«سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    النفط يتراجع مع تهدئة مخاوف اضطرابات الامدادات    الذهب يتراجع دون 5000 دولار رغم أفضل أداء شهري منذ 1999    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    تقارير.. بنزيمة يقترب من الرحيل عن الاتحاد    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي        قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026    تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا        وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسير: مظاليم في «المظالم»!
نشر في شمس يوم 14 - 03 - 2011

في قضية ربما تعد الأولى من نوعها، ألزمت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في عسير المحكمة نفسها بمنح ثلاثة من موظفيها العلاوة التشجيعية التي حجبتها عنهم عند ترقيتهم عام 1430ه رغم استحقاقهم لها وفق الأنظمة الخاصة بديوان الخدمة المدينة.
وأكد رئيس الدائرة التي نظرت القضية في حيثيات حكمه أن إدارة شؤون الموظفين بالمحكمة خالفت الأنظمة المتبعة في الترقيات بموجب المادة «18/ب» من نظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى المدعين «يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقي يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية».
وكان الموظفون الثلاثة فوجئوا عقب ترقيتهم في 17/10/1431ه بحرمانهم من الحصول على العلاوة التشجيعية المقررة نظاما عند الترقية بحجة عدم إحرازهم الدرجة المطلوبة في المسابقة الوظيفية التي خاضوها، فحاولوا طوال الفترة الماضية جاهدين الحصول عليها أسوة بزملائهم ولكن دون طائل فاضطروا إلى رفع دعوى أمام المحكمة يطالبون فيها بحقهم حيث قبلت المحكمة النظر في الدعوى شكلا وحددت الجلسة الأولى في 15/3/1431ه وحضرها المدعون فيما تغيب ممثل المدعى عليه، وفي الجلسة التالية في 2/6/1431ه طلب المدعى عليه مهلة لإعداد رده الذي طرحه في جلسة أخرى وأكد فيه أن منح العلاوة «جوازي» وأن الترقية تمت بموجب مسابقة وفق معايير معتمدة واشترطت للحصول على العلاوة بعض الشروط التي لم يجتوزها المدعون.
وقال مصدر مطلع على القضية «حصلت «شمس» على صك الحكم فيها» إن الموظفين حرموا من العلاوة نتيجة خطأ في طريقة المسابقة الوظيفية من قبل إدارة الموارد البشرية على الرغم أن مديريهم شهدوا لهم أنهم أفضل من بعض الموظفين الذين صرفت لهم العلاوة « الديوان لم يستطع الإجابة عن دعوى الموظفين طوال مدة القضية ما جعل القاضي يصدر حكمه السابق بعد مرور عام استنادا لنظام الخدمة المدنية وأن ما استند إليه الديوان في حرمانهم من العلاوة غير صحيح».
من جانب آخر، وبحسب المصدر، فإن المدعين أكدوا في مذكرتهم أمام القاضي أن الترقية أجريت وفق معايير موضوعية لكنها ضمت سؤالا عن مشروع التطوير الاستراتيجي الذي لم يطبق ولم يعمل به ولم يتم التدرب عليه ولم يرسل إلى المحكمة «الديوان» إلا بعد صدور قرار ترقيتهم.
وأضاف أن القاضي خلص بعد عدة جلسات إلى أن مشروع التطوير الاستراتيجي لم يرسل إلا بعد قرار الترقية وأن عدم حصول المدعين على الدرجة التي تخولهم نيل العلاوة كان بسبب هذا الأمر وعليه ألزم المدعى عليه بصرف العلاوة التشجيعية للمدعين.
من جانب آخر أكد المحامي والمستشار القانوني محمد القحطاني ل«شمس» أن ما قام به الموظفون الثلاثة حق مشروع فالنظام يسير على الجميع سواء من موظفي ديوان المظالم أو أي جهة حكومية أخرى، والقضاء عندنا لا يفرق بين هذا أو ذاك.
وذكر أنه وفقا لأنظمة الديوان فإن الحكم يعتبر ابتدائيا ويتم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمركز الرئيس بمقر الديوان لدراسة القضية من قبل ثلاثة قضاة إما إبداء الموافقة على الحكم أو إعادته للقاضي نفسه للنظر فيه من جديد حسب ملاحظاتهم لكنه لا يتم الإلغاء. وأشار إلى أن حكم الديوان ملزم التنفيذ وفوريا. ولا يستطيع أحد رفضه لأنه يترتب على ذلك عقوبة كبيرة قد تصل إلى الإبعاد عن المنصب ذاته لمدير المصلحة التي لا تنفذه. «الحكم في هذه الدعوى استند إلى أنظمة وقوانين منها المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية وهذا ما قد يعني أن الحكم سيتم تأييده ويكسب الصفة القطعية لأنه مستند إلى لائحة واضحة وصريحة.
وأكد القحطاني أن الحكم إذا اكتسب فعلا صفة القطعية فإنه سيكون الحكم الأول من نوعه الذي يشهده الديوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.