نائب أمير عسير: الخطاب الملكي يعكس ثقل المملكة السياسي وتجسيدها للإنسانية    أوقية الذهب تصعد الى 3645.04 دولار    نائب أمير منطقة عسير يتوّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس الخليج في نسخته الأولى    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    الدليل «ترانسفير ماركت»    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    واشنطن تستعد لتحرّك حازم ضد موسكو    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تتجه إلى اطلاق سعد الدين ابراهيم واعادة محاكمته
نشر في الحياة يوم 20 - 12 - 2001

بدا أن اطلاق رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم وقبول طعن قدمه ضد حكم أصدرته في أيار مايو الماضي محكمة أمن الدولة العليا "مسألة وقت"، اذ أظهرت جلسة عقدتها محكمة النقض مؤشرات الى قرب اطلاقه واعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة تابعة لمحكمة أمن الدولة ايضاً.
وعقدت المحكمة أول من أمس جلسة للنظر في الطعن بالحكم الصادر ضده بالسجن سبع سنوات، برئاسة المستشار رضوان عبدالحليم وحضور مكثف لمراسلي الصحف ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية، اضافة الى مندوبين عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، بينهم رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان محمد فائق.
ونال ابراهيم دعماً كبيراً حين أعلن ممثل النيابة تأييده قبول الطعن، ما يجعل صدور حكم لمصلحته أمراً شبه مؤكد، وقدم ممثل النيابة مذكرة الى المحكمة بالأسباب التي استند اليها في قبول الطعن.
واعتبرت المذكرة أن الحكم بإدانة المتهمين في القضية وعددهم 28 "استند الى اعترافات أحد المتهمين والتي جاءت وليدة إكراه معنوي تمثل في احتجازه لأكثر من ثلاثة أيام قبل عرضه على النيابة".
واضافت المذكرة: "إن الوعيد او الاغراء يعد قرينة إكراه وتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم بين الانكار أو الاعتراف".
وأكدت أن "المحكمة التي دانت المتهمين لم تبنِ حكمها على وقائع ثابتة" وعن إدانة ابراهيم بالحصول على أموال من جهات أجنبية من دون ترخيص والنصب على تلك الجهات بتزوير بطاقات انتخابية، جاء في المذكرة: "الثابت ان تسلم الأموال كان سابقاً على واقعة اصطناع في الشهادات الانتخابية وإعداد كشوف بأسماء من نسبت اليهم وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم بإدانة ابراهيم من أن الأخير تسلم مبلغ 136 ألف يورو على دفعتين ثم مبلغ 117 ألف يورو على دفعتين ايضاً من المفوضية الاوروبية لمصلحة هيئة دعم التأمينات وأن تسلم الأموال جاء لاحقاً على واقعة تزوير البطاقات الانتخابية".
واعتبرت النيابة ان دفاع رئيس مركز ابن خلدون أمام المحكمة عن واقعة النصب "كان دفاعاً جوهرياً" ووصفت الإدانة بأنها "حكم قاصر معيب ما يوجب نقضه وإعادة المحاكمة من جديد".
وساد الارتياح أوساط محامي ابراهيم وزوجته باربارا ابراهيم التي حضرت الجلسة اضافة الى ممثلي المنظمات الحقوقية ثم تحدث رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم الدكتور ابراهيم صالح وشدد على ضرورة اطلاق موكله، وقال إنه كان قدم طلباً لاطلاقه في 19 تشرين الاول اكتوبر الماضي الا ان المحكمة رأت النظر في الطلب مع الطعن في جلسة واحدة.
وقدم صالح الى المحكمة تقارير طبية رسمية تثبت تدهور حالة موكله الصحية، وأشار إلى أن ابراهيم سقط على الأرض داخل السجن كونه لا يستطيع المشي ما تسبب في جرح بالغ في رأسه.
وقال: "ان معاناة المتهم داخل السجن لا ضرورة لها"، ثم عرض الاتهامات التي نسبت الى موكله وقام بتفنيدها، فأشار إلى أن تهمة "الاتفاق الجنائي" التي وجهتها النيابة الى ابراهيم اسقطتها المحاكمة الاولى، موضحاً ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات الخاصة ب"الاتفاق الجنائي".
ولفت الى أن الدفاع طلب اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية القرار العسكري الرقم 2 الذي صدر العام 1992 والذي تضمن حظراً على تلقي أموال قبل الحصول على ترخيص رسمي من السلطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.