حماية حقوق المؤلف    المملكة ترحب باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين    أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس بعثة الحج العُمانية    المملكة تدين اقتحام المسجد الأقصى    رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع    وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    مانشيني: هدفنا الفوز.. الليلة    السديري يدفع ب93 خريجة من «تقنية بنات المجمعة» لسوق العمل    أمير الجوف يشدد على إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر    السعودية تدين اقتحام حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى وتؤكد أن هذه التعديات تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين    المملكة تدشّن فعاليات اليوم العالمي للبيئة بمشاركة محلية ودولية واسعة    «نمّور» يلهم الشباب والأطفال للحفاظ على البيئة    وزير التجارة: الأنظمة تمنع الاحتكار.. وهناك مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات    المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة    الأردن يحبط تهريب 9.5 ملايين حبة مخدرة متجهة للسعودية    أمير تبوك يرعى حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي    وزير الصحة يتفقد جاهزية المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الحج والعمرة    إنقاذ عين وافد بعملية جراحة معقدة    القيادة تهنئ ملك الدنمارك    أرماح الرياضية تفتتح فرعين نادي بي فت بجدة    وزير الاسكان يدشن اول الضواحي بالعاصمة المقدسة    اعتماد إستراتيجية «الأولمبية والبارالمبية السعودية» ل 7 سنوات    فيصل بن فرحان يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي ووزير الخارجية الكويتي    إسرائيل توسع هجماتها على مخيمات اللاجئين وتعذب المعتقلين    ضبط 9 مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم 49 مخالفا ليس لديهم تصريح    العميد يتمسك بالغامدي والموسى    "الشؤون الإسلامية" تعلن جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام    آل سلامة وآل باناجة يستقبلان المعزين في لطيفة    المخلافي: حضور السعودية من أجل التنمية والإعمار.. ومشاريع إستراتيجية في مواجهة الخراب    لأول مرة في الحج.. نظام ذكي لرصد تساقط الصخور على عقبة الهدا    معاقبة شركات نقل سيارات لاتفاقها على رفع الأسعار    السوري «قيس فراج» منفذ الهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت    إجراء أول عملية قلب مفتوح بالروبوت الجراحي بمستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر    متوسطة ابن المظفر بالظهران تحتفي بتخريج الدفعة 30    سفير المملكة لدى كوت ديفوار يتفقّد الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة"    فعالية "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    النفط يتراجع لليوم السادس والذهب يرتفع    ثغرة أمنية واختراق حسابات شهيرة ب"تيك توك"    صندوق الاستثمارات العامة يعلن تسعيراً ناجحاً لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني    «الأرصاد»: طقس مكة والمشاعر في الحج حار إلى شديد الحرارة    النسخة5 من برنامج "جسور" لتأهيل المبتعثين بالولايات المتحدة    الإسباني "هييرو" يتولى منصب المدير الرياضي في النصر    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية "2"    السعودية واحة فريدة للأمن والأمان ( 1 2 )    «طيران الرياض» يعزز خطوطه العالمية    صدق أرسطو وكذب مسيلمة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر دولي عن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة    كيف يمكننا أن نتخذ قراراتنا بموضوعية؟    جمعية تعظيم تطلق مبادرة تعطير مساجد المشاعر المقدسة    من أعلام جازان… فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الفقيهي    تخصيص منزل لأبناء متوفية بالسرطان    «لا تضيّقها وهي واسعة» !    عالم عطور الشرق !    بعد انتشار قطع ملوثة دعوة لغسل الملابس قبل الارتداء    أمير تبوك يستعرض الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    محافظ بيش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية بالشخوص ميدانياً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (5) سعوديين و (2) مصريين أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنه والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة .
و أوضح ناظر القضية في الجلسة - التي تمت بحضور المدَّعى عليهم (الأول) و(الثاني) و (الثالث) و (الرابع) و (الخامس) و وكلائهم وعدد كبير من ذويهم ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان و وزارة العدل ومن وسائل الإعلام - أنه بناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدَّعى عليهم إقراراً وإنكاراً على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم ، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً ، وبعد دراسة أوراق المعاملة ، ونظراً لإقرار المدَّعى عليهم (الأول) و (الثاني) و(الثالث) و (الرابع) بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة ، ونظراً لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدَّعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة لاسيما وأن المدعى عليه (الأول) أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر ويُعْقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعاً للمفاسد وجلباً للمصالح ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس ودهمائهم وأعداء البلاد المتربصين وبخاصة في زمن الفتنة ، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية ، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح ، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدوداً واشترطت شروطاً مراعية في ذلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح . ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة و وقتها وانتشارها تخفيفاً وتشديداً ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371ه والتعديلات الصادرة عليه ، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430ه المُعمم من معالي وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي :
أولاً : رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية .
ثانيا : ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة (خمس سنوات) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (مائة ألف ريال ) وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه .
// يتبع //


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.