صدرت توجيهات عليا لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وبخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإنفاذ الفقرة السادسة من المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن يقدم صاحب العمل الذي يتعامل مع المؤسسة شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها. وتم التأكيد على مختلف الوزارات والمصالح الحكومية بتنفيذ ما قضت به الأوامر، والتعاون مع المؤسسة في تنفيذ ما نصت عليه أحكام النظام ولوائحه، على أن تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمتابعة تنفيذ القرار والرفع بأي تقصير فيه من قبل الوزارات. يذكر أن الفقرة السادسة من المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية تقضي بأن على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية: التقدم لتسلم مستحقاته، وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل، التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة، التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه، التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة، النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل، التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج، والتقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.