تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    القحطاني: مبيعات "تساوي" تتجاوز مليار ريال مع إطلاق استراتيجية جديدة لدعم الطفرة العُمرانية    6 مطارات لخدمة الحجاج    الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب - جنوب    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل3 متهمين أيَّدوا "القاعدة" وشاركوا في اعتصام "سجن الطرفية" بالقصيم
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين "جميعهم سعوديون".
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة؛ منها تأييد تنظيم القاعدة في قتالهم، والتخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات، والدعوة إلى إحضار النساء والأطفال فيها، والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم، وتواصلهم أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات خارج المملكة، وتزويدها بمعلومات غير صحيحة، وإعدادهم وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "توتير".
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما الأول والثالث، وتخلف عن الحضور المدعى عليه الثاني. وقرر ناظر القضية الحكم عليه غيابيًّا، وحكمت المحكمة على المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها سنة وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين وفقًا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ نظرًا إلى ظروفه الصحية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها ستة أشهر وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن. ويعد الحكم على المدعى عليه غيابيًّا استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه؛ منها ستة أشهر وفقًا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وستة أشهر وفقًا للعقوبة الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وتسعة أشهر وفقًا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ نظرًا إلى صغر سنه ونشأته يتيم الأب؛ ما جعله عرضة للتغرير به ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته، بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن.
وبتلاوة الحكم على أطراف القضية، قرر المدعى عليه الأول اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية مكتفيًا بما قدمه أثناء المحاكمة، وقرر المدعي العام والمدعى عليه الثالث اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية، وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام والمدعى عليه الثالث نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يومًا اعتبارًا من تاريخ الحكم، وسيتم تسليم المدعى عليه الثاني نسخة من الحكم وفقًا للآلية الواردة في المادة الثالثة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.