ولي العهد يهنئ الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق "المستوى الذهبي"    تراجع الأسهم الأوروبية    مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة القصيم    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    تعليم ظهران الجنوب يكرم المساعد سعيد الوادعي بمناسبة التقاعد    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود    الأخضر السعودي يتعادل مع ترينداد وتوباغو ويتأهل لربع نهائي كونكاكاف    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    يوفنتوس يقسو على الوداد برباعية ويتأهل لثمن النهائي    116 مليون سائح عام 2024.. 284 مليار ريال إنفاقاً سياحياً في السعودية    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    تيسير إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن الإيرانيين    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    طهران تقر إغلاق مضيق هرمز.. استهداف أمريكي لمنشآت نووية إيرانية    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    الهلال يتعادل سلبيا مع سالزبورغ بكأس العالم للأندية    التعادل السلبي يحسم مواجهة الهلال وسالزبورغ    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    قوة السلام    أميركا تستهدف منشآت إيران النووية    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    عسير تستعد لاستقبال السياح    مبادرة للتبرع بالدم في "طبية الملك سعود"    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يعطي المرأة المصرية أجراً لعملها "المنزلي" ويشركها في ثروة الزوج
الزواج الثاني للرجل بإذن المحكمة ولأسباب استثنائية
نشر في سبق يوم 17 - 07 - 2010

أعدت 11 جمعية أهلية مصرية معنية بحقوق المرأة مشروع قانون أسرة متكاملاً يحل محل قانون الأحوال الشخصية، تضمَّن عدداً من المفارقات، كاحتساب العمل المنزلي للمرأة بأجر ويرفض مصطلح المرأة العاطلة باعتبارها تمثل دخلاً قومياً من هذا العمل، وكذلك حساب الثروة المشتركة للزوجين التي تكونت لأي منهما أثناء الزواج، ويتم الاتفاق بينهما على كيفية امتلاكها ونسبة كليهما.
ونقلت صحيفة "روزاليوسف" عن مشروع القانون: أن تعدد الزوجات لا يعد ظاهرة في مصر، لكنه استبداد بحقوق المرأة، ولا بد من تغيير حق الرجل ومراقبته، مطالبين بأن يكون الزواج الثاني بإذن المحكمة ويلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي، ويكون بطلب مقدم ثابت فيه الأسباب الاستثنائية، على أن يمنع الزواج الثاني في حالة عدم العدل بين الزوجات أو لو رفضت الزوجة الأولى التعدد ويكون ذلك بوجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج
وذكر مشروع القانون الذي أعدته الجمعيات نموذجاً مختلفاً للطلاق وهو إمكانية طلب الزوجة التطليق بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى وفي أي وقت بغض النظر عن وقوع ضرر عليها، فضلاً عن تخفيض المدة التي اشترطها المشرع لتلجأ الزوجة إلى المحكمة للتطليق إلى ستة أشهر، بدلاً من عام كامل في حالة الغياب أو الاختفاء.
وأكد أن اعتبار لجوء الزوجة لطلب التطليق هو دليل قطعي عن التضرر، فضلاً عن اعتبار حبس الزوج سبباً كافياً للطلاق وإلغاء اشتراط تنفيذ الحكم أو حبسه ثلاث سنوات كحد أدنى؛ تفادياً لإشكاليات هروب الزوج والتي تمنع الطلاق حالياً.
وطالب بعدم التقاضي في مسائل الخلع ويكون بإلغاء إعادة الإعلان والتأكيد على استحقاق طالبة الخلع أجراً ومسكن حضانة ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوى ورفع أعيان الجهاز من التنازلات.
شدد على ضرورة رفع ترتيب الأب في الحضانة من الدرجة الرابعة عشرة إلى الثانية، كذلك عدم سقوط حضانة الأم بعد زواجها بآخر أسوة بالقانونين البحريني والإماراتي بجانب منع سفر الصغير دون إذن الحاضن في حالة الاستضافة، وفرض عقوبات مالية لمن يمتنع عن تنفيذ قرار الرؤية أو دفع النفقة والمستحقات المالية.
من جانبها، قالت فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة: "إن هذا الدليل لم يوضع بعد في صورته النهائية وشارك فيه عدد كبير من الحقوقيين ورجال الدين والشريعة، ومن المنتظر أن تتم عليه بعض التعديلات بعد جولة في المحافظات بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.
وتواجهنا إشكالية العادات والتقاليد، وأن النص الإسلامي غير ظالم، لكن الواقع أن هناك مئات الحالات المتضررة وهناك أزمة في التعامل مع كل قضايا الأحوال الشخصية؛ لذا تتم تجزئتها، وتعد قضية التعدد من أصعبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.