السعودية والأمريكية    «الأقنعة السوداء»    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    احذر أن ينكسر قلبك    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    تقنية تخترق أفكار الناس وتكشفها بدقة عالية !    إلتقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين بطلبة المنتخب السعودي في آيسف.    فتياتنا من ذهب    حلول سعودية في قمة التحديات    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    حراك شامل    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وملك الأردن والرئيس السوري    هتان السيف.. تكتب التاريخ في الفنون القتالية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    الإطاحة بوافد مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملة حج وهمية وادعاء توفير سكن    مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    مستقبل الحقبة الخضراء    تركي بن طلال يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    التعليم في المملكة.. اختصار الزمن    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        الدراسة في زمن الحرب    76 مليون نازح في نهاية 2023    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    فوائد صحية للفلفل الأسود    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    خطر الوجود الغربي    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أثقل الناس    تحولات التعليم.. ما الذي يتطلب الأمر فعله ؟    لماذا يجب تجريم خطاب كراهية النساء ؟    الاتحاد يتعثر من جديد بتعادل أمام الخليج    المسابقات تعدل توقيت انطلاق عدد من مباريات دوري روشن    بتوجيه ولي العهد.. مراعاة أوقات الصلوات في جدولة المباريات    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    النفط يرتفع والذهب يلمع    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    بمشاركة السعودية.. «الحياد الصفري للمنتجين»: ملتزمون بالتحول العادل في الطاقة    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    صفُّ الواهمين    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    سقيا الحاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية ... وإدارت التركات
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
لقد نظم نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولي الأمر حفظه الله ورعاه من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين حتى المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين الحراسة القضائية وتكمن أهميتها بأنها تحفظ المال وإدارته عند الاختلاف بين الشركاء أو الورثة عن طريق حارس قضائي أو أكثر كون الحق غير ثابت لهم على وجهة التحديد وقد تم تعريفها باللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه" الحراسة هي وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تصفية ذوو الشأن"
وقد نصت هذه المواد على رفع الضرر لأن في تصرف احد الشركاء أو الورثة دون موافقتهم إضرار بهم وهذا يتفق مع قواعد الشرع الحكيم الآمر بعدم الإضرار بالمسلم
وحيث الأمر ما ذكر فأني أتناول بالشرح أبرز ما ورد بتلك المواد ولوائحها وهي على النحو التالي:-
اولاً:- أن الاختصاص بالنظر لدعوى الحراسة هو للمحكمة العامة ويجب أن تُضمن الدعوى المقدمة طلب رفع يد المتصرف وتعيين حارس قضائي يتولى حفظ المال وإدارته ومن ثم يرده وغلته المقبوضة إلى من يثبت له بحكم شرعي مكتسب القطعية.
ثانياً:- يشترط لقبول طلب دعوى الحراسة أن يقدم صاحب المصلحة في المنقول أو العقار أسباب معقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه فالمنقول وهو ما يمكن التصرف به دون موافقة الشركاء أو الورثة والعقار هو استغلال منفعته سكناً أو قبضاً لأجرته..
ثالثاً:- أن الأمر بالحراسة القضائية هي للقاضي إذا كان هناك دعوى مقامة بالموضوع وله في ذلك النظر بالمصلحة وحتى لو لم يكن هناك طلب من احد الخصوم أو موافقة عليها.
رابعاً:- أن دعوى الحراسة ترفع إلى محكمة موضوعها إن كان هناك دعوى سابقة تتعلق بالحراسة أما إذا لم يكن فإنها ترفع كدعوى مستقلة.
خامساً:- نصت اللائحة التنفيذية السادسة من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه " للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله"
هذه اللائحة أشارت إلى أحقية القاضي أو خلفه – والمقصود بخلفه هو القاضي الذي قام بعمل المكتب تعيناً أو تكليفاً أو ندباً بالمحافظة على الأموال التي تحت يد الولي والناظر على من تم ذكرهم بهذه اللائحة وهذا يؤكد أن الحراسة القضائية هي لرفع الضرر أياً كان نوعه
سادساً:- لا يشترط اتفاق الشركاء أو الورثة على تعيين حارس قضائي لان القاضي يقوم مقامهم عند الاختلاف ويعين من يراه مناسباً للقيام بعمل الحراسة .
سابعاً:-نصت اللائحة التنفيذية الثالثة من المادة الأربعون بعد المائتين "للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى "
وهذا يبين أن مشروعية التقدم بطلب الحراسة القضائية هو للأسباب المعقولة شرعاً وعقلاً.
ثامناً"-نصت اللائحة التنفيذية الرابعة من المادة الأربعون بعد المائتين "للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضي الأمر ذلك"
وهذا يبين أن الحراسة وجدت للحاجة ومن الحاجة تعدد الحراس لها.
تاسعاً:- يجوز استبدال الحارس القضائي إذا ظهر ما يوجب ذلك والدعوى تكون لمن أمر بالحراسة أو خلفه.
عاشراً:-لا تنتهي الحراسة القضائية بوفاة الحارس أو استقالته بل يعين حارس أخر وفق الإجراءات التي تمت سابقا.
الحادي عشر:- الحارس ضامن إذا فرط ولحق ضرر على الأموال المحروسة
الثاني عشر :- لا يجوز للحارس أن يحل محله احد من الشركاء أو الورثة إلا إذا رضي الآخرين.
الثالث عشر:-لا يجوز للحارس أن يوكل عمل الحراسة لغيره إلا بأذن من القاضي أو اتفاق جميع الشركاء أو الورثة على عمل الغير.
الرابع عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والأربعون بعد المائتين على أن الأصل بعمل الحارس هو "الحفظ والصيانة وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك"
وهذه اللائحة تشير إلى حصر عمل الحارس القضائي وأنه لا يجوز له التصرف بغير ذلك.
الخامس عشر:-أن تقدير أجرة عمل الحارس تكون باتفاقه مع الشركاء أو الورثة أو بتقدير القاضي عند الاختلاف بينهم.
السادس عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين " يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده ولا فمن ذوي الشأن وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية أو خلفه "
هذه اللائحة بينت ثبات أجرة عمل الحارس وانه لا يجوز التنصل منها
السابع عشر:- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر يكتب فيها الوارد والمنصرف بوجه لا لبس فيه ولا غموض ويلتزم بعرضه على المحكمة في فترات محددة له وقت تعينه حارساً.
الثامن عشر:- للحارس الرجوع على الشركاء أو الورثة بما صرفه من أموال في سبيل المحافظة على الأموال المحروسة.
التاسع عشر:-نصت المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين " تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشئ المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي".
هذه المادة تؤكد أن الحراسة هي لرفع التصرف من الشركاء أو الورثة وإذا ارتفع هذا فإنها ترتفع ويرجع التصرف لهم بالاختيار من بينهم.
العشرون:- يلتزم الحارس برد ما استلمه في مكانه أن لم يوجد شرط منه أو حكم قضائي ينص على خلاف ذلك.
هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع المهم جداً والذي كثرت الحاجة له في التركات والتي غلب على بعض الورثة التصرف بها دون إذن البقية من الورثة مما ألحق الضرر بهم 0
وفي الختام أسائل الله التوفيق والسداد للجميع انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم,,,
د /علي بن محمد السواجي
محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل
ونائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم
بمنطقة القصيم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.