وارن بافيت: لا ينبغي أن تكون الرسوم الجمركية سلاحا    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    الشلهوب يقود أول حصة تدريبية للهلال    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    أنشيلوتي يُعلق بشأن مستقبله بين ريال مدريد والبرازيل    أسطورة الهلال يدعم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أسيا    إلزامية تقديم البيان الجمركي مسبقا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    "التعاون الإسلامي" تدين الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    النور والعدالة أبطال فئتي الناشئين والبراعم في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الداخلية : ضبط (17153) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل3 سعوديين شاركوا في مظاهرات بريدة
نشر في الشرق يوم 24 - 06 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين لقيامهم بالمشاركة في المسيرات والمطالبة بإطلاق الموقوفين في قضايا أمنية في بريدة، وقررت المحكمة سجنهم من سنتين إلى أربعة سنوات ومنعهم من السفر لمدة خمس سنوات.
وأدانت المحكمة المتهم الأول بالتخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات والدعوة لإحضار النساء والأطفال في المظاهرات والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم وتواصله أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات الحقوقية خارج المملكة وتزويدهم بمعلومات غير صحيحة وتأييده لتنظيم القاعدة وقررت المحكمة سجنه 4 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لظروفه الصحية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .
وقرر قاضي الجلسة الحكم غيابياً على المدعى عليه الثاني استناداً للمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, حيث أدين بتأييد تنظيم القاعدة, واشتراكه في عدد من المسيرات المطالبة بالإفراج عن سراح الموقوفين في قضايا أمنية والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم والتواصل مع إحدى وسائل الإعلام الأجنبية وتزويدها بمعلومات غير صحيحة وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات، بعد خروجه من السجن.
فيما حكم على المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وتسعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لصغر سنه ونشأته يتيم الأب مما جعله عرضة للتغرير, وأدين المتهم بتأثره بالفكر القتالي وسعيه للخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك والمشاركة في عدد من المسيرات المطالبة بالإفراج عن موقوفين في قضايا أمنية والمشاركة في الاعتصام الذي أقيم أمام سجن الطرفية في القصيم وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام وشراءه لسلاح رشاش بدون ترخيص, ومنع المدان من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .
وبتلاوة الحكم على أطراف القضية قرر المدعى عليه الأول اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية مكتفياً بما قدمه أثناء المحاكمة وقرر المدعي العام والمدعى عليه الثالث اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام والمدعى عليه الثالث نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الحكم وسيتم تسليم المدعى عليه الثاني نسخة من الحكم وفقاً للآلية الواردة في المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.