الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    افراح العريفي    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    ناصر بن محمد يفتتح مهرجان جازان 2026    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: المحكمة ترفض إطلاق سراح مؤسس الموقع «المسيء للدين»
نشر في أزد يوم 13 - 08 - 2012

أزد - جدة - رفض قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة أول من أمس طلب «مؤسس» الموقع الإلكتروني المتهم بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية، إطلاق سراحه.
جاء ذلك خلال مثوله أول من أمس أمام المحكمة الجزائية في ثاني جلسات المحاكمة التي تعقد للنظر في القضية، إذ جرت مناقشة المتهم خلال الجلسة حول التهم التي وجهها المدعي العام ضده في قضية الموقع، إضافة إلى مناقشته في القضية الأخرى المتعلقة بعقوق الوالدين المرفوعة من قبل والده وهي ما تضمنته اللائحة.
ورفعت الجلسة إلى أجل غير مسمى على أن يتم استدعاء المتهم خلال الأيام المقبلة لمواصلة المحاكمة القضائية، قبل إصدار الحكم فيها إما بإدانته أو صرف النظر عنها أو تبرئته وهو ما سينتهي عليه ملف القضية.
وتأتي جلسة أول من أمس بعد تطورات متسارعة في القضية، إذ أمرت المحكمة في وقت سابق بتمديد توقيفه وحبسه ثلاثة أشهر على ذمة القضية بعد اتهامه بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية.
وتنظر المحكمة اليوم في طلب المتهم المتضمن إطلاق سراحه بكفالة حضورية، إذ طالب وكلاء المتهم إحالة ملف القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام للنظر فيه بصفتها الجهة المختصة في ذلك، مؤكدين أن النظر في القضية ومواصلة السير بها يتضمن مخالفة صريحة من المحكمة لقواعد الاختصاص النوعي للنظر في القضايا الناشئة عن أي من الوسائل الإعلامية بما فيها وسيلة الإنترنت ومخالفة لنظام المطبوعات والنشر وكذلك للأمر السامي الصادر بالرقم أ - 93 وتاريخ 25/5/1432.
وبحسب لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام ضد مؤسس الموقع فإن «المتهم» خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3/1428في مادته السادسة الفقرة الأولى، والمادة التاسعة وذلك بإنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام ويساعد الآخرين على ذلك. واستشهد المدعي العام بعدد من المشاركات في الموقع، منها مشاركة أحد أعضاء الموقع الذي سمى نفسه ب «أيها العقل من رآك» ويظهر مع كل مشاركة التطاول على الله عز وجل في الكثير من العبارات والكلمات، إضافة إلى ما كتبه «المتهم» صاحب الموقع بعنوان: «هنيئاً لكل شعوب الأرض بعيد الحب وهنيئاً لنا نحن بالفضيلة»، وختم تلك المقالة مستهزئاً بالعبارة التالية: «وهنيئاً لنا نحن بهيئة الأمر بالمعروف معلمتنا الفضيلة والحريصة دائماً على أن يكون جميع أفراد الشعب السعودي من أهل الجنة».
وأوردت اللائحة مشاركات عدد من الأشخاص ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء مثل «نهد أنثى» و«وميض النار» و«رعوم»، إذ تضمنت مشاركاتهم إساءات إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الإمام محمد بن سعود بحسب المدعي العام.
واستند المدعي العام في اتهامه لمؤسس الموقع على عدد من الأدلة والقرائن أبرزها اعترافاته بأنه يملك صلاحية حذف ما يشاء من مشاركات في الموقع وما ورد في المشاركات التي ذكرت والتي تم نسخها من الموقع الإلكتروني.
يذكر أن المدعي العام طالب بمعاقبة المتهم «مؤسس الموقع» والحكم بتعزيره شرعاً والحكم عليه وفق المادة السادسة الفقرة الأولى والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لاستخدامه في الجريمة استناداً للمادة ال13 من النظام ذاته، معتبراً أن ما أقدم عليه المتهم كان بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، إذ تنص المادة السادسة من النظام بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.