جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    ارتفاع أسعار النفط    أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك    إدانة واسعة لأعمال الاقتحام والتخريب بقنصلية الكويت في البصرة    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    قوات حفظ السلام بلبنان في مرمى النيران    الأقصى مغلق منذ 40 يوماً وتحذيرات من إعادة فتحه بشروط تُقيد دخول المصلين    يايسلة: المباراة سُلبت منا    بيزي: جيسوس سبب تألقي    «الآسيوي» يُهنئ المتأهلين لكأس آسيا السعودية 2027    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    طرق بلا أكتاف منها المسافر يخاف    خدمات التوصيل من الراحة إلى الإزعاج    طلاب وطالبات الأحساء يتنافسون في «نسمو»    جحيم الكمالية    متاحف حائل.. إرثٌ وتاريخ    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    بذل الوسع    هكذا تعلمت من معاليه    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    إدراج جزر فرسان في قائمة «رامسار الدولية»    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    تخفيفاً لمعاناة المحتاجين والمتضررين.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بفلسطين واليمن    دعا للتفاوض ب«حسن نية».. نائب الرئيس الأمريكي: «هدنة هشة» ومساع لتثبيت اتفاق طويل الأمد    تلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ولي العهد ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة    8.4 مليار تداولات الأسهم    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    الزعفران في العلا.. خطوة لتنويع السلة الزراعية    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    نيوم يخطف فوزاً قاتلاً من الاتحاد    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ.. نوتنغهام فوريست لمحاولة التتويج بأول لقب قاري منذ نصف قرن    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    الزعيم ينفرد بالوصافة    هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة تُفعّل مبادرة "بالصحة والعلم نرتقي" بمشاركة واسعة لتعزيز الوعي المجتمعي        جامعة أمِّ القُرى تؤسِّس كرسي جامعة أمِّ القُرى لأبحاث صحَّة الفم والأسنان    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    إيقاف ديابي وأبو الشامات    "الإفتاء" و"العدل" توقّعان مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    تواصل سعودي كويتي لبحث اتفاق وقف النار الأمريكي الإيراني    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    مستشفى قوى الأمن بالرياض يحصل على شهادة اعتماد برنامج زراعة الكلى من المركز السعودي لزراعة الأعضاء    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    تعزيز الخدمات الرقمية في المسجد الحرام بتقنيات QR    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"يا خالعني".. أغنية زوجية تردد في المحاكم ؟
قانون "مصري" بين السخرية والتأييد!
نشر في اليوم يوم 25 - 01 - 2003

طرح تثبيت المحكمة الدستورية العليا في مصر لقانون الخلع مؤخرا تساؤلات حول أهمية وجدية هذا القانون الذي مازال المجتمع يسخر منه على الرغم من دفاع نسائي مستميت عنه باعتباره يخلص الزوجة من عقد الزواج مقابل تنازلها عن جميع حقوقها.
ووفقا لاحصائيات رسمية فان عدد دعاوى الخلع منذ تطبيق القانون قبل عامين بلغ خمسة آلاف حالة تم اتخاذ حكم في 122 منها فقط كما أن عدد دعاوى الخلع كان مساويا تقريبا لدعاوى الطلاق وان اختلفت المبررات.
وتوضح السجلات أن أهم أسباب دعاوى الخلع كانت اساءة معاملة الزوج أو التعدي بالضرب والسب والاهانة أو الزواج بأخرى أو العجز بالاضافة الى أسباب متنوعة منها عدم الشعور بالحب أو الاحساس بالكره أو أسباب أخرى تهكم عليها رسامو الكاريكاتير كثيرا في الصحف.
غير ان المحكمة الدستورية العليا في مصر رفضت طعنا مقدما بعدم دستورية المادة(20) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بشأن الخلع بعد عامين من تطبيقه وهو ما اعتبر نصرا للداعمات لحقوق المرأة.
وبهذه المناسبة أصدر مركز قضايا المرأة المصرية دراسة تناولت الأبعاد القانونية والاعلامية والاجتماعية للخلع وخلصت الى أن أول عيوب هذا القانون هو أنه ليس مصحوبا بمذكرة ايضاحية توضح القواعد والخطوات التي يجب أن يتبعها القاضي في مسألة تطبيق الخلع.
واعتبرت الدراسة أن قانون الخلع ولد ولادة مبتسرة حيث خضعت التطبيقات الخاصة به لاجتهادات القضاء.
من جانبها قالت أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتورة هدى زكريا في دراسة عنوانها (الحصاد: عامان من الخلع) تناولت الجانب الاجتماعي لتطبيق الخلع أن هذه الميزة متاحة في الاسلام والشرع منذ القدم لكن المشرعين تجاهلوها على اعتبار أن "النساء ناقصات عقل ودين"و"الرجال قوامون على النساء" وبالتالي صار العرف هو المصدر الثاني لتشريعات قوانين الأحوال الشخصية.
وتساءلت في دراستها لماذا يرفض الشارع المصري الخلع رغم أنه يمثل ميزة للرجال ويشكل عبئا علي المرأة؟ وقالت اذا كان الخلع يفتح بابا شرعيا للمرأة التي فقدت الأمل في الإجراءات الطويلة للتطليق للضرر فان الرجل هو المستفيد الأول من الخلع حيث يحصل علي تعويض الزوجة ويتخلص من مؤخر الصداق والنفقة.
ومازال كثير من المواطنين يرفضون الخلع ويتهكمون على المرأة التي تمارسه مع رسم صور كاريكاتورية للسيدة التي تطالب بالخلع كما تنشر أخبار الخلع في صفحة الحوادث الى جانب الجرائم باعتباره فضيحة اجتماعية.
يشار الى ان أول طرح لقوانين الاحوال الشخصية الداعمة لحقوق المرأة كان في عام 1920عندما قدمت رئيسة الاتحاد النسائي آنذاك هدى شعراوي لأول مجلس نيابي مصري عريضة تحمل اسم (مطلب المرأة) تتضمن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووضع حواجز ضد الطلاق الذي يستخدمه الرجال بصورة غير لائقة كما طالبت بوضع ضوابط لتعدد الزوجات.
وبالفعل صدر القانون رقم 25 عام 1920 من 13 مادة وتضمنت أحكامه النفقة والتطليق لعدم الإنفاق وقد استمر العمل بهذا القانون حتى عدلت أحكامه بالقانون 25 لعام 1929 حتى جاء قانون رقم44 لعام1979 وقد كان من سبع مواد تضمنت أحكام الطلاق والنفقة ونفقة المتعة وتوثيق اشهار الطلاق واعلان المطلقة بالطلاق.
ثم صدر قانون3 لعام1985 بشأن الأحوال الشخصية وأهم ما جاء في هذا القانون حق الزوجة في طلب التطليق اذا اقترن زوجها بغيرها واذا لحقها ضرر مادي أو معنوي ثم جاء قانون الخلع في عام 2000 ليعطي الزوجة حق طلب الطلاق اذا كرهت الاستمرار في الحياة الزوجية مع رد كافة مستحقات الزوج له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.