وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجمع الفقه الإسلامي» يصدر تعريفاً لوقت «صلاة الظهر»...ويفنّد تعويضات الطلاق
نشر في الحياة يوم 14 - 05 - 2015

أنهى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أمس دورته ال22 المنعقدة في مكة المكرمة، وذلك بإصدار الأحكام الفقهية على ست قضايا، وتأجيل النظر في قضية فقهية واحدة إلى وقتٍ آخر، إضافة إلى الخروج بمقترح بإنشاء هيئة عالمية لإقامة برامج تثقيفية للحجاج والمعتمرين قاصدي بيت الله الحرام.
وتأتي أهم وأبرز الأحكام الفقهية التي صدرت عن المجمع بتوافق معظم الآراء الفقهية المشاركة في الدورة الحالية، حسم الجدل في المريض الميؤوس من برئه بإيقاف الأجهزة الطبية عنه، وذلك بالرجوع إلى الفريق الطبي الذي لا يقل عددهم عن ثلاثة أطباء ثقات.
وأصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بتغيير تعريف وقت زوال صلاة الظهر، وذلك بأن يوافق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال، وظهور زيادة الظل للناظر بعد تناهي قصره.
فيما تم تأجيل البت في حكم التعويض المادي عن الضرر المعنوي، أو المادي غير المباشر الناتج من الجناية أو الشكوى الكيدية إلى ندوة أخرى، وذلك لاستكمال البحث فيه من جميع جوانبه، يشارك فيها مختصون من رجال القضاء وغيرهم.
وأكد المجلس في قراراته أنه لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق، إلا بما قررته الشريعة الإسلامية، موصين بعقد ندوة متخصصة لدرس الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق.
وفيما يخص موضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير، قرر مجلس المجمع أن عقد البيع بسعرٍ آجل متغير لا يصح، بسبب الجهل بالثمن وقت العقد، ما يفضي إلى المنازعة، ويحصل معها الغرر والمخاطرة، وليست من الجهالة اليسيرة المغتفرة، إضافة إلى أن تأجيل الثمن يجعله ديناً في ذمة المشتري، وتغيُّر المؤشر بالزيادة يعني زيادة الدين بعد لزومه، ما يوقع في شبهة الربا.
وأضاف: «يجوز عقد الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين، يوضع له حد أعلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها، إذ إن الفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هو أن عقد الإجارة يغتفر فيه من الغرر ما لا يغتفر في البيع، وقد أجاز الفقهاء استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وأجازوا استئجار الظئر، بحسب العرف، ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من شبهة الربا».
وأفتى المجمع بحرمة عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل، إذ إنها حرام وباطلة، معللين ذلك بأن وسيلة المحرم محرمة، فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص والإجماع، لأن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل.
وأشاروا إلى لجوء البعض إلى التحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات في العقد من الطرفين، والتي تعارض الشرع في ذلك، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة. وفيما يخص المريض الميؤوس من برئه، أكد المجلس جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتاً قطعياً، وإذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج موقتاً. وشددوا على أنه لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض، ولا تأثير له في تحسن حاله، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة بتغذيته وإزالة الآلام، أو تخفيفها قدر الإمكان.
وأفتوا بحرمة تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته، وهو ما يسمى ب«القتل الرحيم» وأنه محرم شرعاً بأية صورة كان، سواء أكان بطلب من المريض أم قرابته.
... ويوصي بإنشاء هيئة عالمية ل«الحجاج والمعتمرين»
أوصى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في ختام الدورة ال22، بضرورة إنشاء هيئة عالمية للتنسيق مع الجهات المختصة في العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية، بإقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام، وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها في بلاد الحرمين، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج من اتباع الهدي النبوي. وشددوا على وجوب الابتعاد عن البدع والخرافات، والاهتمام بالترجمة إلى لغات تلك البلدان، مع إقامة البرامج الإعلامية التي تعين الحاج على تحصيل معرفة صحيحة عن الحج. ولفت المجلس في قراره الخامس إلى أن من أحرم بنسك حج أو عمرة، فرضاً كان أم نفلاً، فليس له أن يتحلل منه إلا بإتمامه، أو بعذر شرعي معتبر، كحصار عدو ونحوه أو مرض، ومن رفض إحرامه بغير عذر متعمداً فهو عاص لله ولرسوله، وعليه التوبة، وإتمام النسك.
وأشاروا إلى أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام أثناء رفضه الإحرام، أنه على إحرامه من الفدية والجزاء والقضاء، على التفصيل المعروف عند الفقهاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.