الطائرة المجنحة.. عين وزارة الداخلية الذكية في سماء المشاعر المقدسة    تعليم الشرقية يدشن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025م تحت شعار "يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر"    إطلاق منصة وطنية موحدة للرقابة على المواد الكيميائية    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الخارجية يصل إلى كندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال7    آل الشيخ يرأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين    القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما (15) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    جمعية ترابط وبناء تكرمان 17 مستفيد من رواد مبادرة "تاكسي أيتام السعودية"    جمعية "نماء" بجازان تطلق دورة "تصميم وفن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "مشروع إنطلاقة نماء"    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق المخالفين لنظام السوق المالية مقاضاة الهيئة بسبب «التشهير بأسمائهم»
محذراً من انحراف السلطة القضائية والتنفيذية في أعمالها.. السهلي:
نشر في الرياض يوم 26 - 02 - 2010

يعد التشهير بمرتكب مخالفة أو جريمة عقوبة بحد ذاتها سواء اعتبرت عقوبة أصلية أم عقوبة تكميلية، وهي كعقوبة لا تكون إلا بعد صدور حكم نهائي قطعي، وتعد عقوبة التشهير في الشريعة الإسلامية عقوبة تعزيرية تهدف إلى الردع والزجر.
في هذا الصدد يقول المستشار القانوني محمد بن عبدالله السهلي اختلف الناس في هذه العقوبة ما بين مؤيد ورافض، حيث يستند المؤيدون لها إلى ما يمكن أن تكفله عقوبة التشهير من ردع، خاصة وأن بعض العقوبات لا ترتق إلى درجة يمكن معها ردع المخالف مثل عقوبة الغرامة المالية أو حتى السجن، في حين أن التشهير يطال اسمه وسمعته فيحرص عليها أشد الحرص. أما المعارضون لهذه العقوبة فيرون فيها عقوبة متعدية فلا تشمل المخالف أو المجرم فحسب بل تطال أسرته وسمعتها، فيتأذون من ذلك دون ذنب اقترفوه، لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ويضيف السهلي : دون الخوض في مسألة تأييد أو رفض تلك العقوبة-رغم إيماني العميق بأهيمتها في الردع، نود أن نتطرق إلى مسألة نظامية (قانونية) تلك العقوبة في المملكة، فيلاحظ أن هذه العقوبة قد نص عليها في بعض الأنظمة مثل، نظام حماية حقوق المؤلف، حيث نصت المادة (22) منه على أنه (يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة). ونظام مكافحة الغش التجاري، والتي نصت المادة (20) منه على ما يلي: (تشهر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلام ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه).
والغريب في الأمر أن هذه النصوص لا تفعل رغم أهميتها، في حين أن هناك أنظمة لم تنص على عقوبة التشهير، ورغم ذلك تقوم الجهات التنفيذية القائمة عليها بتطبيق هذه العقوبة، ومنها -وهي محور حديثنا-، نظام هيئة السوق المالية. ففي السنوات القليلة الماضية كثر اللغط حول القرارات الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمتعلقة بأدانة أشخاص بمخالفة أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية والتشهير بهم عن طريق نشر أسمائهم في الموقع الرسمي للهيئة والصحف.
ويقول السهلي لذا يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي، هل هناك اساس قانوني تستمد اللجنة منه قرارها بالتشهير بالمخالفين بالإدانة، الجواب قطعاً بالنفي، فالمادة (59) من نظام هيئة السوق المالية والمتعلقة بالعقوبات قد نصت على ما يلي:
(( أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي :
1- إنذار الشخص المعني.
2- إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى .
3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
4- تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة.
5- تعليق تداول الورقة المالية.
6- منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات.
8- المنع من السفر.
9- المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ب- يجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (10.000) ريال وألا تزيد على مئة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه).
إذاً يتضح من منطوق النص أن العقوبات قد أتت على سبيل الحصر، ولا اجتهاد في مورد النص. والمادة (38) من النظام الأساسي للحكم-وهو دستور المملكة- قد نصت على أنه (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي).
لذا نذهب مع الرأي القائل بعدم قانونية عقوبة التشهير التي تطبقها هيئة السوق المالية بحق المخالفين لنظام هيئة السوق ولوائحه. والتساؤل هنا هل يمكن لمن صدر بحقهم عقوبة التشهير مقاضاة هيئة السوق المالية. من الناحية النظرية نعم، وذلك على أساس مخالفة النظام لصدور عقوبة لم يرد النص عليها أدت إلى الإضرار بسمعة أشخاص دون مسوغ نظامي، إلا أن الإشكال يكمن في أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتكون من درجتين، ابتدائية واستئناف، والقرار الصادر من لجنة الاستئناف يعد قراراً نهائياً، وهو أمر يحتاج مزيد توضيح، فهل تعد قرارات هذه اللجنة قرارات إدارية يجوز الطعن بها أمام المحاكم الإدارية، أم أنها تعد أحكاما قضائية ونهائية. الواقع الممارس أنها تعد من قبيل الأحكام القضائية فلا يحوز الطعن فيها متى ما صدرت نهائية وفقاً للنظام الذي يحكمها. وهو أمر برائي لا يمكن القبول به، فلمَ لا تكون المحكمة العليا وفق نظام القضاء الجديد أو المحكمة الإدارية العليا وفق نظام ديوان المظالم الجديد، هي المرجع الأخير لقرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، أسوة بمحاكم الاستئناف المزمع العمل بها قريباً في المحاكم العامة والمحاكم الإدارية، فمثلاً المحكمة الإدارية العليا وفقاً لاختصاصها المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم تختص بالنظر في الاعتراضات على الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية إِذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي : أ / مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية أو الانظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما فى ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الادارية العليا. فمن باب أولى أن تخضع قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي لذات المحكمة، وهي التي قد تصدر قراراتها من مجرد موظفين وليسوا قضاة كما في محاكم الاستئناف.
وفي النهاية يؤكد المستشار القانوني محمد بن عبدالله السهلي سواء اتفقنا على مدى مناسبة التشهير كعقوبة أم لا، إلا أنه من الضروري الاتفاق على النص عليها في أي نظام يصدر في المملكة حتى تكون العقوبة نظامية، فشرعية العقوبات النظاميه لا يمكن أن تمس أو تخالف، لذا لا يجب أن يغيب عن ذهننا قط أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص حتى لا تنحرف السلطة القضائية أو التنفيذية في أعمالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.