أمير تبوك يواسي الدكتور عبدالله الشريف في وفاة والدته    تمكين 9600 متدرب في الأمن السيبراني    200 % ارتفاع طلبات تقييم الاستدامة خلال النصف الأول 2025    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10964) نقطة    استشهاد 73 فلسطينيًا من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    أحداث تاريخية في جيزان.. حرب الريث الأولى    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    الدوريات البرية لحرس الحدود‬⁩ في حقل تحبط تهريب مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير الشامل لأداء "تعليم جازان" وخططه المستقبلية    زلزال بقوة 7.4 درجات قبالة كامتشاتكا الروسية    "الجوازات" تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر إلى خارج المملكة    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 9 مشاريع مائية وبيئية في نجران بأكثر من 551 مليون ريال    أمير الشرقية يدشّن مخطط مطار الملك فهد ويعلن ناقلاً وطنياً جديداً بقيمة مشاريع تتجاوز 1.6 مليار ريال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كولومبيا بذكرى استقلال بلاده    فرع وزارة البيئة بحائل يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية التنمية الزراعية    اختتام فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي 2025 بجامعة الملك سعود    إنطلاق الدورة العلمية الصيفية الثالثة في محافظة فيفا    هونج كونج تصدر أعلى تحذير من العاصفة مع اقتراب الإعصار ويبا    ظاهرة المد الأحمر تقتل آلاف الكائنات البحرية بأستراليا    الفريق الروسي يحصل على درع البطولة ومليون دولار بعد تغلبه على السعودي "Team Falcons" في المباراة النهائية    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    نقي يتوّج بكأس بطولة منطقة الشرقية 2025 للهوكي    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في أوزبكستان استعداداً للدورة الدولية    ولي العهد يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سورية    وفاة الوليد بن خالد بن طلال    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    الهلال يفاوض آيزاك هداف نيوكاسل    روسيا تهاجم ميناء أوديسا الأوكراني    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    من البلاغ إلى القبض.. الأمن العام يختصر الزمن ويحسم القضايا    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    ضرورة وجود صكوك ملكية للمشاريع.. البيئة: ضوابط جديدة لحفر آبار المياه الجوفية غير المتجددة    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    الشرع يحذر من مشاريع الانفصال والتدخلات الخارجية.. وقف شامل لإطلاق النار في السويداء    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    خطيب المسجد الحرام: ذِكر الله يُحيي القلوب ويُؤنس الوحشة    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤونة" للتوعية بتيسير الزواج    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء مصر "يردن حلاً" : القانون الجديد للأحوال الشخصية رحمة من عذاب الانتظار
نشر في الحياة يوم 27 - 02 - 1999

اليوم وبعد مرور ما يزيد على عقدين على الصرخة التي فجرتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، في فيلمها "أريد حلاً" معبرة عن مآسي آلاف النساء، لا تزال نحو 20 ألف امرأة مصرية يطلقن الصرخة نفسها كل عام دون جدوى، بحثاً عن طوق النجاة الذي ينتشلهن من الركض في أروقة محاكم الأحوال الشخصية ساعيات وراء طلاق، أو نفقة، أو حكم بحضانة الأبناء وغيرها من البنود التي تدخل في اختصاص محكمة "الاحوال الشخصية" أو "الأهوال الشخصية"، كما يسميها كثيرون.
والمآسي التي ترويها تعيسات الحظ ممن دفعتهن أقدارهن إلى محاكم الأحوال الشخصية أخصب من خيال أي مؤلف أو كاتب سيناريو. فهناك من مكثت 17 عاماً تنتظر صدور حكم بالطلاق، وأخرى ظلت وأطفالها تسعى للحصول على نفقة لأولادها بعد ما تركها زوجها دون قرش، وغيرها وغيرها...
شهدت القوانين الخاصة بالأسرة في مصر حركة اصلاحية أولى في مطلع القرن الحالي، وأدخلت تعديلات أخرى في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وفي العقدين الأخيرين، خضعت قوانين الأحوال الشخصية لحركة أخرى من التعديلات، تدور جميعها في فلك الشريعة الاسلامية.
وأشهر تلك التعديلات كانت في 1979، حين صدر قرار جمهوري ب "تحرير" قوانين الأحوال الشخصية، عرف ب "قانون جيهان"، نسبة الى قرينة الرئيس أنور السادات التي كانت النصيرة الرئيسية للتعديل الذي قوبل بموجة عارمة من الاستياء، أغلبها من قبل الرجال، حتى اضطرت الدولة في 1985 الى إلغائه، والإبقاء على صورة مصغرة منه.
ويشير تاريخ الشرق الأوسط إلى أن التغيير الذي يطرأ على قوانين الأحوال الشخصية مؤشر فعال للتغير الاجتماعي في المنطقة، وبمثابة باروميتر للجدل الدائر في وقت ما في دولة معينة. كما أنه دليل صادق على المساحة المتاحة للتعديل، وعلى الدور الذي تلعبه الدولة في شؤون الأسرة. ويشير الباروميتر في مصر حالياً إلى أن هناك مشروع قانون مقدم للمناقشة أمام مجلس الشعب من قبل وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة القومية للمرأة، لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لكن التغيير هذه المرة لا يهدف الى تعديل الفحوى بقدر ما يهدف الى تقليص الوقت الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، إذ يسعى القانون الجديد إلى وضع حد أقصى ستة أشهر لإنهاء إجراءات التقاضي في قضايا الاحوال الشخصية، وهو ما يعتبر بُشرى لآلاف من المنتظرات إما للطلاق أو للنفقة أو لحضانة أطفالهن.
