وزير "البيئة" يعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا    الجامعة العربية تؤكد أن أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي    استمطار السحب: حديث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد حول مكة والمشاعر يمثل إحدى فرص تحسين الطقس    غرفة أبها تدشن معرض الصناعة في عسير    يايسله يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي    "الإحصاء": 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    أوروبا تحقق مع «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبب مخاطرهما على الأطفال !    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة مؤسس موقع إلكتروني «مسّ النظام» وخالف «القيم الإسلامية»
نشر في الحياة يوم 16 - 07 - 2012

تواصل المحكمة الجزائية في جدة خلال الأيام القليلة المقبلة، النظر في قضية اتهام مؤسس أحد المواقع الإلكترونية (تحتفظ «الحياة» باسمه) بمس النظام العام، ومخالفة القيم الإسلامية من خلال ارتكاب مخالفات شرعية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية.
وينتظر أن يرد مؤسس الموقع الإلكتروني على التهم الموجهة إليه في الجلسة الماضية التي انعقدت في آخر رجب الماضي.
وشهدت الجلسة مطالبة المدعي العام في الجلسة الأولى للمحكمة، بمعاقبة المتهم «مؤسس الموقع» والحكم بتعزيره شرعاً والحكم عليه وفق المادة السادسة الفقرة الأولى والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لاستخدامه في الجريمة استناداً للمادة ال13 من النظام ذاته، معتبراً أن ما أقدم عليه المتهم هو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً.
وبحسب لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام ضد مؤسس الموقع، فإن «المتهم» خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، في مادته السادسة الفقرة الأولى، والمادة التاسعة من خلال إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام ويساعد الآخرين على ذلك.
واستشهد المدعي العام بعدد من المشاركات المرصودة في الموقع الإلكتروني، أبرزها مشاركة مستخدم أطلق على نفسه «أيها العقل من رآك» تحتوي على تطاول على الذات الإلهية.
كما استشهد المدعي العام بما كتبه «المتهم» صاحب الموقع بعنوان «هنيئاً لكل شعوب الأرض بعيد الحب، وهنيئاً لنا نحن بالفضيلة»، وختم المقالة مستهزئاً بالعبارة الآتية «وهنيئاً لنا نحن بهيئة الأمر بالمعروف معلمتنا الفضيلة والحريصة دائماً على أن يكون جميع أفراد الشعب السعودي من أهل الجنة».
وتضمنت اللائحة وجود مشاركة في الموقع لشخص أطلق على نفسه «أبو بنقل» بعنوان (هل الله ظالم) تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
وأوردت اللائحة مشاركات عدد من الأشخاص ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء مثل «نهد أنثى»، «وميض النار»، و«رعوم»، إذ تضمنت مشاركاتهم إساءات إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الإمام محمد بن سعود بحسب المدعي العام.
واستند المدعي العام في اتهامه لمؤسس الموقع إلى عدد من الأدلة والقرائن أبرزها اعترافه بأنه يملك صلاحية حذف ما يشاء من مشاركات في الموقع، وما ورد في المشاركات التي ذكرت والتي تم نسخها من الموقع الإلكتروني.
وستواصل المحكمة الجزائية خلال الأيام المقبلة عقد جلسات لمحاكمة المتهم بعد عقد أول جلسة في أواخر شهر رجب الماضي.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام 1428ه، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الهادف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وفرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ويهدف النظام إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، إضافة إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.