فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    فلامنغو يتغلب على تشيلسي بثلاثية في مونديال كأس العالم للأندية    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    تركي آل الشيخ: المملكة أصبحت قوة كبرى في عالم الملاكمة... ونزال كانيلو وكروفورد هو الأضخم في العقد الأخير    ليفربول يُعلن عن ثالث أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع «إيرباص»    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    بعد الفوز بصعوبة.. الإعلام الأمريكي يُشيد بقوة المنتخب السعودي    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    هل ستدافع عن موظفيك؟    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    2.7 مليار تمويلات زراعية    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 11 عاما ل"مناصح اليوتيوب" و3 آخرين.. والغرامة لخامس
أدينوا بتهم التأليب وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة
نشر في الوطن يوم 12 - 04 - 2012

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، بإدانة مناصح اليوتيوب وال4 الآخرين المتهمين بالتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وأصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية، قرر كل من المدعي العام والمدعى عليهم، وهم 3 سعوديين ومصريان اثنان الاعتراض عليها.
المتهم الأول
وأقرت المحكمة ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في 7/8/1432 وبغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
وحكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه الخامس لديه في مكتبه دون ترخيص، وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال "وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المئتين من نظام العمل المشار إليه".
كما ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدعى عليه الثاني بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
أما المدعى عليه الثالث فقد ثبتت إدانته بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
وجاء في منطوق الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432 وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفقاً للمادة "السادسة" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بمخالفته لنظام العمل، وذلك بقيامه بالعمل لدى المدعى عليه "الأول" في مكتبه بدون ترخيص، وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المئتين من نظام العمل.
وتضمن الحكم مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه "الأول" قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعى عليه المذكور، استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام جرائم المعلوماتية المشار إليه.
المنع من السفر
وردت المحكمة الجزائية المتخصصة دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية، وجاء في أحكامها منع المدعى عليه "الأول" من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة 5 سنوات، ومنع المدعى عليهما الثاني والثالث من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة "سنتين"، وإبعاد المدعى عليه "الرابع والخامس" عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق، وعدم السماح لهما بالعودة إليها، إضافة إلى صرف النظر عن بقية طلبات المدعى العام لعدم ثبوتها.
وأشار ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام. أما بالنسبة للمدعى عليهما "السادس والسابع" فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعى عليهما الغائبين، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى، واستناداً إلى "المادة الثانية والأربعين" بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
مسوغات الحكم
أوضح ناظر القضية في الجلسة أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بقيامهم بنشر محتويات على شبكة الإنترنت، وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها، وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 ، وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر، وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة ولاسيما أن المدعى عليه "الأول" أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر، ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد، وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة، دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح، ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس ودهماءهم، بله أعداء البلاد المتربصين، وبخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح. ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً، فقد أصدر القاضي أحكامه بعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371 والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421 وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430 المُعمم من وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430 المتعلق بولاية المحكمة.
المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
• إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
• إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
•إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
•إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

مشاهدات من المحكمة
• مندوبون من هيئة حقوق الإنسان و وزارة العدل ومن وسائل الإعلام حضروا الجلسة.
• حضر المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ووكلاؤهم وعدد كبير من ذويهم.
• أقر المدَّعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة الإنترنت.
• القاضي ل"المدان الأول": أنت أستاذ شريعة.. ومثلك لا يعذر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.