تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لا تشهير إلا بحكم قضائي وللمتضرر حق التعويض
نشر في عكاظ يوم 10 - 03 - 2014

فيما يصوت مجلس الشورى اليوم على تقرير هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والذي من بينه مقترح بتطبيق عقوبة التشهير على المدانين في قضايا الفساد، قال قانونيون ل «عكاظ» إن أي إجراءات للتشهير بالمحكومين في قضايا فساد يجب أن تكون عبر القضاء، مؤكدين أن التشهير بحد ذاته عقوبة ولابد أن يصدر بها حكم قضائي.
وأضافوا: هناك أسئلة تطرح نفسها حول ضوابط التشهير، ومن يحق له إيقاع التشهير، وما هي آلية التشهير وطرقه وتبعاته، وما حق المتضرر ممن تعرض للتشهير في مقاضاة الجهة التي شهرت به؟
بداية يقول المحامي والمستشار القانوني المعروف والمدون المختص في الشأن الحقوقي والقضائي خالد السريحي: التشهير والإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علنا أمام جمع من الناس، فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علنا، لذا فإن التشهير غير التنفيذ العلني، وعرف التشهير كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي وأصبح إحدى العقوبات التعزيرية التي يملك القاضي حق إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم، ويكون التشهير عادة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش.
وأضاف السريحي: وباعتبار التشهير عقوبة فإن نفقاته يتحملها المحكوم عليه وفقا لما تقرره الأنظمة النافذة بالمملكة، ويمكن أن يفرض كعقوبة تبعية تلحق العقوبة الأصلية حكما، أو كعقوبة تكميلية ينص عليها بالحكم القاضي بالعقوبة الأصلية، أو في قرار آخر مستقل عنه، وذلك حسب جسامة الجريمة. ويحق للمتضرر الذي تم التشهير به دون سند قانوني اللجوء للقضاء إما بطلب التعويض المادي أو بطلب تعزير من قام بالتشهير به، وجهة الاختصاص تختلف من حالة لأخرى.
بدوره قال المدعي العام السابق والمحامي والمستشار القانوني صالح مسفر المالكي: التشهير عقوبة تكميلية أو تبعية، والعقوبات لا يمكن ايقاعها إلا بحكم قضائي نهائي بموجب نص أو إذا ما رأى حاكم القضية إقران العقوبة بالتشهير لخلق جانب وقائي رادع لدى الغير، كون عقوبة التشهير أساسها في خلق الجانب الوقائي والردع أمام الغير في قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) تطبيقا لشرع الله.
أما المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد فيرفض التشهير بأي فرد كان إلا عقب حكم شرعي مكتسب القطعية، يتضمن منطوقه التشهير كجزء من العقوبة، مبينا أنه حتى ولو صدر حكم قضائي على فاسد أو متجاوز أو مخالف ولم يتضمن التشهير به، فإنه لا يجوز لأحد التشهير به حتى وإن ثبتت الإدانة، مرجعا إقرار التشهير بالمفسدين إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.