«أرامكو» تواصل أرباحها التاريخية لمساهميها.. بقيمة 116.5 مليار ريال    الهلال على أعتاب لقب الدوري (19)    أمير الشرقية ونائبه يتلقيان تهاني الرزيزاء بتأهل القادسية لدوري روشن    مهما طلّ.. مالكوم «مالو حلّ»    «الشورى» يسأل «الأرصاد»: هل تتحمل البنى التحتية الهاطل المطري ؟    «إنفاذ»: 30 مزاداً لبيع 161 عقاراً    عدالة ناجزة وشفافة    برعاية وزير الإعلام.. تكريم الفائزين في «ميدياثون الحج والعمرة»    محمد عبده اقتربت رحلة تعافيه من السرطان    4 أمور تجبرك على تجنب البطاطا المقلية    وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة    جامعة طيبة تختتم مسابقة «طيبة ثون»    أمين الرياض يحضر حفل سفارة هولندا    مساعد رئيس الشورى تلتقي وفداً قيادياً نسائياً هولندياً    أمير المدينة يستعرض جهود جمعية «لأجلهم»    التأكيد على الدور السعودي في مواجهة التحديات    أمير نجران يقلد مدير الجوازات رتبة لواء    بيئةٌ خصبة وتنوّعٌ نباتي واسع في محمية الملك سلمان    استعراض المؤشرات الاستراتيجية لتعليم جازان المنجز والطموح    «التواصل الحضاري» يعزز الهوية الوطنية    بدء أعمال ملتقي تبوك الدولي الأول لتعزيز الصحة    أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة ال60 من طلاب الجامعة الإسلامية    النفط يرتفع مع تعقّد محادثات الهدنة وتصاعد مخاطر الإمدادات    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    سحب لقاح أسترازينيكا عالمياً لتسببه بآثار جانبية نادرة وخطيرة    الاتحاد يطرح تذاكر مواجهة الاتفاق .. في الجولة 31 من دوري روشن    الأول بارك يحتضن مواجهة الأخضر أمام الأردن    بونو: لن نكتفي بنقطة.. سنفوز بالمباريات المتبقية    ديميرال: اكتفينا ب«ساعة» أمام الهلال    اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في "الخبر"    رحلة استجمام الى ينبع البحر    أسواق ومسالخ العاصمة المقدسة تحت المجهر    اللجنة الأولمبية الدولية تستعين بالذكاء الاصطناعي لحماية الرياضيين من الإساءات خلال الأولمبياد    استقبل مواطنين ومسؤولين.. أمير تبوك ينوه بدور المستشفيات العسكرية    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    تحذير قوي    "الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم الحج    مؤتمر الحماية المدنية يناقش إدارة الحشود    إدانة دولية لعمليات الاحتلال العسكرية في رفح    الحرب العبثية في غزة    اقتصاد المؤثرين    البنتاغون: الولايات المتحدة أنجزت بناء الميناء العائم قبالة غزة    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر" العلوم الإدارية"    غاب مهندس الكلمة.. غاب البدر    عبدالغني قستي وأدبه    بدر الحروف    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    تحقيقات مصرية موسعة في مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    تحويل «التحلية» إلى «الهيئة السعودية للمياه»: أمن مائي.. موثوقية.. استدامة وابتكار    الرؤية والتحول التاريخي ( 1 – 4)    الفوائد الخمس لقول لا    بدء التسجيل ب"زمالة الأطباء" في 4 دول أوروبية    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لا تشهير إلا بحكم قضائي وللمتضرر حق التعويض
نشر في عكاظ يوم 10 - 03 - 2014

فيما يصوت مجلس الشورى اليوم على تقرير هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والذي من بينه مقترح بتطبيق عقوبة التشهير على المدانين في قضايا الفساد، قال قانونيون ل «عكاظ» إن أي إجراءات للتشهير بالمحكومين في قضايا فساد يجب أن تكون عبر القضاء، مؤكدين أن التشهير بحد ذاته عقوبة ولابد أن يصدر بها حكم قضائي.
وأضافوا: هناك أسئلة تطرح نفسها حول ضوابط التشهير، ومن يحق له إيقاع التشهير، وما هي آلية التشهير وطرقه وتبعاته، وما حق المتضرر ممن تعرض للتشهير في مقاضاة الجهة التي شهرت به؟
بداية يقول المحامي والمستشار القانوني المعروف والمدون المختص في الشأن الحقوقي والقضائي خالد السريحي: التشهير والإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علنا أمام جمع من الناس، فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علنا، لذا فإن التشهير غير التنفيذ العلني، وعرف التشهير كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي وأصبح إحدى العقوبات التعزيرية التي يملك القاضي حق إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم، ويكون التشهير عادة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش.
وأضاف السريحي: وباعتبار التشهير عقوبة فإن نفقاته يتحملها المحكوم عليه وفقا لما تقرره الأنظمة النافذة بالمملكة، ويمكن أن يفرض كعقوبة تبعية تلحق العقوبة الأصلية حكما، أو كعقوبة تكميلية ينص عليها بالحكم القاضي بالعقوبة الأصلية، أو في قرار آخر مستقل عنه، وذلك حسب جسامة الجريمة. ويحق للمتضرر الذي تم التشهير به دون سند قانوني اللجوء للقضاء إما بطلب التعويض المادي أو بطلب تعزير من قام بالتشهير به، وجهة الاختصاص تختلف من حالة لأخرى.
بدوره قال المدعي العام السابق والمحامي والمستشار القانوني صالح مسفر المالكي: التشهير عقوبة تكميلية أو تبعية، والعقوبات لا يمكن ايقاعها إلا بحكم قضائي نهائي بموجب نص أو إذا ما رأى حاكم القضية إقران العقوبة بالتشهير لخلق جانب وقائي رادع لدى الغير، كون عقوبة التشهير أساسها في خلق الجانب الوقائي والردع أمام الغير في قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) تطبيقا لشرع الله.
أما المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد فيرفض التشهير بأي فرد كان إلا عقب حكم شرعي مكتسب القطعية، يتضمن منطوقه التشهير كجزء من العقوبة، مبينا أنه حتى ولو صدر حكم قضائي على فاسد أو متجاوز أو مخالف ولم يتضمن التشهير به، فإنه لا يجوز لأحد التشهير به حتى وإن ثبتت الإدانة، مرجعا إقرار التشهير بالمفسدين إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.