ورحلت أمي الغالية    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    موجز    ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»    كشف رب الأسرة    الطائر الأخضر والمقعد الأزرق !    «ديوان المظالم» يقيم جلسة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني    مكتسبات «التعاون»    «مايكروسوفت» تترجم مقاطع الفيديو وتدبلجها    إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح    نعم.. ضغوطات سعودية !    الديمقراطية إلى أين؟    التعاون يتغلب على الاتفاق بهدف في دوري روشن    إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ.. والريال يستعيد لقب الليغا    أخضر رفع الأثقال وصيف العالم    اليوم في ختام دوري يلو.. تتويج القادسية.. والخلود والعروبة في صراع الوصافة    نائب أمير نجران يبارك للأخدود البقاء في دوري روشن        مفهوم الاختبارات    سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني    طلب عسير    الأمن العام: 50 ألفاً غرامة تأخر الإبلاغ عن مغادرة المستقدَمين في الوقت المحدد لانتهاء التأشيرة    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الدوسري أشاد بتميز جيل الرؤية.. «الإعلام» تحتفي بالفائزين في معرض « آيتكس»    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    بدء أعمال إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"    إخلاص وتميز    سلمان بن سلطان: خدمة الحرمين ورعاية قاصديهما من أهم أولويات الدولة    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    أمير المدينة يستقبل الشيخ السديس ويطلع على خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    نصائح للمرضى خلال رحلة العمر.. إستشاري: خذوا أدوية السكري في مواعيدها وتجنّبوا الإجهاد    الهلال ينهي الموسم بدون هزيمة..والنصر يقسو على الاتحاد    السعودية قبلة الرياضة العالمية    الذئاب إلى دوري أبطال آسيا 2    21% نمو إنتاج الذهب بالمملكة    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    الشورى يدعو لضبط أسعار العقارات السكنية وتنظيم الإيجار    10 آلاف زائر للمعرض الوطني بالقصيم    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    «جامعة نايف» تفتتح فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى»    الخارجية السعودية: «الوزاري المشترك» شدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في رفح    قافلة التجمع الأول الطبية تحط رحالها في الدلم.. السبت    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    هيئة الطرق تُطلق الكود السعودي مرجعًا لكافة الجهات المنفذة    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    إنطلاق أعمال ملتقى تجربة المريض "بين التحديات والفرص في المنشآت الصحية    الجلاجل يشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بجنيف    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    تعليم الطائف يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    الأردن تدين قصف مخيم للنازحين غربي رفح    وصول طلائع الحجاج السودانيين إلى ميناء جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمديد حبس مؤسس «موقع إلكتروني» اتهم ب«مس النظام» و«سب علماء» 3 أشهر
نشر في الحياة يوم 24 - 07 - 2012

أمرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أخيراً بتمديد توقيف وحبس «مؤسس» أحد المواقع الإلكترونية (تحتفظ «الحياة» باسمه) ثلاثة أشهر على ذمة القضية بعد اتهامه بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية.
ويأتي قرار المحكمة في الوقت الذي يطالب فيه وكلاء المتهم بإحالة ملف القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام للنظر فيه بصفتها الجهة المختصة في ذلك.
وجاء في خطابهم (تلقت «الحياة» نسخة منه): «إن النظر في القضية ومواصلة السير بها يتضمن مخالفة صريحة من المحكمة لقواعد الاختصاص النوعي للنظر في القضايا الناشئة عن أي من الوسائل الإعلامية بما فيها وسيلة الإنترنت ومخالفة لنظام المطبوعات والنشر وكذلك للأمر السامي الصادر بالرقم أ - 93 وتاريخ 25/5/1432».
وأضافوا: «إن الأمر حدد وبكل وضوح خروج القضايا الناشئة عن وسائل الإعلام من ولاية المحاكم الشرعية واقتصار النظر في هذه القضايا على اللجان التي حددها الأمر الملكي المذكور أعلاه، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة، ووفقاً للتعميم القضائي الصادر من وزير العدل إلى المحاكم كافة بالرقم 13/ت/3784 وتاريخ 8/ 11/ 1430 والذي أكد في مضمونه بالتشديد على المحاكم بعدم النظر في أي قضية تخرج عن نطاق اختصاصها الولائي، وبأن من يتصدى للنظر فيها مستقبلاً من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن، لانعدام انطباق الاختصاص الولائي، وتأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما وُلِّي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره، إلا أن فضيلته آثر الاستمرار بالنظر في هذه القضية على رغم وضوح وصراحة الأوامر الملكية والتعميم المذكور أعلاه».
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن بدأت المحكمة الجزائية في محافظة جدة محاكمة المتهم وذلك من خلال جلسات قضائية عقدت أخيراً للنظر فيها والاستماع إلى أقوال المتهم.
وبحسب لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام ضد مؤسس الموقع فإن «المتهم» خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 في مادته السادسة الفقرة الأولى، والمادة التاسعة وذلك بإنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام ويساعد الآخرين على ذلك. واستشهد المدعي العام بعدد من المشاركات في الموقع، منها مشاركة أحد أعضاء الموقع الذي سمى نفسه ب «أيها العقل من رآك» ويظهر مع كل مشاركة التطاول على الله عز وجل في الكثير من العبارات والكلمات، إضافة إلى ما كتبه «المتهم» صاحب الموقع بعنوان: «هنيئاً لكل شعوب الأرض بعيد الحب وهنيئاً لنا نحن بالفضيلة»، وختم تلك المقالة مستهزئاً بالعبارة التالية: «وهنيئاً لنا نحن بهيئة الأمر بالمعروف معلمتنا الفضيلة والحريصة دائماً على أن يكون جميع أفراد الشعب السعودي من أهل الجنة». وأوردت اللائحة مشاركات عدد من الأشخاص ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء مثل «نهد أنثى» و«وميض النار» و«رعوم»، إذ تضمنت مشاركاتهم إساءات إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الإمام محمد بن سعود بحسب المدعي العام.
واستند المدعي العام في اتهامه لمؤسس الموقع على عدد من الأدلة والقرائن أبرزها اعترافاته بأنه يملك صلاحية حذف ما يشاء من مشاركات في الموقع وما ورد في المشاركات التي ذكرت والتي تم نسخها من الموقع الإلكتروني.
يذكر أن المدعي العام طالب بمعاقبة المتهم «مؤسس الموقع» والحكم بتعزيره شرعاً والحكم عليه وفق المادة السادسة الفقرة الأولى والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لاستخدامه في الجريمة استناداً للمادة ال13 من ذات النظام، معتبراً أن ما أقدم عليه المتهم كان بكامل أهليته المعتبرة شرعاً، إذ تنص المادة السادسة من النظام بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.