ارتفاع الأسهم الآسيوية    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ولاية القاصرين» تستعين ب«شركات متخصصة» لحصر الأموال
نشر في عكاظ يوم 08 - 11 - 2015

منحت لائحة حكومية أقرت أخيرا، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، صلاحية الاستعانة بالشركات المتخصصة والمكاتب الاستشارية، بهدف حصر الأموال، وذلك بعد تشكيل لجنة من موظفي الهيئة فور انتقال الولاية لها، إذ تتولى حصر أموال المشمول بالنظام، وإثبات ذلك في محضر، مشترطة في الوقت ذاته ضرورة حسم التكاليف المترتبة على ذلك من تلك الأموال.
ووفقا للائحة التنفيذية، لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها)، فإنه يجوز للهيئة مكاتبة الجهات الشرعية والإدارية ذات العلاقة، مثل المحاكم، وكتابات العدل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة السوق المالية، وغيرها، وذلك للتحقق من الأموال المملوكة للمشمول بولايتها سواء كانت نقدية أو عقارية أو أسهما داخل المملكة وخارجها.
وأكدت اللائحة التنفيذية على أنه لا يتم نقل الأموال المنقولة التي يتم حصرها من مكانها إلى حيازة الهيئة إلا وفقا للأحكام والشروط التالية: أن تكون زائدة عن الاحتياجات المعيشية للمشمول بالولاية، أن تكون مملوكة ملكية تامة له، فإذا كانت مملوكة على الشيوع فإنه يتعين أولا قسمتها وفرزها، إضافة إلى أن يحقق نقلها مصلحة المشمول بولاية الهيئة، وألا تكون محلا لنزاع حول ملكيتها.
وبينت اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز لأي من الورثة أو الشركاء أو غيرهم القيام بأعمال التصرف، أو إدارة الأموال النقدية والمنقولة والعقارية التي يكون المشمول بولاية الهيئة مالكا لها أو شريكا فيها، بعد وفاة المورث أو الولي أو الوصي أو الوكيل أو الناظر أو حدوث عارض له من عوارض الأهلية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مفيدة أنه يعد باطلا كل عمل أو تصرف يتم خلافا لذلك من تاريخ الوفاة أو حدوث العارض حتى ولو كان ذلك قبل ثبوت الولاية لها، إلا إذا قررت الإدارة المختصة في الهيئة إجازته، لافتة إلى أنه واستثناء من ذلك فإن ما ينفق على المشمول بالنظام أو من هو ملزم بالإنفاق عليه في حدود المستوى الاجتماعي والاقتصادي له يبقى صحيحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.