أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصلَ العام لجمهورية العراق    وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض فرص الاستكشاف التعديني    إحباط تهريب (44) كجم من القات المخدر في جازان    أمانة منطقة القصيم تحصد المركز الثالث في مؤشر الارتباط الوظيفي على مستوى أمانات المملكة    جمعية "وقاية" تنظّم معرضاً توعوياً وندوة علمية بمستشفى وادي الدواسر    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للأنيميا المنجلية"    "السعودية للشحن" توقّع اتفاقية استراتيجية مع "الخطوط الصينية للشحن" لتعزيز الربط الجوي بين آسيا وأوروبا    "الاستجابة الطبية العاجلة" RPM تكرّم أبطال الطوارئ وشركاء النجاح    بمشاركة 400 طالب.. انطلاق برنامج "موهبة" الإثرائي الصيفي"2025 بمدارس منارات الرياض    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جيبوتي ويرأسان اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون" في دورتها الرابعة    الجامعة الإسلامية تدعم الأبحاث المتميزة    أمير الشرقية يكرم الداعمين والمشاركين في مهرجان ربيع النعيرية    رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى مملكة كمبوديا    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    البرلمان العربي من معبر رفح: لا تنسوا فلسطين.. زيارة ميدانية لتحريك الضمير العالمي ووقف العدوان    استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الغبار في جازان    من أعلام جازان.. الشاعر والأديب محمد بن علي النعمي    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    المملكة تحقق 6 ميداليات عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    إطلاق مسابقة «تحدي الطيران» لدعم الابتكار وتمكين المبدعين    موجز    انطلاقة عام 1447    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    ضغوط أمريكية ومطالب مصرية بخطة واضحة.. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف حرب في غزة    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يعدل مادة في الضمان الصحي لتوفير العلاج للمؤمن عليهم
نشر في سعودي عاجل يوم 06 - 01 - 2012

قدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترحا لتعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف إعطاء المؤمن عليه حقوقه الصحية والعلاجية، إضافة لتعديل في فقرات المادة بحيث يجري تعويض المؤمن له عن المضاعفات الصحية التي تلحق به نتيجة إخلال شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بواجبه تجاه المؤمن له.
وبينت اللجنة أن مضامين مقترحات الحكومة بالتعديلات التي سبق وأن صدر بها قرار مجلس الشورى رقم 88/63 وتاريخ 10/1/1431ه،على المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه على النحو التالي أولا الفقرة أ:
يكون دفع أقساط التأمين المفترض تسديدها من قبل صاحب العمل لشركة التأمين في حال استمرارها في تقديم الخدمات.
أضيفت عبارة تعدد تكرارا لما جاء في صدر المادة وهي «إذا لم يكن مشتركا في الضمان الصحي التعاوني».
إلزام صاحب العمل بدفع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات.
حذفت عبارة تحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد وتم استبدالها بعبارة «وتحدد اللائحة التنفيذية ما يلزم لتطبيق ما ورد في هذه الفقرة».
أجري تقديم وتأخير في عبارة مع «جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك»، وترى اللجنة عدم الأخذ بما جاء من تعديلات في مقترح الحكومة على الفقرة (أ) من المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني فيما عدا التقديم والتأخير في العبارة آنفة الذكر والإبقاء فيما عدا ذلك على صيغة المجلس السابقة وذلك للأسباب الآتية:
لا ينتظر أن تستمر شركة التأمين في مواصلة التغطية التأمينية للعامل عندما تنتهي مدة الوثيقة إذا لم يستمر صاحب العمل في دفع أقساط التأمين لفترات لاحقة.
إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات للمؤمن له فإن صاحب العمل غير معفي عن دفع الأقساط المستحقة عليه، لأنه في هذه الحال مطالب بالبحث عن شركة تأمين بديلة، وبالمقابل إذا توقفت شركة وحيدة للتأمين (وهذا مجرد افتراض) فإنه لا يكون تكليف صاحب العمل بدفع أقساط تأمينية ما لم يكن الجهة التي ستؤول لها هذه الأقساط متكلفة بتوفير العلاج لمنسوبيه نظاما.
ثانيا الفقرة ب:
في مقترح الحكومة حذفت عبارة تلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث «للمؤمن له» من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتهما تجاه «المؤمن له» واستبدال هذا الحكم بإيراد عبارة في عجز الفقرة نصها «وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نظام شركات التأمين التعاوني».
واللجنة لا ترى موجبا لهذا التعديل وترى الإبقاء على ما جاء في الفقرة(ب) من قرار مجلس الشورى ولاسيما أنه يتضمن حكما صريحا بإلزام كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق «بالمؤمن له» جراء المضاعفات الصحية التي تحدث له نتيجة إخلال أي منهما بأحكام هذا النظام، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكما صريحا وكافيا لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض.
ثالثا الفقرة ج: في مقترح تعديلات الحكومة على هذه الفقرة:
حصرت رئاسة اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام في مستشار نظامي ذي تأهيل شرعي.
تم إضافة فقرة جديدة هي (الفقرة ثانيا) تجعل اللجان المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني هي المختصة في النظر في المطالبة بالتعويض ضد شركات التأمين التعاوني.
وترى لجنة الشؤون الصحية والبيئة أن الحكم في الأضرار المترتبة على المضاعفات الصحية التي قد تنشأ بسبب إخلال شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الطبية بالتزاماتها تجاه المؤمن له ليس بعيدا في صورته عن ما يتم نظره من قبل اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي.
لهذا ترى اللجنة أهمية توحيد اختصاص النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وكذلك التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بأحكامه سواء حدثت من شركات التأمين أو من مقدمي الخدمات.
في مقترح الحكومة أضيف في اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ما يدل على إمكانية مطالبة أصحاب العمل بالتعويض عن الأضرار الناشئة من مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة لا تتفق مع هذا التكليف، فأصحاب العمل المتقاعسون عن تسديد أقساط التأمين لمنسوبيهم مطالبين بتسديد الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى الغرامة المالية.
في مشروع الحكومة تم حذف عبارة «بما لا يتعارض مع ما تحدد اللائحة التنفيذية» وإضافة عبارة سقطت سهوا في مشروع المجلس وهي عبارة «على الأقل»،كما أضيفت عبارة «من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة» وحكم بأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولجنة الشؤون الصحية تتفق مع جميع هذه التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.