بدء محادثات بوتين مع السيسي في الكرملين    «سلمان للإغاثة» يختتم مشروع نور السعودية التطوعي في جزيرة زنجبار بتنزانيا    من أجل ريال مدريد.. ألونسو يُعلن موعد رحيله عن ليفركوزن    الكشف عن أعداد اللاعبين في قوائم الأندية 2025-2026    مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يعزز ريادته في مجال التنظير العلاجي بإنجاز طبي جديد    أمانة المنطقة الشرقية تُطلق مبادرة "مواقف الطوارئ" على الطرق السريعة    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    ترمب يقترح خفض الرسوم على الصين: نسبة 80% «تبدو صائبة»    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من "الكوكايين" في ميناء جدة الإسلامي    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    الحج لله.. والسلامة للجميع    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحقوق المدنية» تحيل قضية الجمعة للإمارة
أجلت البدء في الحراسة القضائية للنظر في الاعتراض
نشر في عكاظ يوم 18 - 12 - 2011

قررت «الحقوق المدنية» في شرطة الدمام أمس، تأجيل البدء في تنفيذ الحراسه القضائية على ممتلكات مشغل الأموال جمعة الجمعة، وإحالة القضية الى الإمارة للنظر في الإشكال الذي تقدم به جمعة الجمعة بشأن تنفيذ القرار القضائي المستعجل رقم 672 لعام 1433ه، والذي يقضي بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على أمواله داخل المملكة وخارجها.
وكان مشغل الأموال جمعة الجمعة قدم أمس خطابا لمدير عام الحقوق المدنية في شرطة الدمام، طلب فيه تحويل القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بتاريخ 27/11/1432ه والخاص بالحراسة القضائية على أمواله إلى ديوان المظالم أو إلى قاضي تنفيذ، وقال الجمعة في خطابه «بالرغم من تحفظنا واعتراضنا على القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بفرض الحراسة على أموالي وذلك بتقديم لائحة اعتراضية عليه، واحالتها إلى محكمة الاستئناف برقم 496/3 وتاريخ 1433/1/10ه، وحيث إننا قدمنا أدلة قوية وأسبابا قاطعة يترجح معها نقض الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة، لاسيما وأن عدد المدعين في القضية 5 أشخاص فقط، وبموجب ذلك يتعين على الحقوق إعادة القضية إلى الديوان لإيقاف القرار أو إحالتها لقاضي التنفيذ للنظر في الإشكال حول تنفيذ هذا القرار غير القطعي، لوجود ضرر جسيم وبالغ الخطورة سيترتب على تنفيذ قرار الحراسة القضائية على أموالي، بل إن النتائج المترتبة على فرض الحراسة ستكون أشد ضررا وأكثر جسامة على أموالي من بقائها بدون حراسة، وإذا كان المحاسب يريد تنفيذ هذا القرار جبرا عن طريق الحقوق مع تحمل كامل المسؤولية في تنفيذه أطالب إثبات ذلك في محضر التنفيذ». وأضاف الجمعة في خطابه الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه «المتبع نظاما أن استلام الحارس القضائي للأموال المعهود له بحراستها يشترط أن يكون بمحضر جرد يوقع عليه ذوو الشأن مع مندوب المحكمة، ويلزم أيضا إن كانت الحراسة على شركة أو مؤسسة أن يوقع المراجع المالي للشركة أو المؤسسة على المحضر مع تبيينه لمركزها المالي، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة 241/1 من نظام المرافعات الشرعية، أن التزامات الحارس تبدأ باستلام المال محل الحراسة، ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، كما نصت المادة 241/2 من ذات النظام على أنه لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر دون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن».
وبين الجمعة أن نصوص نظام المرافعات الشرعية أوضحت بجلاء أن التنفيذ يكون من اختصاص المحاكم العامة من خلال قسم الحجز والتنفيذ والذي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، فقد نصت المادة 218/3 من نظام المرافعات على أن التنفيذ على أموال المحكوم عليه وما للمدين لدى الغير من ديون ومنقول وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة، ونصت المادة 202/1 من نظام المرافعات على أن قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، كما نصت المادة 207/2 على أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته، وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال.
وزاد الجمعة «إذا أصر المدعي صالح النعيم على تنفيذ القرار المشار إليه رغم الأضرار التي سيوقعها، فإني أطلب إحالة المعاملة إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام للنظر في الإشكالات حول تنفيذ القرار المشار إليه مع حفظ حقي في الرجوع على المدعي صالح النعيم بكافة الأضرار التي تترتب على ما يقوم به من إجراءات وتصرفات متعمدة يعلم أنها ستوقع أشد الضرر بأموالنا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.