مجلس الضمان الصحي يُصنّف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة ك "مستشفى رائد" بعد تحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110٪.    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية ... وإدارت التركات
نشر في عاجل يوم 22 - 07 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
لقد نظم نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولي الأمر حفظه الله ورعاه من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين حتى المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين الحراسة القضائية وتكمن أهميتها بأنها تحفظ المال وإدارته عند الاختلاف بين الشركاء أو الورثة عن طريق حارس قضائي أو أكثر كون الحق غير ثابت لهم على وجهة التحديد وقد تم تعريفها باللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه" الحراسة هي وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تصفية ذوو الشأن"
وقد نصت هذه المواد على رفع الضرر لأن في تصرف احد الشركاء أو الورثة دون موافقتهم إضرار بهم وهذا يتفق مع قواعد الشرع الحكيم الآمر بعدم الإضرار بالمسلم
وحيث الأمر ما ذكر فأني أتناول بالشرح أبرز ما ورد بتلك المواد ولوائحها وهي على النحو التالي:-
اولاً:- أن الاختصاص بالنظر لدعوى الحراسة هو للمحكمة العامة ويجب أن تُضمن الدعوى المقدمة طلب رفع يد المتصرف وتعيين حارس قضائي يتولى حفظ المال وإدارته ومن ثم يرده وغلته المقبوضة إلى من يثبت له بحكم شرعي مكتسب القطعية.
ثانياً:- يشترط لقبول طلب دعوى الحراسة أن يقدم صاحب المصلحة في المنقول أو العقار أسباب معقولة ما يخشي معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه فالمنقول وهو ما يمكن التصرف به دون موافقة الشركاء أو الورثة والعقار هو استغلال منفعته سكناً أو قبضاً لأجرته..
ثالثاً:- أن الأمر بالحراسة القضائية هي للقاضي إذا كان هناك دعوى مقامة بالموضوع وله في ذلك النظر بالمصلحة وحتى لو لم يكن هناك طلب من احد الخصوم أو موافقة عليها.
رابعاً:- أن دعوى الحراسة ترفع إلى محكمة موضوعها إن كان هناك دعوى سابقة تتعلق بالحراسة أما إذا لم يكن فإنها ترفع كدعوى مستقلة.
خامساً:- نصت اللائحة التنفيذية السادسة من المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين بما نصه " للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر أو لخلفه الأمر بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله"
هذه اللائحة أشارت إلى أحقية القاضي أو خلفه – والمقصود بخلفه هو القاضي الذي قام بعمل المكتب تعيناً أو تكليفاً أو ندباً بالمحافظة على الأموال التي تحت يد الولي والناظر على من تم ذكرهم بهذه اللائحة وهذا يؤكد أن الحراسة القضائية هي لرفع الضرر أياً كان نوعه
سادساً:- لا يشترط اتفاق الشركاء أو الورثة على تعيين حارس قضائي لان القاضي يقوم مقامهم عند الاختلاف ويعين من يراه مناسباً للقيام بعمل الحراسة .
سابعاً:-نصت اللائحة التنفيذية الثالثة من المادة الأربعون بعد المائتين "للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى "
وهذا يبين أن مشروعية التقدم بطلب الحراسة القضائية هو للأسباب المعقولة شرعاً وعقلاً.
ثامناً"-نصت اللائحة التنفيذية الرابعة من المادة الأربعون بعد المائتين "للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضي الأمر ذلك"
وهذا يبين أن الحراسة وجدت للحاجة ومن الحاجة تعدد الحراس لها.
تاسعاً:- يجوز استبدال الحارس القضائي إذا ظهر ما يوجب ذلك والدعوى تكون لمن أمر بالحراسة أو خلفه.
عاشراً:-لا تنتهي الحراسة القضائية بوفاة الحارس أو استقالته بل يعين حارس أخر وفق الإجراءات التي تمت سابقا.
الحادي عشر:- الحارس ضامن إذا فرط ولحق ضرر على الأموال المحروسة
الثاني عشر :- لا يجوز للحارس أن يحل محله احد من الشركاء أو الورثة إلا إذا رضي الآخرين.
الثالث عشر:-لا يجوز للحارس أن يوكل عمل الحراسة لغيره إلا بأذن من القاضي أو اتفاق جميع الشركاء أو الورثة على عمل الغير.
الرابع عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والأربعون بعد المائتين على أن الأصل بعمل الحارس هو "الحفظ والصيانة وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك"
وهذه اللائحة تشير إلى حصر عمل الحارس القضائي وأنه لا يجوز له التصرف بغير ذلك.
الخامس عشر:-أن تقدير أجرة عمل الحارس تكون باتفاقه مع الشركاء أو الورثة أو بتقدير القاضي عند الاختلاف بينهم.
السادس عشر:- نصت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين " يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده ولا فمن ذوي الشأن وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية أو خلفه "
هذه اللائحة بينت ثبات أجرة عمل الحارس وانه لا يجوز التنصل منها
السابع عشر:- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر يكتب فيها الوارد والمنصرف بوجه لا لبس فيه ولا غموض ويلتزم بعرضه على المحكمة في فترات محددة له وقت تعينه حارساً.
الثامن عشر:- للحارس الرجوع على الشركاء أو الورثة بما صرفه من أموال في سبيل المحافظة على الأموال المحروسة.
التاسع عشر:-نصت المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين " تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشئ المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي".
هذه المادة تؤكد أن الحراسة هي لرفع التصرف من الشركاء أو الورثة وإذا ارتفع هذا فإنها ترتفع ويرجع التصرف لهم بالاختيار من بينهم.
العشرون:- يلتزم الحارس برد ما استلمه في مكانه أن لم يوجد شرط منه أو حكم قضائي ينص على خلاف ذلك.
هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع المهم جداً والذي كثرت الحاجة له في التركات والتي غلب على بعض الورثة التصرف بها دون إذن البقية من الورثة مما ألحق الضرر بهم 0
وفي الختام أسائل الله التوفيق والسداد للجميع انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم,,,
د /علي بن محمد السواجي
محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل
ونائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم
بمنطقة القصيم
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.