أصدر المقام السامي تعميماً لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ ما قضت به أوامر وتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق المادة (19/6) من نظام التأمينات. وتقضي المادة بأن على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة التعاون مع المؤسسة بضرورة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة.
كما تنص على أنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام، وذلك عند التقدم لتسلم مستحقاته، أو التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة، أو التقدم بتسلم الإعانة المقررة له من الدولة، أو النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل، أو عند طلب استقدام العمالة أو تعديل السجل التجاري أو تجديده أو التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
كما صدر تعميم وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم إلى الجهات المعنية بإلزام أصحاب الأعمال المتعاملين مع الجهات الحكومية بالحصول على الشهادة التي تؤكد الوفاء بكل التزاماتهم تجاه المؤسسة.
وبهذه المناسبة أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أهمية حصول صاحب العمل على شهادة من التأمينات يثبت فيها أن منشآته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها.
وذكر أن بإمكان الجهات الحكومية أو الخاصة القيام بالتحقق الآلي من التزام تلك المنشآت بديلاً عن طلب الشهادة المذكورة، وذلك عن طريق الخدمات المتاحة من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".
وفي ختام تصريحه أهاب "القويز" بجميع أصحاب العمل باستكمال كل التزاماتهم تجاه المؤسسة والحصول على شهادة التأمينات لكي لا تتوقف أعمالهم أو تتأخر لدى الجهات الأخرى.