فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على المنطقة الإدارية    «مسام» يشارك في ندوة جهود نزع الألغام في جنيف    زوار المسجد النبوي يغرسون أشجار الإيتكس وكف مريم    22.7 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال 2023    أمير جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في النسخة 20    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات    إطلاق اختبارات "نافس" في المدارس الابتدائية والمتوسطة    «الجوازات»: 41 مليون عملية إلكترونية لخدمة المستفيدين داخل السعودية وخارجها.. في 2023    مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني    جراحة ناجحة تٌعيد الحركة لطفل مُصاب بالشلل الرباعي ببريدة    سعود بن طلال يرعى الاحتفال بانضمام الأحساء للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بحائل تنظم حملة للإصحاح البيئي    أمير تبوك يستقبل أبناء علي بن رفاده البلوي    نائب أمير حائل يزور "مركز انتماء"للرعاية النهارية ويطلع على تقارير أعمال الأمانة    إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات    حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه    أمطار الرياض تروي أراضيها لليوم الثاني    ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار    الذهبان الأصفر والأسود يواصلان التراجع    سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية 1445ه    «العالم الإسلامي»: بيان «كبار العلماء» يؤصل شرعاً لمعالجة سلوكيات مؤسفة    النصر والخليج.. صراع على بطاقة نهائي كأس الملك    سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي    تغريم ترامب لازدرائه المحكمة والقاضي يهدّد بسجنه إن لم يرتدع    مصر: استدعاء داعية بعد اتهامه الفنانة ميار الببلاوي ب«الزنا»    نائب أمير مكة: مضامين بيان «كبار العلماء» تعظيم لاحترام الأنظمة    انهيار صفقة الاستحواذ على «التلغراف» و«سبيكتاتور»    5 فواكه تمنع انسداد الشرايين    خسرت 400 كلغ .. فأصبحت «عروسة بحر»    النشاط البدني يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 23 %    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في سيجما    الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لمكافحة الإرهاب    فيصل بن نواف: دعم القيادة وراء كل نجاح    حق التعويض عن التسمّم الغذائي    نتانياهو: سندخل رفح «مع أو بدون» هدنة    طلاب تعليم جازان يستكشفون الأطباق الوطنية السعودية في معرض الطهي المتنقل    مجلس الوزراء: التحول الاقتصادي التاريخي رسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار    في موسم واحد.. الهلال يُقصي الاتحاد من 4 بطولات    جيسوس يعلن سر غياب سلمان الفرج    بحث مع عباس وبلينكن تطورات غزة.. ولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة من دوري" يلو".. ديربي ساخن في الشمال.. والباطن يستضيف النجمة    مرسم حر في «أسبوع البيئة»    الأساطير الحديثة.. نظريات المؤامرة    الانتماء والتعايش.. والوطن الذي يجمعنا    محمد عبده الأول.. فمن العاشر؟    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. حلم باريس سان جيرمان يصطدم بقوة دورتموند    السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي    ازدواجية الغرب مرة أخرى    «جوجل» تطلق شبكة تعقب الهواتف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج    ينجو من فكي دب بفضل احترافه الكاراتيه    تعزيز الأمن المائي والغذائي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    الهلال والأهلي في قمة مبكرة والاتحاد يلتقي الابتسام    إنقاذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية حادة    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسير: مظاليم في «المظالم»!
نشر في شمس يوم 14 - 03 - 2011

في قضية ربما تعد الأولى من نوعها، ألزمت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في عسير المحكمة نفسها بمنح ثلاثة من موظفيها العلاوة التشجيعية التي حجبتها عنهم عند ترقيتهم عام 1430ه رغم استحقاقهم لها وفق الأنظمة الخاصة بديوان الخدمة المدينة.
وأكد رئيس الدائرة التي نظرت القضية في حيثيات حكمه أن إدارة شؤون الموظفين بالمحكمة خالفت الأنظمة المتبعة في الترقيات بموجب المادة «18/ب» من نظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى المدعين «يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقي يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية».
