الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد القراء - جريمة الشرف ... منعاً لوقوع فعل وقع أم انتقاماً فردياً ؟
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2001

هل عُرْفنا عرف واعٍ أسَسَهُ عُقلاء؟ أم أنه مستمد من عادات البداوة التي تقوم على الحمية، تلك الحمية التي لم تعد ركيزة المجتمع؟
ان الذين دافعوا في الأردن عن استمرار منح العذر المحل لمرتكب ما يسمى بجريمة الشرف غاب عنهم انهم بذلك يُقرون تناقضاً في قانونهم، أولاً مع طبيعته ومبادئه، وثانياً مع الشرع الاسلامي الذي يعتبر مصدراً أساسياً من مصادر القانون الأردني.
وذلك للآتي: لو عدنا الى وصف الدافع لهذه الجريمة، وهو الشرف، لوجدناه يُبنى على مغالطة. فالقتل بدافع شريف يمكن أن يكون لمنع وقوع فعل منافٍ للشرف يوشك أن يحدث، أما عندما يقع القتل بعد انتهاء الفعل فهو قد جاء للانتقام.
فالدافع لم يعد الشرف لأنه هتك بانتهاء الزنى بل الانتقام. ولو قلنا انه جاء من أجل منع تكرار مثل هذه الأفعال الزنى، نظراً لخطرها الاجتماعي، فالقانون الأردني صنف الزنى كجريمة معلقة على ادعاء المتضرر. فهو بذلك اعتبر الضرر فردياً وليس اجتماعياً.
ولو قلنا ان المتضرر قد نفذ القصاص ليكون وجهاً من أوجه العدالة، تحقيقاً لمبدأ مشروعية الجريمة والعقاب الذي تؤسس عليه كل أحكام قانون العقوبات، نكون قد انتهكنا العدالة في موضوع آخر وذلك بجعلنا المتضرر، وهو طرف في المنازعة حكماً. والقاعدة تقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، أي لا بد من الاستماع لدفوعه، وهي قاعدة أصلها في الشرع الاسلامي لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ادرأوا الحدود بالشبهات".
كما ان المشرع، بمنعه العقوبة عن مرتكب هذه الجريمة، يكون قد أوكل أمره لشخص عادي غير اعتباري لا يحمل مؤهلات تكفي ليكون قراره بإهدار حياة شخص آخر صحيحاً. بل هو شخص أفقده الغضب القدرة على المواجهة، فهرب منها بما يعبر عنه بقولهم: غسل عاره بيده، هذا لو سلمنا بأنه ليس متورطاً.
كما ان الاسلام سمى جريمة الزنى بحد الله، ولم يعتبر ضررها فردياً. ومن له حق تنفيذ الحكم هو الإمام الدولة، كونه السلطة التي تحكم باسم الشرع الإلهي. أي اننا نقضنا الشريعة.
عمّان - حسام مطلق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.