السعادة تنطلق من السعودية إلى سوريا    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    يايسله يكشف موقف لاعبه من مواجهة الخلود    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    لا حج إلا بتصريح    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «هيئة الأدب» تختم مشاركتها في بوينس آيرس    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلع بين إنصاف المرأة المصرية وسلب حقوقها . الزوجة تخسر في الخلع وتكسب في طلاق المحاكم
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2002

تحسم المحكمة الدستورية العليا غداً جدلاً مثيراً في مصر تفجر في الآونة الأخيرة عن مدى شرعية قانون "الخلع" الذي أقره البرلمان قبل ثلاثة أعوام، ويسّر على المرأة اجراءات حصولها على الطلاق بسبب عدم إمكان الطعن في احكام تطليق الزوجات خُلعاً أمام المحاكم. وكان أحد الازواج الذي خالعته زوجته فطلقتها المحكمة طلقة بائنة لم يستطع استئناف الحكم ضدها فأقام دعوى ضد رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد بصفته الشخصية، يطلب فيها الغاء مادة الخلع لعدم دستوريتها ومخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية. وقدم دفاع الحكومة مذكرة اعدتها هيئة قضايا الدولة تحت إشراف المستشار عبدالجليل عبدالدايم طلب فيها رفض الدعوى لأن الخلع لا يخالف الاحكام القطعية في الشريعة الاسلامية ويدخل في نطاق الاجتهاد الفقهي المباح.
وأضافت المذكرة ان الدستور كفل حق التقاضي لجميع المواطنين ولكنه ترك للقانون تنظيم درجات هذا التقاضي الذي لا يوجد ما يمنع ان يكون على درجة واحدة.
واتفقت مذكرة هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية التي اعدها المستشار عادل عمر مع هذا الدفاع، وأكدت أن حكم القاضي بالتطليق خلعاً ليس فيه مخالفة أو إخلال بمبدأ المساواة المكفول دستورياً، والهدف منه منع اطالة الحسم بحكم قضائي نهائي.
وأثار قانون الخلع في مصر جدلاً واسعاً عندما بدأت الحكومة تطبيقه منذ ثلاث سنوات، خصوصاً أن كل الاصوات كانت تنادي بمنح المرأة حق التعبير والخلاص من حياتها الزوجية الفاشلة. وعندما بدأت الحكومة العمل بقانون الخلع توقع البعض أن تصل خلال شهور قليلة قضايا الخلع الى أكثر من مئة ألف قضية. لكن تماسك الاسرة المصرية أجهض هذه التوقعات، فخلال السنوات الثلاث الماضية سجلت وزارة العدل خمسة آلاف قضية فقط، والمدهش ان نصفها لزيجات تمت خلال السنوات الأخيرة.
ويذكر انه خلال الآونة الأخيرة صدر تقرير قضائي تناول الأحوال الشخصية في الاسكندرية والقاهرة وحمل أكثر من معلومة مهمة ذات مغزى إذ أكد أن مدينة الاسكندرية شهدت خلال شهر آيار مايو عام 2001 نحو 395 قضية خلع، وفي حزيران يونيو من العام نفسه 500 قضية اقامتها الزوجات ضد الازواج. وأشار التقرير الى أن محاكم الاحوال الشخصية اصدرت أحكاماً بالخلع في 56 قضية في شهر حزيران يونيو العام 2002، وأصدرت 45 حكماً بالطلاق في قضايا اقامتها الزوجات ضد الازواج من طريق المحاكم.
وحمل التقرير ايضاً معلومات عن انذارات الطاعة التي ترسل من الزوج للزوجة لتدخل في طاعته، وأكد التقرير أن الازواج في الاسكندرية ارسلوا خلال منتصف العام الجاري 2002 نحو 456 انذاراً بالطاعة الى الزوجات.
وذكر التقرير أن عدد قضايا الحبس بسبب عدم تسديد النفقة للزوجة بلغ 2471 قضية طالبت فيها الزوجة بتطبيق القانون بحبس الزوج اذا لم يدفع النفقة الشهرية المقررة.
ومن جهة ثانية شهدت محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية دعاوى خلع من زوجات أجنبيات ضد ازواج مصريين بلغ عددها 70 قضية، لتشكل ما نسبته 5،1 في المئة من إجمالي قضايا الخلع التي اقامتها الزوجات في العام 2000 وحتى حزيران 2002 بحسب احصاءات وزارة العدل المصرية التي قالت ان عدد قضايا الخلع بلغ نحو خمسة آلاف قضية.
