اعتماد "إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة" في ختام الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة    ديوان المظالم يحصل على شهادتي الآيزو في إدارة الجودة والعمليات البرمجية    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: «التشهير» ب«أدعياء المحاماة».. وعضو يصفه ب«السوقي»
نشر في الحياة يوم 28 - 04 - 2016

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية ال36 أمس (الأربعاء) على تعديل المادة (37) من نظام المحاماة، بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة فيها.
وجاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن الاقتراح الذي تلاه رئيسها فالح الصغير، ليصبح نص المادة بعد التعديل، «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام، أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معاً: الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة، خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية».
إلى ذلك، طالب العضو محمد الرحيلي بألا تترك عبارة «يجوز التشهير» في النص، بل يلزم التشهير، حتى لا تكون هناك فسحة للاجتهاد الشخصي، ولا يحدث تباين في الأحكام.
ودعا عبدالمحسن المارك إلى توضيح طبيعة مدعي المحاماة، «فكثير من المواطنين لا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، ويطلبون من يكتب لهم، وأتمنى ألا يفهم ذلك أنهم ينتحلون مهنة المحاماة».
من جانبه، أعلن عبدالله الفيفي تحفظه على استعمال مصطلح «التشهير»، لما ينطوي عليه مفهومه من إساءة، مشيراً إلى أن العقوبات ليس هدفها الإساءة، بل الإصلاح والتهذيب ومنع الوقوع في المخالفات، كما أن التشهير يتعدى ضرره المشهَّر به، لينال من سمعة أسرته وأقربائه، ولا يقتصر على من أُوقع العقاب في حقه.
وقال الفيفي: «ما زلنا نسمع استعمال المصطلح الغلط «التشهير»، للإشارة إلى مجرد علنية الأحكام، وهذا استعمال في غير محله»، مشيراً إلى إن هذا المصطلح، لا سيما بمعناه الدارج، «من شأنه المساس بالناس وتشويه سمعتهم والنيل من كرامتهم وقذف أعراضهم، وهو يعد ضرباً من الجرائم الضارة بالأفراد والمجتمعات، وحُرِّم التشهير في الشريعة الإسلامية وجرِّم، فكيف يُتخذ التشهير عقوبة على جريمة؟ أيعاقب على جريمة بجريمة»؟ محتجاً بما ورد في الأثر: «من شهَّر شهَّر الله به».
وبيّن أن ثمة فرقاً بين مفهوم «الشفافية» الإعلامية في نشر حكم صادر بحق شخص مذنب و«التشهير» به، فالإعلان والإعلام أمر تقديري مشروع، وهو في بعض القضايا والجرائم قد يؤدي إلى ردع، خوفاً من افتضاح الأمر، وهو ما يُتوخى منه تقليص الفساد وارتكاب الأعمال الضارة بالأفراد والمجتمعات.
وتابع: «أما «التشهير»، فمصطلح «سُوقي» له مضامينه الاجتماعية المسيئة المشار إليها، وأبعاده الثقافية الأخرى التي ينطوي عليها، ما يجعله استعمالًا غير مناسب في لغة نظامية أو قانونية، فإن كان لا بد منه فلماذا لا يستعمل لفظ «الإشهار» أو «الإعلان» أو «الإعلام»، ونحوها»؟
كذلك اعترض أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشتهم نظام كبار السن أمس، على مادة من مواده تدعو إلى إعفاء المسنين من الرسوم، وقال الأعضاء: «بعض كبار السن أغنياء أو يمتلكون شركات»، مطالبين بأن تخصص المادة لغير المقتدرين فقط.
ونادى العضو حامد الشراري بإنشاء صندوق استثماري، يشارك فيه القطاع الخاص ورجال الأعمال والمحسنون، للصرف منه على حاجات كبار السن، لتكون للمقترح صفة الاستدامة.
وتساءل أحد الأعضاء عم يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، فيما دعا آخر إلى مرونة أكثر في تحديد عمر كبار السن، ورأى أهمية أن تكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة.
وطالب آخر بإيضاح طبيعة «الإساءة إلى كبار السن» الوارد ذكرها في مشروع النظام، وسأل عم إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين.
من جانبها، نصحت إحدى العضوات بتعديل بعض المواد في مشروع النظام، ليشمل الجهة الاعتبارية، ورغّبت في تطوير مشروع النظام، ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن، وإيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من العائل.
وحث أحد الأعضاء على تفعيل ميثاق الرياض لرعاية المسنين، الذي يؤكد على حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، وحضّ عضو آخر على إيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بكبار السن.
من جهتها، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي جاء في 21 مادة، ورأت أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص مطلب مهم وملحّ، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.