن الانتخابات بما في ذلك اصدار قانون الانتخابات بما في ذلك قانون خاص باللامركزية.. وهو رهن عملية الانتخابات وليس الحصص المسبقة.
- المادة 59، يحق للرئيس اجراء استفتاء حول مواضيع مهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.