البحرين تعرب عن دعمها للجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن    120 صقارًا يدشنون أشواط نخبة المحليين في انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    انطلاق تجربة Flying Over Saudi ... أول تجربة من نوعها تُحلق بالزوّار فوق أبرز معالم المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض    «بيئة مكة» تمكّن الأطفال من الابتكار التطوعي البيئي عبر هاكاثون «غراس» الأول    روسيا تنفي التقارير حول عزمها تعديل الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    الرئيس التركي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني    ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء    اتحاد الغرف السعودية يكرم السلامة    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    المطر والحنين    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    الاتفاق يكسب الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    نيوم يتغلب على النجمة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    رومانو : ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع لاعب الهلال روبن نيفيز حاليًا    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كجم "قات"    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    الفصحى: جمع شمل    الهلال يختتم التحضيرات لمواجهة الخليج    برعاية وزير التعليم جامعة أم القرى تفتتح ورشة "تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب"    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    نائب أمير جازان يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"    جمعية أدبي جازان تشارك في ليالي المكتبات ببيت الثقافة    الأمير بندر بن خالد الفيصل: مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بدعم واهتمام القيادة        مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    ارتفاع النفط والذهب    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    مرحوم لا محروم    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 11 عاما ل"مناصح اليوتيوب" و3 آخرين.. والغرامة لخامس
أدينوا بتهم التأليب وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة
نشر في الوطن يوم 12 - 04 - 2012

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، بإدانة مناصح اليوتيوب وال4 الآخرين المتهمين بالتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وأصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية، قرر كل من المدعي العام والمدعى عليهم، وهم 3 سعوديين ومصريان اثنان الاعتراض عليها.
المتهم الأول
وأقرت المحكمة ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في 7/8/1432 وبغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
وحكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه الخامس لديه في مكتبه دون ترخيص، وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال "وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المئتين من نظام العمل المشار إليه".
كما ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الثاني بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
أما المدعى عليه الثالث فقد ثبتت إدانته بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
وجاء في منطوق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة "السادسة" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بمخالفته لنظام العمل، وذلك بقيامه بالعمل لدى المدعى عليه "الأول" في مكتبه بدون ترخيص، وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المئتين من نظام العمل.
وتضمن الحكم مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه "الأول" قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعى عليه المذكور، استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام جرائم المعلوماتية المشار إليه.
المنع من السفر
وردت المحكمة الجزائية المتخصصة دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية، وجاء في أحكامها منع المدعى عليه "الأول" من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة 5 سنوات، ومنع المدعى عليهما الثاني والثالث من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة "سنتين"، وإبعاد المدعى عليه "الرابع والخامس" عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق، وعدم السماح لهما بالعودة إليها، إضافة إلى صرف النظر عن بقية طلبات المدعى العام لعدم ثبوتها.
وأشار ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام. أما بالنسبة للمدعى عليهما "السادس والسابع" فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعى عليهما الغائبين، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى، واستناداً إلى "المادة الثانية والأربعين" بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
مسوغات الحكم
أوضح ناظر القضية في الجلسة أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بقيامهم بنشر محتويات على شبكة الإنترنت، وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها، وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 ، وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر، وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة ولاسيما أن المدعى عليه "الأول" أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر، ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد، وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة، دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح، ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس ودهماءهم، بله أعداء البلاد المتربصين، وبخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح. ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً، فقد أصدر القاضي أحكامه بعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371 والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421 وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430 المُعمم من وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430 المتعلق بولاية المحكمة.
المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
• إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
• إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
•إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
•إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

مشاهدات من المحكمة
• مندوبون من هيئة حقوق الإنسان و وزارة العدل ومن وسائل الإعلام حضروا الجلسة.
• حضر المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ووكلاؤهم وعدد كبير من ذويهم.
• أقر المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة الإنترنت.
• القاضي ل"المدان الأول": أنت أستاذ شريعة.. ومثلك لا يعذر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.