الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية    مدير عام الألكسو يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي    . تركيا والسعودية والإمارات في الصدارة في استيراد الاجهزة الطبية الصينية    (No title)    ثقافي / إشادة أممية بمبادرة "اللاتينيون العرب" وتوجّه لاعتمادها نشاطًا دائمًا في اليونسكو    الشؤون الإسلامية في جازان تتيح أكثر من 1000 فرصة تطوعية    ارتفاع أسعار النفط    توارن حائل    خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الاعاقة في الحرمين    البديوي: دور خليجي مبادر في عدة ملفات إقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية    لبنان: «إسرائيل» تكرر عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل    النصر يستعرض برباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا2    الشباب يبلغ نهائي دوري أبطال الخليج    يايسله: سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ النهائي    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    إزالة أكثر من 1300م من المخلفات بالخفجي    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير "الهلال الأحمر"    تقارير «الإعلام» و«الاتصالات» على طاولة الشورى    أمير جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء د. التركي    وزارة البيئة.. المسؤولية الاجتماعية في قلب الاقتصاد    بينالي الدرعية يفوز بجائزة "آرت بازل" فئة المتاحف والمؤسسات    نائب أمير القصيم يؤكد أهمية المبادرات في دعم الوعي المجتمعي    ثقافة الفروسية.. من سيرة البطولة إلى الهوية والجمال    أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران - الجبيل    ترمب يحذر طهران من "ابتزاز" واشنطن    وصول طلائع ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة    المملكة تشارك في «إكسبو بلغراد»    الهدنة على حافة الانهيار.. ونتنياهو: منعنا إيران من امتلاك السلاح النووي    900 ريال غرامة قيادة مركبة متوفى دون تفويض    أمانة جدة تبدأ تحسين المشهد الحضري على محور الأمير محمد بن سلمان وحي الجوهرة    شهباز يختتم جولة خارجية وقائد الجيش يزور طهران.. تحركات باكستانية لتحقيق استقرار المنطقة    يهدد بأزمات ممتدة.. مخاوف أوروبية من اتفاق متسرع مع طهران    1 % ارتفاع أسعار المنتجين    مناقشة أوجه دعم الوزارة لتمكين المستثمرين.. «السياحة» تطمئن على جاهزية مرافق الضيافة بمكة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال(17) في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج    تعزز التفاعل وتستهدف جميع شرائح المجتمع.. واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية «مدار الابتكار»    حين يقودنا الفكر لا المنصب «معادلة التأثير الحقيقي»    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    في قمة مثيرة بالجولة 33 بالدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضيق الخناق على أرسنال    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    الحج تدعو ضيوف الرحمن لحفظ أرقام الطوارئ    طريق الخير… حيث يزهر القلب ويخلد الأثر    اكتشاف صادم بعد 14 شهراً في القطب الجنوبي    فشل تنفسي.. انتكاسة صحية لهاني شاكر    ثلاثة فناجين قهوة تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب    جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود تتصدران بطولتي كرة الهدف وقوى الإعاقة بجامعة جازان    الكشف عن موعد عودة خاليدو كوليبالي    القادسية يعلن خضوع ماتيو ريتيغي لجراحة عاجلة في إسبانيا    زائر يعود بعد 170 ألف عام    سلمان الفرج: النصر الأقرب للتتويج بدوري روشن.. وهذا رأيي في بوابري وهوساوي    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاما ابتدائية بحق 7 متهمين (محدث)
نشر في الوطن يوم 11 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (5) سعوديين و (2) مصريين، أدينوا بتهم متعددة، تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة الفتنة، ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
و أوضح ناظر القضية في الجلسة - التي تمت بحضور المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) و(الخامس) ووكلائهم، وعدد كبير من ذويهم ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل ومن وسائل الإعلام - أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها، وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة لاسيما وأن المدعى عليه (الأول) أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر، ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد، وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه، وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح ويدفع الفتنة، وما يثير غوغاء الناس ودهمائهم وأعداء البلاد المتربصين وبخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً، واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح.
ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371ه والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430ه المُعمم من وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي:
أولاً: رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية.
ثانيا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (خمس سنوات) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (مائة ألف ريال) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
ثاًلثا: ثبوت إدانة المدعي عليهم (الأول) بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه (الخامس) لديه في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها (3000 ريال) وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.
رابعاً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثاني) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن (سنتين) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
خامساً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثالث) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (سنتين) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.
سادساً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الرابع) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (سنتين) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه .
سابعاً: ثبوت إدانة المدعى عليه (الخامس) بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامه بالعمل لدى المدعى عليه (الأول) في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها 3000 ريال وفقاً للمادتين (الثالثة والثلاثين) و (الحادية والثلاثين) بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.
ثامناً: مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه (الأول) قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعي عليه المذكور استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام جرائم المعلوماتية المشار إليه.
تاسعاً: منع المدعى عليه (الأول) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة (خمس سنوات) ومنع المدعى عليهما (الثاني) و (الثالث) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة (سنتين) وإبعاد المدعى عليه (الرابع) و(الخامس) عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
عاشراً: صرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها.
وأشار فضيلة ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم، فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعي عليهما (السادس) و (السابع) فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين، ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعي عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى، واستناداً إلى (المادة الثانية والأربعين) بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وقد قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.