أعدّ النواب نجاح واكيم ونسيب لحود ونديم سالم مراجعة طعن لدى المجلس الدستوري من اجل إبطال قانون الإنتخابات النيابية اللبناني الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 كانون الثاني يناير الجاري ووقّعوها. ودعوا النواب الذين يوافقون على المراجعة إلى ضم توقيعهم إليها قبل 27 الجاري، المهلة القانونية لتقديم نص المراجعة، إلى المجلس الدستوري موقّعة من عشرة نواب. وجاء في المراجعة التي تقع في ثماني صفحات فولسكاب، أن مسؤولين رسميين وشخصيات وطنية عدة ومرجعيات كبرى أكدوا أن القانون "لا ينطوي على أي بُعد إصلاحي يوسّع قاعدة المشاركة، بل يهدف إلى مراعاة قوى سياسية معينة". وأضافت "انه انطوى على تقسيمات انتخابية لا تراعي المبادئ الأساسية لصحة التمثيل والمساواة بين اللبنانيين، فيعمد الى تجميع الفئات الطائفية والمذهبية في دوائر معينة، ويشتّت فئات طائفية ومذهبية أخرى". واعتبرت "ان هذا التحشيد الإستنسابي من فرز وضم للناخبين، يقصد منه ان تحسم الى حد بعيد نتائج الانتخابات النيابية مسبقاً وقبل إجرائها، وعليه يكون اللبنانيون حرموا مجدداً قانون انتخاب يؤمّن ما وعد به اتفاق الوفاق الوطني في الطائف، من إصلاح منشود أو بناء دولة المؤسسات والقانون التي وعد بها العهد الجديد". وتابعت "ان القانون موضوع الطعن لا يرتكز إلى أي معايير موضوعية ولا يستند الى مقياس واحد ولا تبرره أي احتياجات وطنية ولا يؤمّن المساواة بين اللبنانيين كأفراد وجماعات ومناطق، وقد رسم دوائر انتخابية جديدة لم يعرفها لبنان في تاريخه من قبل ... ولم يرتكز الى ما جاء في وثيقة الوفاق التي أكدت ان المحافظة هي الدائرة الانتخابية، ولم ينشئ محافظات جديدة كما تفترض الوثيقة في النص على اعادة النظر في التقسيمات الإدارية، لا بل أقام فصلاً تعسفياً بين المنطقة الإدارية والدائرة الإنتخابية، ولم يأت متفقاً في شيء مع الأسباب الموجبة التي أدلت بها الحكومة بالقول انه يعيد النظر في الدوائر الانتخابية لتأمين أعلى درجة من صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب وأجياله وفاعلية ذلك التمثيل". ولفتت المراجعة إلى أن القانون أحدث "إخلالاً خطيراً بمبدأ المساواة السياسية بين المرشحين والناخبين"، معتبرة أن الحكومة "كان في إمكانها، لو حسنت نيتها وبذلت جهداً جدياً، تأمين العدالة والمساواة"، في ضوء اقتراحات عدة قدمت الى اللجنة الوزارية التي شكلت لوضع مشروع القانون. وأوضحت أن "في القانون مخالفات لأحكام الدستور في شأن اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، وللمبادئ العامة الدستورية مساواة كل المواطنين أمام القانون خصوصاً في التمثيل والتصويت وتقسيم الدوائر الإنتخابية، ولأحكام دستورية صريحة استندت المراجعة خصوصاً إلى قرار للمجلس الدستوري أبطل قانون العام 1996 لعدم اعتماده المعيار الواحد في كل المناطق اللبنانية على قدم المساواة، في تقسيم الدوائر، وللمعايير الدستورية المقررة اجتهاداً في دول ديموقراطية". وأشارت الى "انتفاء المصلحة الوطنية أو العامة والظروف الاستثنائية" التي تملي التقسيمات الواردة في القانون "لا في الزمان ولا في المكان". إلى ذلك، تابعت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب خليل الهراوي وحضور وزير المال جورج قرم درس مشروع موازنة العام 2000 وزارة الزراعة. وأوضح الهراوي "ان اللجنة عدّلت غالبية المواد المطروحة وبقيت مواد معلّقة، منها ما يتعلق بالرسم المقطوع وهي ضريبة مقطوعة ستضعها وزارة المال على اصحاب العمل، علماً أن ليس هناك نظام واضح في هذه الآلية، فطلب وزير المال تأجيل درس هذه المادة الى حين العودة بمشروع مفصّل وواضح". وأضاف "أما بالنسبة الى المادة السادسة المتعلقة بالإستدانة المستقلة لمجلس الإنماء والإعمار والصندوق الوطني للمهجّرين فقد توافقنا مع وزير المال على ضرورة إيجاد الطريق المناسبة لتأمين المبالغ من خارج الموازنة وعدم إعطاء الإجازة للمؤسسات والصناديق للإستدانة المستقلة من السوق". وقال "ان البديل من الإستدانة من السوق يمكن ان يكون بإعطاء الصلاحيات للحكومة أو لوزارة المال بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية مخصصة للصندوق والمجلس، لكن ذلك لا يزال مجرد اقتراح".