أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الاتفاقية الإستراتيجية مع شركة هيوماين تتبنّى تقنيات متقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي    توقيع مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمركز الوطني لسلامة النقل    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    270 ألف طالب وطالبة بالطائف يحتفون باليوم العالمي للغة العربية بحزمة من الفعاليات    إطلاق عدد من الطيور الجارحة في السودة    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    أوبك تبقي توقعات الطلب على النفط مستقرة عند 1.3 مليون برميل يوميا    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «تعافي»    دار التوحيد بالطائف.. بدايات العلم والمعرفة    وزير البيئة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية    الحسني يقرأ ثقافة الخوارزميات بديوانية المزيني    رسائل الأدباء في القرن العشرين على طاولة «كتاب جدة»    نعمة الذرية    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    فرص امتياز في معرض أبها    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    هنأت ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك    الاتحاد العربي يستعرض مسيرة 50 عاماً في معرض بالدوحة    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أبو ملحة يشكر أمير عسير    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يعدل مادة في الضمان الصحي لتوفير العلاج للمؤمن عليهم
طالب بتوحيد اختصاص النظر في مخالفات النظام
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2011

قدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترحا لتعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف إعطاء المؤمن عليه حقوقه الصحية والعلاجية، إضافة لتعديل في فقرات المادة بحيث يجري تعويض المؤمن له عن المضاعفات الصحية التي تلحق به نتيجة إخلال شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بواجبه تجاه المؤمن له.
وبينت اللجنة أن مضامين مقترحات الحكومة بالتعديلات التي سبق وأن صدر بها قرار مجلس الشورى رقم 88/63 وتاريخ 10/1/1431ه،على المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه على النحو التالي أولا الفقرة أ:
يكون دفع أقساط التأمين المفترض تسديدها من قبل صاحب العمل لشركة التأمين في حال استمرارها في تقديم الخدمات.
أضيفت عبارة تعدد تكرارا لما جاء في صدر المادة وهي «إذا لم يكن مشتركا في الضمان الصحي التعاوني».
إلزام صاحب العمل بدفع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات.
حذفت عبارة تحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد وتم استبدالها بعبارة «وتحدد اللائحة التنفيذية ما يلزم لتطبيق ما ورد في هذه الفقرة».
أجري تقديم وتأخير في عبارة مع «جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك»، وترى اللجنة عدم الأخذ بما جاء من تعديلات في مقترح الحكومة على الفقرة (أ) من المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني فيما عدا التقديم والتأخير في العبارة آنفة الذكر والإبقاء فيما عدا ذلك على صيغة المجلس السابقة وذلك للأسباب الآتية:
لا ينتظر أن تستمر شركة التأمين في مواصلة التغطية التأمينية للعامل عندما تنتهي مدة الوثيقة إذا لم يستمر صاحب العمل في دفع أقساط التأمين لفترات لاحقة.
إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات للمؤمن له فإن صاحب العمل غير معفي عن دفع الأقساط المستحقة عليه، لأنه في هذه الحال مطالب بالبحث عن شركة تأمين بديلة، وبالمقابل إذا توقفت شركة وحيدة للتأمين (وهذا مجرد افتراض) فإنه لا يكون تكليف صاحب العمل بدفع أقساط تأمينية ما لم يكن الجهة التي ستؤول لها هذه الأقساط متكلفة بتوفير العلاج لمنسوبيه نظاما.
ثانيا الفقرة ب:
في مقترح الحكومة حذفت عبارة تلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث «للمؤمن له» من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتهما تجاه «المؤمن له» واستبدال هذا الحكم بإيراد عبارة في عجز الفقرة نصها «وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نظام شركات التأمين التعاوني».
واللجنة لا ترى موجبا لهذا التعديل وترى الإبقاء على ما جاء في الفقرة(ب) من قرار مجلس الشورى ولاسيما أنه يتضمن حكما صريحا بإلزام كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق «بالمؤمن له» جراء المضاعفات الصحية التي تحدث له نتيجة إخلال أي منهما بأحكام هذا النظام، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكما صريحا وكافيا لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض.
ثالثا الفقرة ج: في مقترح تعديلات الحكومة على هذه الفقرة:
حصرت رئاسة اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام في مستشار نظامي ذي تأهيل شرعي.
تم إضافة فقرة جديدة هي (الفقرة ثانيا) تجعل اللجان المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني هي المختصة في النظر في المطالبة بالتعويض ضد شركات التأمين التعاوني.
وترى لجنة الشؤون الصحية والبيئة أن الحكم في الأضرار المترتبة على المضاعفات الصحية التي قد تنشأ بسبب إخلال شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الطبية بالتزاماتها تجاه المؤمن له ليس بعيدا في صورته عن ما يتم نظره من قبل اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي.
لهذا ترى اللجنة أهمية توحيد اختصاص النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وكذلك التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بأحكامه سواء حدثت من شركات التأمين أو من مقدمي الخدمات.
في مقترح الحكومة أضيف في اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ما يدل على إمكانية مطالبة أصحاب العمل بالتعويض عن الأضرار الناشئة من مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة لا تتفق مع هذا التكليف، فأصحاب العمل المتقاعسون عن تسديد أقساط التأمين لمنسوبيهم مطالبين بتسديد الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى الغرامة المالية.
في مشروع الحكومة تم حذف عبارة «بما لا يتعارض مع ما تحدد اللائحة التنفيذية» وإضافة عبارة سقطت سهوا في مشروع المجلس وهي عبارة «على الأقل»،كما أضيفت عبارة «من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة» وحكم بأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولجنة الشؤون الصحية تتفق مع جميع هذه التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.