ارتفاع أسعار النفط    رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة وأمطار على الجنوب    الذهب ينخفض بعد محادثات "إيجابية" بين الصين وأمريكا    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع اتفاقيات تنموية في القصيم    استشهاد 16 فلسطينيًا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    العميد على بعد خطوة من التتويج    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    تعافي أسواق الأسهم بعد تقلبات أزمة رسوم الجمارك    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول التشهير في «قطع الأشجار والصيد»
نشر في الحياة يوم 23 - 03 - 2016

تسبب عضو الشورى محمد الرحيلي بإثارة الجدل تحت قبة مجلس الشورى، وذلك عندما قاس عقوبة قطع الأشجار والصيد داخل المحميات بعقوبة مرتكبي جريمة الاغتصاب ومنها التشهير. وذلك في أعقاب تبريره لشرعنة اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى أنظمة وزارة الزراعة، التي تمت الموافقة عليها بالغالبية (116 عضواً مقابل 14 عضواً).
وتنص أنظمة وزارة الزراعة على أنه «يجوز تضمين قرار العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية». ولم يقف الرحيلي عند هذا الحد، بل طالب أن يكون التشهير إلزامياً وإبدال كلمة «يجوز» من نص التوصية إلى «يلزم»، لمنع أية محاولات للتغاضي عن التشهير، وأخذ اعتبار للمحسوبية والواسطة، وأن هناك ثغرة بالنظام ويجب أن تكون عقوبة التشهير ملزمة، وألا تترك مفتوحة.
فيما أعرب عضو المجلس الدكتور فايز الشهري عن خشيته من أن تكون مطالبة بعض الجهات الحكومية بموافقة المجلس على عقوبة التشهير بمخالفي أنظمتها عائد لضعف أنظمة تلك الجهات في ردع المخالفين، ويسعون لتشريع المجلس لهذه العقوبة حتى تكون عنصر قوة لهم يستندون لها. واستغرب تكرار هذه المطالب التي ترد للمرة العاشرة تقريباً خلال هذه الدورة فقط من دورات المجلس. وقال الشهري الذي أبدى اعتراضه على عقوبة التشهير: «هذا التعديل الثامن وربما العاشر الذي ورد للمجلس على مخالفي الأنظمة في هذه الدورة، ولا أعرف هل فكرة التشهير التي تطالب بها بعض الجهات الحكومية تستند إلى أساس قانوني أم تحقق مقصداً شرعياً، أم تكشف عن عجز هذه الجهات عن فرض النظام بالطرق المعروفة».
وقال: «التشهير في الأصل جريمة واستخدامه لعقوبة وفق ضوابط شرعية محدود جداً، فكيف يمكن محو آثار التشهير عن شاب ارتكب مخالفة في مقتبل عمره؟ كل العقوبات يمكن أن تفقد تأثيرها المادي والمعنوي إلى حد ما، ولكن عقوبة التشهير عبر التوثيق والبث الإلكتروني عقوبة ممتدة للأجيال ولا يمكن التحكم في آثارها». مضيفاً: «وماذا عن إيقاع عقوبة يتبعها التشهير بالخطأ كيف يمكن استعادة سمعته». وزاد: «هذا التوسع في عقوبة التشهير يحتاج إلى دراسة متأنية»، مطالباً المجلس بتشكيل لجنة خاصة بدراسة الأساس الشرعي والقانوني للمطالبات الحكومية بإضافة عقوبة التشهير.
من جانبه، خشي علي الوزرة أن يكون مجلس الشورى التشريعي ووقوفه في صف التشهير بجانب مطالبة الجهات الحكومية أن تسيء للفرد ولأسرته، وطالب برفع وزارة الزراعة لديوان المظالم، وهي من يقرر إن كانت تستحق التشهير أم لا. وقال الدكتور عبدالله الفيفي إن مصطلح «التشهير»، ولاسيما بمعناه الدارج، من شأنه المساس بالناس، وتشويه سمعتهم، والنيل من كرامتهم، وقذف أعراضهم. وهو يعدّ ضرباً من الجرائم الضارة بالأفراد والمجتمعات. وحُرِّم التشهير في الشريعة الإسلامية وجرِّم. فكيف يتّخذ التشهير عقوبة على جريمة؟ أيعاقب على جريمة بجريمة؟ وورد في الأثر: «من شهَّر، شهَّر الله به»، وأضاف: «لذلك أتحفظ على استعمال هذا المصطلح، لما ينطوي عليه مفهومه من إساءة. وليس هدف العقوبات الإساءة، بل الإصلاح والتهذيب، ومنع الوقوع في المخالفات. كما أن التشهير يتعدّى ضرره المشهَّر به، لينال من سمعة أسرته، وأقربائه، ولا يقتصر على من أُوقع العقاب التشهيري بحقّه».
وأوضح أن ثمَّة فرق بين مفهوم «الشفافية» الإعلاميَّة في نشر حُكم صادر بحقّ شخص مذنب، وبين «التشهير» به، فالإعلان والإعلام أمر تقديري مشروع. وهو في بعض القضايا والجرائم، التي يتأكد ارتكابها، يؤدي إلى ردعٍ، خوفاً من افتضاح الأمر، وهو ما يُتوخّى منه تقليص الفساد وارتكاب الأعمال الضارة بالأفراد والمجتمعات. أما «التشهير»، فمصطلح سُوقيّ له مضامينه الاجتماعيّة المسيئة المشار إليها، وأبعاده الثقافيَّة الأخرى التي ينطوي عليها، مما يجعله استعمالاً غير مناسب في لغة نظاميّة أو قانونيّة. فإن كان لا بُدّ، فلماذا لا يستعمل لفظ «الإشهار»، أو «الإعلان»، أو «الإعلام»، ونحوها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.