ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق المخالفين لنظام السوق المالية مقاضاة الهيئة بسبب «التشهير بأسمائهم»
محذراً من انحراف السلطة القضائية والتنفيذية في أعمالها.. السهلي:
نشر في الرياض يوم 26 - 02 - 2010

يعد التشهير بمرتكب مخالفة أو جريمة عقوبة بحد ذاتها سواء اعتبرت عقوبة أصلية أم عقوبة تكميلية، وهي كعقوبة لا تكون إلا بعد صدور حكم نهائي قطعي، وتعد عقوبة التشهير في الشريعة الإسلامية عقوبة تعزيرية تهدف إلى الردع والزجر.
في هذا الصدد يقول المستشار القانوني محمد بن عبدالله السهلي اختلف الناس في هذه العقوبة ما بين مؤيد ورافض، حيث يستند المؤيدون لها إلى ما يمكن أن تكفله عقوبة التشهير من ردع، خاصة وأن بعض العقوبات لا ترتق إلى درجة يمكن معها ردع المخالف مثل عقوبة الغرامة المالية أو حتى السجن، في حين أن التشهير يطال اسمه وسمعته فيحرص عليها أشد الحرص. أما المعارضون لهذه العقوبة فيرون فيها عقوبة متعدية فلا تشمل المخالف أو المجرم فحسب بل تطال أسرته وسمعتها، فيتأذون من ذلك دون ذنب اقترفوه، لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ويضيف السهلي : دون الخوض في مسألة تأييد أو رفض تلك العقوبة-رغم إيماني العميق بأهيمتها في الردع، نود أن نتطرق إلى مسألة نظامية (قانونية) تلك العقوبة في المملكة، فيلاحظ أن هذه العقوبة قد نص عليها في بعض الأنظمة مثل، نظام حماية حقوق المؤلف، حيث نصت المادة (22) منه على أنه (يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة). ونظام مكافحة الغش التجاري، والتي نصت المادة (20) منه على ما يلي: (تشهر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلام ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه).
والغريب في الأمر أن هذه النصوص لا تفعل رغم أهميتها، في حين أن هناك أنظمة لم تنص على عقوبة التشهير، ورغم ذلك تقوم الجهات التنفيذية القائمة عليها بتطبيق هذه العقوبة، ومنها -وهي محور حديثنا-، نظام هيئة السوق المالية. ففي السنوات القليلة الماضية كثر اللغط حول القرارات الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمتعلقة بأدانة أشخاص بمخالفة أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية والتشهير بهم عن طريق نشر أسمائهم في الموقع الرسمي للهيئة والصحف.
ويقول السهلي لذا يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي، هل هناك اساس قانوني تستمد اللجنة منه قرارها بالتشهير بالمخالفين بالإدانة، الجواب قطعاً بالنفي، فالمادة (59) من نظام هيئة السوق المالية والمتعلقة بالعقوبات قد نصت على ما يلي:
(( أ- إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي :
1- إنذار الشخص المعني.
2- إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى .
3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
4- تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة.
5- تعليق تداول الورقة المالية.
6- منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات.
8- المنع من السفر.
9- المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ب- يجوز للهيئة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ، ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (10.000) ريال وألا تزيد على مئة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه).
إذاً يتضح من منطوق النص أن العقوبات قد أتت على سبيل الحصر، ولا اجتهاد في مورد النص. والمادة (38) من النظام الأساسي للحكم-وهو دستور المملكة- قد نصت على أنه (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي).
لذا نذهب مع الرأي القائل بعدم قانونية عقوبة التشهير التي تطبقها هيئة السوق المالية بحق المخالفين لنظام هيئة السوق ولوائحه. والتساؤل هنا هل يمكن لمن صدر بحقهم عقوبة التشهير مقاضاة هيئة السوق المالية. من الناحية النظرية نعم، وذلك على أساس مخالفة النظام لصدور عقوبة لم يرد النص عليها أدت إلى الإضرار بسمعة أشخاص دون مسوغ نظامي، إلا أن الإشكال يكمن في أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتكون من درجتين، ابتدائية واستئناف، والقرار الصادر من لجنة الاستئناف يعد قراراً نهائياً، وهو أمر يحتاج مزيد توضيح، فهل تعد قرارات هذه اللجنة قرارات إدارية يجوز الطعن بها أمام المحاكم الإدارية، أم أنها تعد أحكاما قضائية ونهائية. الواقع الممارس أنها تعد من قبيل الأحكام القضائية فلا يحوز الطعن فيها متى ما صدرت نهائية وفقاً للنظام الذي يحكمها. وهو أمر برائي لا يمكن القبول به، فلمَ لا تكون المحكمة العليا وفق نظام القضاء الجديد أو المحكمة الإدارية العليا وفق نظام ديوان المظالم الجديد، هي المرجع الأخير لقرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، أسوة بمحاكم الاستئناف المزمع العمل بها قريباً في المحاكم العامة والمحاكم الإدارية، فمثلاً المحكمة الإدارية العليا وفقاً لاختصاصها المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم تختص بالنظر في الاعتراضات على الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية إِذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي : أ / مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية أو الانظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها بما فى ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الادارية العليا. فمن باب أولى أن تخضع قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي لذات المحكمة، وهي التي قد تصدر قراراتها من مجرد موظفين وليسوا قضاة كما في محاكم الاستئناف.
وفي النهاية يؤكد المستشار القانوني محمد بن عبدالله السهلي سواء اتفقنا على مدى مناسبة التشهير كعقوبة أم لا، إلا أنه من الضروري الاتفاق على النص عليها في أي نظام يصدر في المملكة حتى تكون العقوبة نظامية، فشرعية العقوبات النظاميه لا يمكن أن تمس أو تخالف، لذا لا يجب أن يغيب عن ذهننا قط أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص حتى لا تنحرف السلطة القضائية أو التنفيذية في أعمالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.