وكان الموظفون الثلاثة فوجئوا عقب ترقيتهم في 17/10/1431ه بحرمانهم من الحصول على العلاوة التشجيعية المقررة نظاما عند الترقية بحجة عدم إحرازهم الدرجة المطلوبة في المسابقة الوظيفية التي خاضوها، فحاولوا طوال الفترة الماضية جاهدين الحصول عليها أسوة بزملائهم ولكن دون طائل فاضطروا إلى رفع دعوى أمام المحكمة يطالبون فيها بحقهم حيث قبلت المحكمة النظر في الدعوى شكلا وحددت الجلسة الأولى في 15/3/1431ه وحضرها المدعون فيما تغيب ممثل المدعى عليه، وفي الجلسة التالية في 2/6/1431ه طلب المدعى عليه مهلة لإعداد رده الذي طرحه في جلسة أخرى وأكد فيه أن منح العلاوة «جوازي» وأن الترقية تمت بموجب مسابقة وفق معايير معتمدة واشترطت للحصول على العلاوة بعض الشروط التي لم يجتوزها المدعون.
وقال مصدر مطلع على القضية «حصلت «شمس» على صك الحكم فيها» إن الموظفين حرموا من العلاوة نتيجة خطأ في طريقة المسابقة الوظيفية من قبل إدارة الموارد البشرية على الرغم أن مديريهم شهدوا لهم أنهم أفضل من بعض الموظفين الذين صرفت لهم العلاوة « الديوان لم يستطع الإجابة عن دعوى الموظفين طوال مدة القضية ما جعل القاضي يصدر حكمه السابق بعد مرور عام استنادا لنظام الخدمة المدنية وأن ما استند إليه الديوان في حرمانهم من العلاوة غير صحيح».
من جانب آخر، وبحسب المصدر، فإن المدعين أكدوا في مذكرتهم أمام القاضي أن الترقية أجريت وفق معايير موضوعية لكنها ضمت سؤالا عن مشروع التطوير الاستراتيجي الذي لم يطبق ولم يعمل به ولم يتم التدرب عليه ولم يرسل إلى المحكمة «الديوان» إلا بعد صدور قرار ترقيتهم.
وأضاف أن القاضي خلص بعد عدة جلسات إلى أن مشروع التطوير الاستراتيجي لم يرسل إلا بعد قرار الترقية وأن عدم حصول المدعين على الدرجة التي تخولهم نيل العلاوة كان بسبب هذا الأمر وعليه ألزم المدعى عليه بصرف العلاوة التشجيعية للمدعين.
من جانب آخر أكد المحامي والمستشار القانوني محمد القحطاني ل«شمس» أن ما قام به الموظفون الثلاثة حق مشروع فالنظام يسير على الجميع سواء من موظفي ديوان المظالم أو أي جهة حكومية أخرى، والقضاء عندنا لا يفرق بين هذا أو ذاك.
وذكر أنه وفقا لأنظمة الديوان فإن الحكم يعتبر ابتدائيا ويتم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمركز الرئيس بمقر الديوان لدراسة القضية من قبل ثلاثة قضاة إما إبداء الموافقة على الحكم أو إعادته للقاضي نفسه للنظر فيه من جديد حسب ملاحظاتهم لكنه لا يتم الإلغاء. وأشار إلى أن حكم الديوان ملزم التنفيذ وفوريا. ولا يستطيع أحد رفضه لأنه يترتب على ذلك عقوبة كبيرة قد تصل إلى الإبعاد عن المنصب ذاته لمدير المصلحة التي لا تنفذه. «الحكم في هذه الدعوى استند إلى أنظمة وقوانين منها المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية وهذا ما قد يعني أن الحكم سيتم تأييده ويكسب الصفة القطعية لأنه مستند إلى لائحة واضحة وصريحة.
وأكد القحطاني أن الحكم إذا اكتسب فعلا صفة القطعية فإنه سيكون الحكم الأول من نوعه الذي يشهده الديوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.