وأشار التقرير الى قلة عدد قضايا الطلاق والخلع في صعيد مصر بنسبة كبيرة بسبب الاحتكام الى العُرف وحل الخلافات في شكل أسري، واذا حدث طلاق فإنه يتم في منزل العروس بحضور المأذون وهو ليس طلاقاً تحصل عليه الزوجة في قاعة المحكمة.
وأرجع جابر موسى أحد أبناء الصعيد المقيمين في القاهرة سبب كثرة قضايا الطلاق في القاهرة والاسكندرية الى ان الزواج لم يتم على أسس سليمة، واتهم أسر العرائس بعدم التدقيق في الاختيار عند قدوم عريس يطلب الزواج من ابنتها. وقالت مها محمود باحثة اجتماعية إن الزوجة التي ترفع دعوى "خلع" ستخسر كثيراً لأنها تكون في موقف صعب وليس من حقها أن تطالب بشيء، وفي الوقت نفسه يكسب الزوج كل شيء: الشقة وأثاث المنزل وربما يحصل على مال لان الزوجة هي التي بادرت بطلب "الخلع".
وأضافت محمود ان الرجل احياناً في قانون الخلع يكون الرابح لأنه سيتخلص من زوجته التي تصر على افتعال فضيحة على الملأ ليتخلص منها من دون ان يدفع أي مقابل أو نفقة.
ويرى بعض المحللين ان قانون الخلع لا ينصف الزوجات لأنهن سيتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية، ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق أو أثاث منزل، بل ان الزوجة هي التي ستدفع للزوج الذي يكون في موقف أفضل منها لأنها هي التي تريد أن تودع الحياة الزوجية وليس هو، وعند حدوث أي مشكلة ترفض الزوجة اللجوء الى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق والاجراءات تحفظ لها حقوقاً عدة لا يكفلها الخلع.
تقول المحامية منى ذو الفقار في دراسة تحليلية عن حق الخلع ل"الحياة" ان على رغم ان الخلع ثابت للمرأة طبقاً للشريعة الاسلامية إلا أن القانون المصري لم يكن ينظمه والمحاكم المصرية لم تكن تطبقه. ويستند حق الخلع الى ما جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"، كما يستند الى الحديث الثابت والمشهور الذي قضى بموجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطليق امرأة ثابت بن قيس عندما شكت اليه انها لا تعيب على زوجها في خلقه أو في دينه ولكنها لا تطيقه وتخشى الكفر في الاسلام، فسألها هل أمهرك؟ فقالت: حديقة، فقال أتردّينها فقالت وبزيادة، فأمرها بأن ترد عليه حديقته من دون زيادة وقضى بتطليقها طلقة بائنة. وتضيف ذو الفقار أنه استناداً الى ذلك قننت المادة 20 من القانون حق الخلع للمرأة، فإذا تنازلت أمام القاضي عن حقوقها المالية الشرعية وهي المؤخر والنفقة وردت مقدم الصداق، أي المهر وأقرت انها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، عرض عليها القاضي الصلح مرة أو مرتين اذا كان للزوجين ابناء، فإذا أصرت طلقها القاضي طلقة بائنة بموجب حكم نهائي غير قابل للاستئناف او الطعن. وأوضحت ذو الفقار أن القانون السابق يأخذ بنصف القاعدة التي تقر حق الزوج في ايقاع الطلاق دون خطأ من الزوجة ولا يأخذ بالنصف الآخر الذي يعطي المرأة حق الخلع، فكان للأسف يكيل بمكيالين ويخالف الشريعة الاسلامية.
وهنا تتساءل الدراسة لماذا قرر القانون، كشرط للخلع، ضرورة التنازل عن النفقة في حين أن الحديث الشريف يقرر ضرورة التنازل عن مقدم ومؤخر الصداق فقط؟
وتضيف أن هذا الخلع على كل حال يتيح الطلاق للزوجة التي ترغب في الطلاق من دون عيب أو خطأ من جانب الزوج او ترغب في الطلاق من دون رغبة في فضح عيوب زوجها والد الابناء.
ومن الجهة القانونية تضيف قائلة ان حق الخلع لا يتعارض مع حق الطلاق للضرر او الغيبة او الهجر او عدم الانفاق او غيرها من الاسباب التي تتيح للزوجة الحصول على الطلاق للضرر مع حفظ حقوقها المالية الشرعية كافة، وقد يسر القانون الجديد اجراءات الحصول على هذا الطلاق في خلال عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.