الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    الحارس الفرنسي باتويي رسميًا إلى الهلال    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    "الأخضر تحت 20 عاماً" يتغلب على تشيلي ودياً استعداداً لكأس العالم    الدرعية يبدأ Yelo بهوية جديدة    مهرجان ولي العهد بالطائف .. الهجن السعودية تسيطر على "الجذاع"    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    ‏أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة    وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية لتركيا    الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية    تونس تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على غينيا الاستوائية    قنصل عام فرنسا بجدة: 160 شركة فرنسية تعمل في السوق السعودي    أمير دولة الكويت يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    عقارات الدولة تطرح 11 فرصة استثمارية بمددٍ تصل 25 سنة    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل آبار منطقة دوما بريف دمشق    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في تصنيف "Nature Index 2025"    7 توصيات في ختام المؤتمر الدولي ال5 لمستجدات أمراض السكر والسمنة بالخبر    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم مع ماكواري لتعزيز الاستثمار في قطاعات رئيسية بالسعودية    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    محافظ عفيف يدشن مبادرة نأتي اليك    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    جمعية حرف التعليمية تنفذ فعالية الرصد الفلكي للخسوف الكلي للقمر بجازان    المرور يحذر من سحب أو حمل أشياء عبر الدراجات    حين يتحدث النص    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    بنجلادش تكافح موجة متصاعدة من حمى الضنك وحمى شيكونجونيا    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    عبر أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب.. روسيا تستهدف مواقع في كييف    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة التشيك    بعد أول خسارة في التصفيات.. ناغلسمان يعد بتغييرات على تشكيلة ألمانيا    نزع السلاح شرط الاحتلال.. وحماس تربطه بقيام الدولة الفلسطينية.. غزة على مفترق مسار التفاوض لإنهاء الحرب    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    السمكة العملاقة    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    «الصحة» تستكمل فحص الطلاب المستجدين    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويطلع على التقرير الإحصائي السنوي    حين تتحول المواساة إلى مأساة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء مصر "يردن حلاً" : القانون الجديد للأحوال الشخصية رحمة من عذاب الانتظار
نشر في الحياة يوم 27 - 02 - 1999

اليوم وبعد مرور ما يزيد على عقدين على الصرخة التي فجرتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، في فيلمها "أريد حلاً" معبرة عن مآسي آلاف النساء، لا تزال نحو 20 ألف امرأة مصرية يطلقن الصرخة نفسها كل عام دون جدوى، بحثاً عن طوق النجاة الذي ينتشلهن من الركض في أروقة محاكم الأحوال الشخصية ساعيات وراء طلاق، أو نفقة، أو حكم بحضانة الأبناء وغيرها من البنود التي تدخل في اختصاص محكمة "الاحوال الشخصية" أو "الأهوال الشخصية"، كما يسميها كثيرون.
والمآسي التي ترويها تعيسات الحظ ممن دفعتهن أقدارهن إلى محاكم الأحوال الشخصية أخصب من خيال أي مؤلف أو كاتب سيناريو. فهناك من مكثت 17 عاماً تنتظر صدور حكم بالطلاق، وأخرى ظلت وأطفالها تسعى للحصول على نفقة لأولادها بعد ما تركها زوجها دون قرش، وغيرها وغيرها...
شهدت القوانين الخاصة بالأسرة في مصر حركة اصلاحية أولى في مطلع القرن الحالي، وأدخلت تعديلات أخرى في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وفي العقدين الأخيرين، خضعت قوانين الأحوال الشخصية لحركة أخرى من التعديلات، تدور جميعها في فلك الشريعة الاسلامية.
وأشهر تلك التعديلات كانت في 1979، حين صدر قرار جمهوري ب "تحرير" قوانين الأحوال الشخصية، عرف ب "قانون جيهان"، نسبة الى قرينة الرئيس أنور السادات التي كانت النصيرة الرئيسية للتعديل الذي قوبل بموجة عارمة من الاستياء، أغلبها من قبل الرجال، حتى اضطرت الدولة في 1985 الى إلغائه، والإبقاء على صورة مصغرة منه.
ويشير تاريخ الشرق الأوسط إلى أن التغيير الذي يطرأ على قوانين الأحوال الشخصية مؤشر فعال للتغير الاجتماعي في المنطقة، وبمثابة باروميتر للجدل الدائر في وقت ما في دولة معينة. كما أنه دليل صادق على المساحة المتاحة للتعديل، وعلى الدور الذي تلعبه الدولة في شؤون الأسرة. ويشير الباروميتر في مصر حالياً إلى أن هناك مشروع قانون مقدم للمناقشة أمام مجلس الشعب من قبل وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة القومية للمرأة، لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لكن التغيير هذه المرة لا يهدف الى تعديل الفحوى بقدر ما يهدف الى تقليص الوقت الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، إذ يسعى القانون الجديد إلى وضع حد أقصى ستة أشهر لإنهاء إجراءات التقاضي في قضايا الاحوال الشخصية، وهو ما يعتبر بُشرى لآلاف من المنتظرات إما للطلاق أو للنفقة أو لحضانة أطفالهن.
