قمة الأولوية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي تناقش الاستثمار طويل الأجل والمرونة الاقتصادية    تراجع أسعار النفط    كندا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لإيران    الكويت تعلن إسقاط طائرتي "درون"    اتصال رونالدو لم يغيّر قراري.. والهلال كان الخيار الأذكى    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    الكويت تُفعّل نظام الإنذار المبكر للحالات الطارئة عبر الأجهزة الذكية    ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا    استشهاد فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    الفيصل يشهد مران المنتخب الوطني الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري    في مَعْنَى العِيد    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية    حسام حسن: سعداء بوجودنا في جدة.. وجاهزون لمواجهة المنتخب السعودي    العمارة كعلاقة بين الجسد والمادة والمكان    منع القبلات وتصادم الأنوف    القبض على (40) إثيوبياً ويمنياً لتهريبهم (880) كجم "قات" في جازان    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية ب205 معدة و238 كادرًا ميدانياً    أمطار غزيرة على مدينة الرياض    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    برعاية محافظ الطائف… انطلاق فعاليات الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    سلام هي حتى مطلع الفجر    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    أسرة محرق تتلقى التعازي    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابن حميد يحذر من السحرة وآل الشيخ يبين حكم المضاربة وبيع الثمار قبل صلاحها
نشر في البلاد يوم 11 - 04 - 2009

مكة المكرمة - المدينة المنورة - واس
أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ الدكتور صالح بن حميد المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والعمل على طاعته واجتناب كل ما نهى عنه محذرا فضيلته من الخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والنظر إلى ما يدعيه الدجالون وأصحاب المعتقدات الكاذبة وأعمال السحر بأنها تستطيع جلب الخير للناس 0
وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها امس: إننا نعجب من الذي عرف ربه ودينه وصح إيمانه وصدق توكله وتحقق توحيده كما نعجب من عصر يعرف بالتقدم العلمي والعلم التجريبي في العلم والوسائل ومع هذا ينتشر هذا البلاء وهذا الخطر الذي يهدد المجتمع ويفكك الأسر ويهدم العلاقات الاجتماعيه ويزرع الإضطراب في النفوس وهو صورة من صور ضعف العقول والديانة والعقيدة .
وأفاد الشيخ الدكتور بن حميد أن السحر والسحرة والكهانة والدجل والشعوذة هي من أعمال شياطين الأنس الذين لايحبون الخير للناس فهذه الأعمال قبيحة المسلك موضحا فضيلته أن الساحر لم يقدم على سحره إلا لإعراضه عن ربه وشرعه وقد علم أن كثيرا من أعمال السحر لايحصل إلا بالكفر والتقرب إلى الجن والشياطين مما لم يأذن به الله عز وجل 0
وقال فضيلته: إن أهل العلم اقروا رحمهم الله أن تعلم السحر محرم بل هو كفر إذا كان وسيلته الإشراك بالجن والشياطين وأنه يدخل في ذلك أيضا التنجيم والكهانة والدجل وهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل وخداعهم فالمنجمون الدجالون يستدلون بالنجوم والكواكب وأبراجها ومنازلها وحركاتها ويستدلون بذلك كله على الحوادث الأرضية مبينا فضيلته أن تلك الحوادث الأرضية ليس للنجوم بها تعامل أو ارتباط.
