أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    غداً.. انطلاق منتدى حائل للاستثمار 2025 والذي يجمع المستثمرين مع متخذي القرار وعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    ندوة عن الهوية الوطنية ودورها في الاستراتيجيات بمكتبة الملك عبدالعزيز    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    وزارة الداخلية تشارك في أعمال المؤتمر العربي ال (16) لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني بجمهورية تونس    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    باكستان والهند تتفقان على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 مايو    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    أسعار النفط ترتفع وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    المركزي الروسي يرفع سعر صرف الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل    طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في "آيسف 2025"    استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على معظم مناطق المملكة    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    لوران بلان يُعلن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد    استقبال ولي العهد للأبطال.. تشريف وتحفيز من مُلهم لشباب الوطن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز بلقب الدوري السعودي    لجنة التراخيص : 13 نادياً في روشن يحصلون على الرخصة المحلية والآسيوية    محافظ صبيا يؤدي صلاة الميت على شيخ الباحر سابقًا    القادسية يتغلب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وحدة التَّوعية الفكريَّة تنظِّم ملتقى تعزيز الوعي الفكري والانتماء الوطني    السعادة تنطلق من السعودية إلى سوريا    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    الإنسانية السعودية في الحج: مبادرة "طريق مكة" نموذج رائد    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. طرابلس تتنفس بعد مواجهات عنيفة    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    مبادرات وخطة عمل..اتحاد الغرف ومجلس الأعمال: زيادة التعاون (السعودي – الأمريكي) في التجارة والاستثمار    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    لا حج إلا بتصريح    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجمع الفقه الإسلامي: «القتل الرحيم» حرام شرعاً
نشر في تواصل يوم 14 - 05 - 2015

أنهى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أمس دورته ال22 المنعقدة في مكة المكرمة، وذلك بإصدار الأحكام الفقهية على ست قضايا، وتأجيل النظر في قضية فقهية واحدة إلى وقتٍ آخر، إضافة إلى الخروج بمقترح بإنشاء هيئة عالمية لإقامة برامج تثقيفية للحجاج والمعتمرين قاصدي بيت الله الحرام.
وأفتى المجمع بحرمة تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته، وهو ما يسمى ب"القتل الرحيم" وأنه محرم شرعاً بأية صورة كان، سواء أكان بطلب من المريض أم قرابته، وفقاً ل"الحياة".
وتأتي أهم وأبرز الأحكام الفقهية التي صدرت عن المجمع بتوافق معظم الآراء الفقهية المشاركة في الدورة الحالية، حسم الجدل في المريض الميؤوس من برئه بإيقاف الأجهزة الطبية عنه، وذلك بالرجوع إلى الفريق الطبي الذي لا يقل عددهم عن ثلاثة أطباء ثقات.
وأصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بتغيير تعريف وقت زوال صلاة الظهر، وذلك بأن يوافق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال، وظهور زيادة الظل للناظر بعد تناهي قصره.
فيما تم تأجيل البت في حكم التعويض المادي عن الضرر المعنوي، أو المادي غير المباشر الناتج من الجناية أو الشكوى الكيدية إلى ندوة أخرى، وذلك لاستكمال البحث فيه من جميع جوانبه، يشارك فيها مختصون من رجال القضاء وغيرهم.
وأكد المجلس في قراراته أنه لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق، إلا بما قررته الشريعة الإسلامية، موصين بعقد ندوة متخصصة لدرس الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق.
وفيما يخص موضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير، قرر مجلس المجمع أن عقد البيع بسعرٍ آجل متغير لا يصح، بسبب الجهل بالثمن وقت العقد، ما يفضي إلى المنازعة، ويحصل معها الغرر والمخاطرة، وليست من الجهالة اليسيرة المغتفرة، إضافة إلى أن تأجيل الثمن يجعله ديناً في ذمة المشتري، وتغيُّر المؤشر بالزيادة يعني زيادة الدين بعد لزومه، ما يوقع في شبهة الربا.
وأضاف: "يجوز عقد الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين، يوضع له حد أعلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها، إذ إن الفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هو أن عقد الإجارة يغتفر فيه من الغرر ما لا يغتفر في البيع، وقد أجاز الفقهاء استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وأجازوا استئجار الظئر، بحسب العرف، ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من شبهة الربا".
وأفتى المجمع بحرمة عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل، إذ إنها حرام وباطلة، معللين ذلك بأن وسيلة المحرم محرمة، فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص والإجماع، لأن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل.
وأشار إلى لجوء البعض إلى التحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات في العقد من الطرفين، والتي تعارض الشرع في ذلك، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة.
وفيما يخص المريض الميؤوس من برئه، أكد المجلس جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتاً قطعياً، وإذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج موقتاً.
وشددوا على أنه لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض، ولا تأثير له في تحسن حاله، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة بتغذيته وإزالة الآلام، أو تخفيفها قدر الإمكان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.