اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"يا خالعني".. أغنية زوجية تردد في المحاكم ؟
قانون "مصري" بين السخرية والتأييد!
نشر في اليوم يوم 25 - 01 - 2003

طرح تثبيت المحكمة الدستورية العليا في مصر لقانون الخلع مؤخرا تساؤلات حول أهمية وجدية هذا القانون الذي مازال المجتمع يسخر منه على الرغم من دفاع نسائي مستميت عنه باعتباره يخلص الزوجة من عقد الزواج مقابل تنازلها عن جميع حقوقها.
ووفقا لاحصائيات رسمية فان عدد دعاوى الخلع منذ تطبيق القانون قبل عامين بلغ خمسة آلاف حالة تم اتخاذ حكم في 122 منها فقط كما أن عدد دعاوى الخلع كان مساويا تقريبا لدعاوى الطلاق وان اختلفت المبررات.
وتوضح السجلات أن أهم أسباب دعاوى الخلع كانت اساءة معاملة الزوج أو التعدي بالضرب والسب والاهانة أو الزواج بأخرى أو العجز بالاضافة الى أسباب متنوعة منها عدم الشعور بالحب أو الاحساس بالكره أو أسباب أخرى تهكم عليها رسامو الكاريكاتير كثيرا في الصحف.
غير ان المحكمة الدستورية العليا في مصر رفضت طعنا مقدما بعدم دستورية المادة(20) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بشأن الخلع بعد عامين من تطبيقه وهو ما اعتبر نصرا للداعمات لحقوق المرأة.
وبهذه المناسبة أصدر مركز قضايا المرأة المصرية دراسة تناولت الأبعاد القانونية والاعلامية والاجتماعية للخلع وخلصت الى أن أول عيوب هذا القانون هو أنه ليس مصحوبا بمذكرة ايضاحية توضح القواعد والخطوات التي يجب أن يتبعها القاضي في مسألة تطبيق الخلع.
واعتبرت الدراسة أن قانون الخلع ولد ولادة مبتسرة حيث خضعت التطبيقات الخاصة به لاجتهادات القضاء.
من جانبها قالت أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتورة هدى زكريا في دراسة عنوانها (الحصاد: عامان من الخلع) تناولت الجانب الاجتماعي لتطبيق الخلع أن هذه الميزة متاحة في الاسلام والشرع منذ القدم لكن المشرعين تجاهلوها على اعتبار أن "النساء ناقصات عقل ودين"و"الرجال قوامون على النساء" وبالتالي صار العرف هو المصدر الثاني لتشريعات قوانين الأحوال الشخصية.
وتساءلت في دراستها لماذا يرفض الشارع المصري الخلع رغم أنه يمثل ميزة للرجال ويشكل عبئا علي المرأة؟ وقالت اذا كان الخلع يفتح بابا شرعيا للمرأة التي فقدت الأمل في الإجراءات الطويلة للتطليق للضرر فان الرجل هو المستفيد الأول من الخلع حيث يحصل علي تعويض الزوجة ويتخلص من مؤخر الصداق والنفقة.
ومازال كثير من المواطنين يرفضون الخلع ويتهكمون على المرأة التي تمارسه مع رسم صور كاريكاتورية للسيدة التي تطالب بالخلع كما تنشر أخبار الخلع في صفحة الحوادث الى جانب الجرائم باعتباره فضيحة اجتماعية.
يشار الى ان أول طرح لقوانين الاحوال الشخصية الداعمة لحقوق المرأة كان في عام 1920عندما قدمت رئيسة الاتحاد النسائي آنذاك هدى شعراوي لأول مجلس نيابي مصري عريضة تحمل اسم (مطلب المرأة) تتضمن تعديل قوانين الأحوال الشخصية ووضع حواجز ضد الطلاق الذي يستخدمه الرجال بصورة غير لائقة كما طالبت بوضع ضوابط لتعدد الزوجات.
وبالفعل صدر القانون رقم 25 عام 1920 من 13 مادة وتضمنت أحكامه النفقة والتطليق لعدم الإنفاق وقد استمر العمل بهذا القانون حتى عدلت أحكامه بالقانون 25 لعام 1929 حتى جاء قانون رقم44 لعام1979 وقد كان من سبع مواد تضمنت أحكام الطلاق والنفقة ونفقة المتعة وتوثيق اشهار الطلاق واعلان المطلقة بالطلاق.
ثم صدر قانون3 لعام1985 بشأن الأحوال الشخصية وأهم ما جاء في هذا القانون حق الزوجة في طلب التطليق اذا اقترن زوجها بغيرها واذا لحقها ضرر مادي أو معنوي ثم جاء قانون الخلع في عام 2000 ليعطي الزوجة حق طلب الطلاق اذا كرهت الاستمرار في الحياة الزوجية مع رد كافة مستحقات الزوج له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.