كما أنه - في حال تطبيقه - سيقطع الطريق أمام رجال يستخدمون "كارت" استغراق قضايا الأحوال الشخصية سنوات طويلة، وسيلة لإذلال زوجاتهم، لا سيما أن في قدرة الرجل الذي ينفصل عن زوجته دون طلاق أن يستأنف حياته سواء بالزواج من أخرى، أو إنجاب أطفال، أو السفر إلى الخارج، بعكس الزوجة التي لا تستطيع أن تسافر إلى خارج مصر دون موافقة الزوج، ناهيك عن وضعها غير المحدد: فلا هي متزوجة ولا يحق لها الزواج لأنها على ذمة رجل آخر.
والهدف الآخر من القانون الجديد هو إنشاء محكمة الأسرة في مصر، ويكون اختصاصها قضايا الأحوال الشخصية. وكان وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المحامي إبراهيم النمكي وعدد من زملائه طالبوا في العام الماضي بإنشاء محكمة في هذا النوع تعرض عليها كل القضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، وذلك تيسيراً على المتقاضين بدلاً من التشتت في غير محكمة، فتكون قضية النفقة لزوجة ما منظورة أمام محكمة في الشرق، وقضية حضانة أمام أخرى في الغرب. وينبه النمكي إلى مسألة مهمة تعترض نساء عدة في إطار القانون المعمول به حالياً، وهي زواجهن عقب صدور حكم من محكمة الاستئناف بالطلاق، وانقضاء مدة العدة، في حين أن الزوج الأول قدم طعناً في الحكم أمام محكمة النقض. وفي حالة قبول الطعن، وحكم المحكمة بعودة الزوجة إلى الزوج الأول، هل يكون زواجها من الثاني أو انجابها منه شرعيين؟
ويوضح النمكي أن وزير العدل اقترح في المشروع الجديد إلزام المحكمة بالفصل في الحكم في حال الطعن في حكم الطلاق في مدة لا تتجاوز شهرين.
ويتضمن القانون في طياته أفكاراً جديدة عدة، منها التزام الهيئات المختصة بدفع النفقة الشهرية التي حكمت بها المحكمة للمطلقة، وذلك فور صدور الحكم، على أن يلتزم الزوج بالسداد بعد ذلك.
وهذا النص يضمن للمطلقة الحصول فوراً على مستحقاتها ومستحقات أولادها التي حكم بها القاضي، دون الحاجة الى انتظار الاجراءات الكثيرة، ومنها إدعاء الزوج عدم القدرة على دفع النفقة، ثم رد الزوجة برفع الدعوى لإجبار الزوج على الدفع، ما قد يستغرق شهوراً عدة. ويتولى بنك ناصر تسديد المستحقات على موظفي القطاع العام، فيما تتولى جهات أخرى، مثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الدفع حين لا يكون الزوج موظفاً في القطاع العام. كما يمنع القانون الجديد إقامة الدعاوى في غير دائرة قضائية.
وثمة نقطة شائكة في مشروع القانون، إذ أنه ينص على أن يكون الحكم في قضايا النفقة والطلاق نهائياً منذ صدور الحكم الأول، أي أنه يغلق الباب أمام إمكان الاستئناف، ما قد يعتبر خرقاً للقانون الدولي، وهذه النقطة لم تحسم بعد. ويعيد مشروع القانون الجديد الصادر في العام 1925، الذي ألغي في العام 1979 والخاص "بشهادة الوسيط"، والمقصود به أنه في حال حدوث خلاف بين الزوج والزوجة، كان كلاهما يوسط شخصاً من أهله للصلح. فإذا فشلت محاولاتهما، كان القاضي يأخذ بشهادتيهما في المحكمة، ليثبت استحالة حياتهما المشتركة. لاستحالة الحياة بينهما.
ويؤكد النمكي، بعكس ما نشرت صحف مصرية وأجنبية عدة أن مشروع القانون لا يتضمن نظام "الخُلْع"، والمقصود به تطليق الزوجة في مقابل تقديمها مبلغاً من المال لزوجها. وهو يختلف عن "الإبراء"، إذ "تبرئ" الزوجة زوجها بتنازلها له عن حقوقها المالية، فتحصل على الطلاق.
مشروع القانون الجديد نوقش العام الماضي في مجلس الشورى المصري، وذلك في إطار تقرير عن تبسيط إجراءات التقاضي عموماً، وأبدت الحكومة وقتها ارتياحاً للفكرة. ويقول النمكي إن المشروع ارسل الى مجلس الدولة للمراجعة، وتمت الموافقة عليه، كما أرسل الى المفتي وشيخ الأزهر للتأكد من مطابقته لنصوص الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.