وحذر إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور بن حميد من الذهاب إلى السحرة والطلب منهم سحر غيرهم من أعدائهم أو أصدقائهم فمن سلك هذا المسلك فهو ظالم لنفسه معتد أثيم غايته الانتقام من أخيه المسلم فيذهب لهذا الساحر ليفرق بين فلان وفلان أو يمنع زواج فلان من فلانه 0
وأضاف فضيلته يقول: إن طريق العلاج والوقاية هو طريق الإسلام وسبيل المؤمنين من قوة الإيمان بالله وحسن التعلق به وصدق الإعتماد عليه والتوكل واليقين فمن يتقي الله يجعل له مخرجا ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسر فعلى المرء أن يحصن نفسه بالأدعية المأثورة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اصطبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وقراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي وقراءة آيات السحر من سورة الأعراف أو يونس وطه , فكتاب الله هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين 0
وفي المدينة المنورة قال فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ في خطبة الجمعة امس أنه من الواجب على المسلم أن يعلم حكم الله في كل تصرف يقدم عليه وفي كل شأن يكون فيه وإن مما تعم به البلوى بعض البيوع التي يتعامل بها الناس وتكثر في أوساطهم خاصة في مثل هذه المواسم ، وهاتان مسألتان مهمتان لا بد من معرفة حكم الله فيهما وكيفية التعامل الشرعي فيهما.
وأضاف فضيلته يقول إن المسألة الأولى حكم بيع الثمار قبل بدء صلاحها فإن من المقرر شرعاً أنه لا يجوز بيع الثمار على رؤوس الأشجار قبل بدء صلاحها ، فلا يجوز بيع ثمر النخيل في رؤوسه حتى يبدو صلاحه فتظهر فيه الحمرة أو الصفرة ، ولا يجوز بيع العنب حتى يبدو فيه النضج ويطيب ويتموه حلواً ويصلح للأكل ، وكذا بقية الثمار .
ومضى فضيلته يقول وهكذا الزرع الأخضر لا يجوز بيعه في سنبله إلا إذا اشتد الحب وطاب ، والأحاديث في هذا كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فعن بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب آهته ، وعند مسلم بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن الآهة ، نهى البائع والمشتري ، ولكن إذا باع الإنسان مزرعته كاملة أرضاً وبناءً شجراً وغرساً فحينئذ تدخل الثمرة ويدخل الحب تبعاً ولو لم يبدو صلاحه كما قرر ذلك الفقهاء ، مع مراعاة أن الثمرة في هذه الحالة للبائع إذا لقحت إلا أن يشترطها المشتري.
وفصل فضيلته القول فيما يتعلق بالنخيل لكثرة التعامل فيه بين المسلمين وقال إن بيع ثمرة النخل على رؤوسه على ثلاثة أقسام .. الأول أن يبيع ثمرة نخلة واحدة بمفردها فمتى تلونت ولو في بعضها جاز بيعها وإلا وجب الانتظار وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. الثاني أن يبيع ثمرة نوع معين من النخل مثل أن يبيع ثمرة جميع العجوة التي في البستان بيعة واحدة على مشتري أو أكثر ، الحاصل أن يكون صفقة واحدة فيكفي حينئذ أن يتكون من هذا النوع بعضه ولو في نخلة واحدة على الراجح من قولي أهل العلم.
ومضى فضيلته يقول أما القسم الثالث أن يبيع ثمرة نخل البستان كله بجميع أنواعه المتعددة في البستان فلا بد حينئذ أن يكون كل نوع بدأ فيه الصلاح ولو في نخلة واحدة من كل نوع على الأظهر من أقوال العلماء ، فإذا وجد في البستان ثلاثة أنواع مثلاً برحي وسكري وعجوة وكل نوع من هذه الأنواع قد تلون بعضه أي ظهرت فيه الحمرة أو الصفرة كفى ذلك ، ولكن إذا لم يتلون شيء من النوع الواحد كأن لم يتلون شيء من العجوة بعد فلا يجوز بيع هذا النوع من العجوة حتى يتلون ولو في بعضه هذا هو الراجح وهو الأحوط ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها من البستان الواحد ولو لم يكن من نوعها بشرط أن يباع البستان صفقة واحدة.