كما أنه - في حال تطبيقه - سيقطع الطريق أمام رجال يستخدمون "كارت" استغراق قضايا الأحوال الشخصية سنوات طويلة، وسيلة لإذلال زوجاتهم، لا سيما أن في قدرة الرجل الذي ينفصل عن زوجته دون طلاق أن يستأنف حياته سواء بالزواج من أخرى، أو إنجاب أطفال، أو السفر إلى الخارج، بعكس الزوجة التي لا تستطيع أن تسافر إلى خارج مصر دون موافقة الزوج، ناهيك عن وضعها غير المحدد: فلا هي متزوجة ولا يحق لها الزواج لأنها على ذمة رجل آخر.
والهدف الآخر من القانون الجديد هو إنشاء محكمة الأسرة في مصر، ويكون اختصاصها قضايا الأحوال الشخصية. وكان وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المحامي إبراهيم النمكي وعدد من زملائه طالبوا في العام الماضي بإنشاء محكمة في هذا النوع تعرض عليها كل القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، وذلك تيسيراً على المتقاضين بدلاً من التشتت في غير محكمة، فتكون قضية النفقة لزوجة ما منظورة أمام محكمة في الشرق، وقضية حضانة أمام أخرى في الغرب. وينبه النمكي إلى مسألة مهمة تعترض نساء عدة في إطار القانون المعمول به حالياً، وهي زواجهن عقب صدور حكم من محكمة الاستئناف بالطلاق، وانقضاء مدة العدة، في حين أن الزوج الأول قدم طعناً في الحكم أمام محكمة النقض. وفي حالة قبول الطعن، وحكم المحكمة بعودة الزوجة إلى الزوج الأول، هل يكون زواجها من الثاني أو انجابها منه شرعيين؟
ويوضح النمكي أن وزير العدل اقترح في المشروع الجديد إلزام المحكمة بالفصل في الحكم في حال الطعن في حكم الطلاق في مدة لا تتجاوز شهرين.
ويتضمن القانون في طياته أفكاراً جديدة عدة، منها التزام الهيئات المختصة بدفع النفقة الشهرية التي حكمت بها المحكمة للمطلقة، وذلك فور صدور الحكم، على أن يلتزم الزوج بالسداد بعد ذلك.
وهذا النص يضمن للمطلقة الحصول فوراً على مستحقاتها ومستحقات أولادها التي حكم بها القاضي، دون الحاجة الى انتظار الاجراءات الكثيرة، ومنها إدعاء الزوج عدم القدرة على دفع النفقة، ثم رد الزوجة برفع الدعوى لإجبار الزوج على الدفع، ما قد يستغرق شهوراً عدة. ويتولى بنك ناصر تسديد المستحقات على موظفي القطاع العام، فيما تتولى جهات أخرى، مثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الدفع حين لا يكون الزوج موظفاً في القطاع العام. كما يمنع القانون الجديد إقامة الدعاوى في غير دائرة قضائية.
وثمة نقطة شائكة في مشروع القانون، إذ أنه ينص على أن يكون الحكم في قضايا النفقة والطلاق نهائياً منذ صدور الحكم الأول، أي أنه يغلق الباب أمام إمكان الاستئناف، ما قد يعتبر خرقاً للقانون الدولي، وهذه النقطة لم تحسم بعد. ويعيد مشروع القانون الجديد الصادر في العام 1925، الذي ألغي في العام 1979 والخاص "بشهادة الوسيط"، والمقصود به أنه في حال حدوث خلاف بين الزوج والزوجة، كان كلاهما يوسط شخصاً من أهله للصلح. فإذا فشلت محاولاتهما، كان القاضي يأخذ بشهادتيهما في المحكمة، ليثبت استحالة حياتهما المشتركة. لاستحالة الحياة بينهما.
ويؤكد النمكي، بعكس ما نشرت صحف مصرية وأجنبية عدة أن مشروع القانون لا يتضمن نظام "الخُلْع"، والمقصود به تطليق الزوجة في مقابل تقديمها مبلغاً من المال لزوجها. وهو يختلف عن "الإبراء"، إذ "تبرئ" الزوجة زوجها بتنازلها له عن حقوقها المالية، فتحصل على الطلاق.
مشروع القانون الجديد نوقش العام الماضي في مجلس الشورى المصري، وذلك في إطار تقرير عن تبسيط إجراءات التقاضي عموماً، وأبدت الحكومة وقتها ارتياحاً للفكرة. ويقول النمكي إن المشروع ارسل الى مجلس الدولة للمراجعة، وتمت الموافقة عليه، كما أرسل الى المفتي وشيخ الأزهر للتأكد من مطابقته لنصوص الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.