أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم    30 دولة تتنافس في أولمبياد الفيزياء الآسيوي بالسعودية    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    احتفالية ضخمة تنتظر الأهلي في موسم جدة    علامات سعودية تُبحر بثقة في أول معرض امتياز عائم    1.2 مليون زائر لمعرض جسور في جاكرتا    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    محافظ صبيا يتفقد الاستعدادات لمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في نسخته ال21    ختام أول بطولة ملاكمة مفتوحة للأساتذة    جمعية أصدقاء البيئة تبرز جهودها في ملتقى "وطن أخضر.. غَدُهُ مستدام" بجامعة الإمام عبدالرحمن    مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا في اليمن خلال أسبوع    النفط ينخفض مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج ومخاوف زيادة المعروض    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية    وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي بعد تحقيقه اللقب الآسيوي    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    النصر ينضم لسباق كارلو أنشيلوتي    سعود بن نهار يستقبل رئيس غرفة الطائف    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة لعام 1446 ه    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة المعرفة        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    قبل أن أعرفك أفروديت    سعد البريك    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    موجز    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: «التشهير» ب«أدعياء المحاماة».. وعضو يصفه ب«السوقي»
نشر في الحياة يوم 28 - 04 - 2016

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية ال36 أمس (الأربعاء) على تعديل المادة (37) من نظام المحاماة، بإدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة فيها.
وجاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن الاقتراح الذي تلاه رئيسها فالح الصغير، ليصبح نص المادة بعد التعديل، «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام، أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معاً: الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة، خلافاً لأحكام هذا النظام، والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية».
إلى ذلك، طالب العضو محمد الرحيلي بألا تترك عبارة «يجوز التشهير» في النص، بل يلزم التشهير، حتى لا تكون هناك فسحة للاجتهاد الشخصي، ولا يحدث تباين في الأحكام.
ودعا عبدالمحسن المارك إلى توضيح طبيعة مدعي المحاماة، «فكثير من المواطنين لا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، ويطلبون من يكتب لهم، وأتمنى ألا يفهم ذلك أنهم ينتحلون مهنة المحاماة».
من جانبه، أعلن عبدالله الفيفي تحفظه على استعمال مصطلح «التشهير»، لما ينطوي عليه مفهومه من إساءة، مشيراً إلى أن العقوبات ليس هدفها الإساءة، بل الإصلاح والتهذيب ومنع الوقوع في المخالفات، كما أن التشهير يتعدى ضرره المشهَّر به، لينال من سمعة أسرته وأقربائه، ولا يقتصر على من أُوقع العقاب في حقه.
وقال الفيفي: «ما زلنا نسمع استعمال المصطلح الغلط «التشهير»، للإشارة إلى مجرد علنية الأحكام، وهذا استعمال في غير محله»، مشيراً إلى إن هذا المصطلح، لا سيما بمعناه الدارج، «من شأنه المساس بالناس وتشويه سمعتهم والنيل من كرامتهم وقذف أعراضهم، وهو يعد ضرباً من الجرائم الضارة بالأفراد والمجتمعات، وحُرِّم التشهير في الشريعة الإسلامية وجرِّم، فكيف يُتخذ التشهير عقوبة على جريمة؟ أيعاقب على جريمة بجريمة»؟ محتجاً بما ورد في الأثر: «من شهَّر شهَّر الله به».
وبيّن أن ثمة فرقاً بين مفهوم «الشفافية» الإعلامية في نشر حكم صادر بحق شخص مذنب و«التشهير» به، فالإعلان والإعلام أمر تقديري مشروع، وهو في بعض القضايا والجرائم قد يؤدي إلى ردع، خوفاً من افتضاح الأمر، وهو ما يُتوخى منه تقليص الفساد وارتكاب الأعمال الضارة بالأفراد والمجتمعات.
وتابع: «أما «التشهير»، فمصطلح «سُوقي» له مضامينه الاجتماعية المسيئة المشار إليها، وأبعاده الثقافية الأخرى التي ينطوي عليها، ما يجعله استعمالًا غير مناسب في لغة نظامية أو قانونية، فإن كان لا بد منه فلماذا لا يستعمل لفظ «الإشهار» أو «الإعلان» أو «الإعلام»، ونحوها»؟
كذلك اعترض أعضاء مجلس الشورى، خلال مناقشتهم نظام كبار السن أمس، على مادة من مواده تدعو إلى إعفاء المسنين من الرسوم، وقال الأعضاء: «بعض كبار السن أغنياء أو يمتلكون شركات»، مطالبين بأن تخصص المادة لغير المقتدرين فقط.
ونادى العضو حامد الشراري بإنشاء صندوق استثماري، يشارك فيه القطاع الخاص ورجال الأعمال والمحسنون، للصرف منه على حاجات كبار السن، لتكون للمقترح صفة الاستدامة.
وتساءل أحد الأعضاء عم يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، فيما دعا آخر إلى مرونة أكثر في تحديد عمر كبار السن، ورأى أهمية أن تكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة.
وطالب آخر بإيضاح طبيعة «الإساءة إلى كبار السن» الوارد ذكرها في مشروع النظام، وسأل عم إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين.
من جانبها، نصحت إحدى العضوات بتعديل بعض المواد في مشروع النظام، ليشمل الجهة الاعتبارية، ورغّبت في تطوير مشروع النظام، ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن، وإيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من العائل.
وحث أحد الأعضاء على تفعيل ميثاق الرياض لرعاية المسنين، الذي يؤكد على حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، وحضّ عضو آخر على إيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بكبار السن.
من جهتها، أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي جاء في 21 مادة، ورأت أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص مطلب مهم وملحّ، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.