وأوضح فضيلته أن المسألة الثانية هي أن المضاربة نوع من المشاركة في العقود التي لها مكانة بارزة في التعامل الاقتصادي وهي اتفاق بين طرفين الأول يقدم المال والثاني يعمل فيه ويستثمره بالطرق المشروعة على أن يكون الربح بينهما بحصة معلومة مشاعة وهي جائزة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين. وإن من الممارسات الممنوعة التي تقع من بعض الناس اليوم أنه في بعض المساهمات يحصل الاتفاق بين المتعاملين على فرض مقدار محدد معين ربحاً لرأس المال المدفوع كأن يدفع خمسة آلاف ريال ليضارب بها الآخر على أن لصاحب المال ألف ريال شهرياً ربحاً وهذا مما لا يجوز شرعاً ، ولهذا نص أهل العلم على أن من شروط صحة المضاربة تعيين حصة كل منهما وأن يكون الربح جزءاً معلوماً مشاعاً في الجملة كأن يقول لك نصف الربح أو ثلثه وليس مقداراً محدداً.
وأشار الشيخ حسين آل الشيخ إلى أن من أصول المضاربة أن من يأخذ أموال الناس ليعمل فيها فهو مؤتمن ومسئول أمام الله جل وعلا ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) . فلا يجوز للمضارب حينئذ أن يأخذ أموال الناس ليضارب بها فيكسل عن العمل أو أن يمنحها لمضارب آخر يضارب بها إلا إذا شرط على أهلها ذلك وإلا فهو متعدي وضامن للحال إذا خسر وإذا ربح في هذه الحالة فمن أهل العلم من يرى أن الربح كله لرب المال ، وكذا لا يجوز للعامل أن يخالف الشروط التي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً وإلا كان ضامناً كما قرر أهل العلم ، كما لو شرط عليه ألا يعمل بماله مع مال غيره أو كما لو قيدها صاحب المال بمكان ما أو بنوع من التجارة أو التعامل فلا يجوز للعامل ، أي المضارب مخالفته فإن العباس رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضارب به ألا يجعل ما له في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به في بطن سيل فإن حصل شيء من ذلك كان ضامناً ، فرفع شرطه للنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه.
وتابع يقول إن مما لا يجوز شرعاً وهذا أمر حاصل ويعلن عنه في الصحف والإعلام أنه لا يجوز شرعاً ولا يصح في المساهمات والمضاربات أن يشترط المالك على المضارب الذي يعمل بالمال تحمل الخسارة فإن الخسارة هي من رأس المال إلا إذا ثبت تعد أو تفريط من العامل ، قال علي رضي الله عنه ( الخسارة على رأس المال والربح على ما أصطلح عليه ) .
وبين أن الخسارة التي تحصل على رأس المال أو بعضه بعد تصرف العامل وقبل القسمة ، أي قبل أن يقتسما مال الشركة تجبر من الربح كما نص على ذلك أهل العلم ، فلو أن رأس المال عشرة آلاف ريال ثم ربحت خمسة آلاف ريال فعدل المضارب الربح وهي هذه الخمسة آلاف في وديعة ثم أصبح يتاجر في رأس المال المدفوع فخسر من رأس المال مثلاً بعضه كألفي ريال ففي هذه الحالة تجبر من الربح المعزول. قال أهل العلم وليس للمضارب ربح ولا يستحق شيء منه حتى يسلم رأس المال إلى ربه لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح. قال بن قدامة في المغني ولا نعلم فيه خلافاً.
واختتم فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف خطبته بالقول إن من أحكام المضاربة والمساهمات أنه لا يجوز للمضارب أن يعمل بمال لآخر كزيد من الناس ثم يأخذ مالاً آخر من أحد الأشخاص كعمرو إلا بأحد شرطين أن يأذن له صاحب رأس المال الأول وهو زيد في المثال أو ألا يحصل إذن ولكن ألا يعود ذلك بالضرر ، أي لا تعود المضاربة الثانية مع عمرو في المثال على صاحب رأس المال للأول بالضرر في رأس المال أو في ربحه. وهذه الأحكام واجب على المسلم أن يلتزم بها وأن يعمل بها حتى يطيب كسبه ويكون ماله حلالاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.