الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    ضيف الله الحربي يكتب.. واقع نادي النصر    انطلاق دورةُ المدربين الدولية لكرة القدم المصغّرة تحت إشراف الاتحاد الدولي IMF    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    مكانة الكلمة وخطورتها    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"يا خالعني".. أغنية زوجية تردد في المحاكم ؟
قانون "مصري" بين السخرية والتأييد!
نشر في اليوم يوم 25 - 01 - 2003

طرح تثبيت المحكمة الدستورية العليا في مصر لقانون الخلع مؤخرا تساؤلات حول أهمية وجدية هذا القانون الذي مازال المجتمع يسخر منه على الرغم من دفاع نسائي مستميت عنه باعتباره يخلص الزوجة من عقد الزواج مقابل تنازلها عن جميع حقوقها.
ووفقا لاحصائيات رسمية فان عدد دعاوى الخلع منذ تطبيق القانون قبل عامين بلغ خمسة آلاف حالة تم اتخاذ حكم في 122 منها فقط كما أن عدد دعاوى الخلع كان مساويا تقريبا لدعاوى الطلاق وان اختلفت المبررات.
وتوضح السجلات أن أهم أسباب دعاوى الخلع كانت اساءة معاملة الزوج أو التعدي بالضرب والسب والاهانة أو الزواج بأخرى أو العجز بالاضافة الى أسباب متنوعة منها عدم الشعور بالحب أو الاحساس بالكره أو أسباب أخرى تهكم عليها رسامو الكاريكاتير كثيرا في الصحف.
غير ان المحكمة الدستورية العليا في مصر رفضت طعنا مقدما بعدم دستورية المادة(20) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بشأن الخلع بعد عامين من تطبيقه وهو ما اعتبر نصرا للداعمات لحقوق المرأة.
وبهذه المناسبة أصدر مركز قضايا المرأة المصرية دراسة تناولت الأبعاد القانونية والاعلامية والاجتماعية للخلع وخلصت الى أن أول عيوب هذا القانون هو أنه ليس مصحوبا بمذكرة ايضاحية توضح القواعد والخطوات التي يجب أن يتبعها القاضي في مسألة تطبيق الخلع.
واعتبرت الدراسة أن قانون الخلع ولد ولادة مبتسرة حيث خضعت التطبيقات الخاصة به لاجتهادات القضاء.
من جانبها قالت أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتورة هدى زكريا في دراسة عنوانها (الحصاد: عامان من الخلع) تناولت الجانب الاجتماعي لتطبيق الخلع أن هذه الميزة متاحة في الاسلام والشرع منذ القدم لكن المشرعين تجاهلوها على اعتبار أن "النساء ناقصات عقل ودين"و"الرجال قوامون على النساء" وبالتالي صار العرف هو المصدر الثاني لتشريعات قوانين الأحوال الشخصية.
وتساءلت في دراستها لماذا يرفض الشارع المصري الخلع رغم أنه يمثل ميزة للرجال ويشكل عبئا علي المرأة؟ وقالت اذا كان الخلع يفتح بابا شرعيا للمرأة التي فقدت الأمل في الإجراءات الطويلة للتطليق للضرر فان الرجل هو المستفيد الأول من الخلع حيث يحصل علي تعويض الزوجة ويتخلص من مؤخر الصداق والنفقة.
ومازال كثير من المواطنين يرفضون الخلع ويتهكمون على المرأة التي تمارسه مع رسم صور كاريكاتورية للسيدة التي تطالب بالخلع كما تنشر أخبار الخلع في صفحة الحوادث الى جانب الجرائم باعتباره فضيحة اجتماعية.
يشار الى ان أول طرح لقوانين الاحوال الشخصية الداعمة لحقوق المرأة كان في عام 1920عندما قدمت رئيسة الاتحاد النسائي آنذاك هدى شعراوي لأول مجلس نيابي مصري عريضة تحمل اسم (مطلب المرأة) تتضمن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووضع حواجز ضد الطلاق الذي يستخدمه الرجال بصورة غير لائقة كما طالبت بوضع ضوابط لتعدد الزوجات.
وبالفعل صدر القانون رقم 25 عام 1920 من 13 مادة وتضمنت أحكامه النفقة والتطليق لعدم الإنفاق وقد استمر العمل بهذا القانون حتى عدلت أحكامه بالقانون 25 لعام 1929 حتى جاء قانون رقم44 لعام1979 وقد كان من سبع مواد تضمنت أحكام الطلاق والنفقة ونفقة المتعة وتوثيق اشهار الطلاق واعلان المطلقة بالطلاق.
ثم صدر قانون3 لعام1985 بشأن الأحوال الشخصية وأهم ما جاء في هذا القانون حق الزوجة في طلب التطليق اذا اقترن زوجها بغيرها واذا لحقها ضرر مادي أو معنوي ثم جاء قانون الخلع في عام 2000 ليعطي الزوجة حق طلب الطلاق اذا كرهت الاستمرار في الحياة الزوجية مع رد كافة مستحقات الزوج له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.