حفلات فنية وفعاليات عائلية في شتاء الشرقية    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    مليارا ريال مبيعات عقارية بمزادات مكة المكرمة في شهر    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم مبادرة شهر التوعية بسرطان الثدي بصبيا    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدا    الفتح يجري تدريبات استرجاعية ويبدأ التحضير لمواجهة الرياض في كأس الملك    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    أمير الشرقية يُدشّن معرض "وظائف 2025" ويؤكد دعم القيادة لتمكين الكفاءات الوطنية    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    578 ألف ريال لصقرين في الليلة 13 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    العاصمة تحتضن قمة التميّز في العلوم الطبية الشرعية بمشاركة دولية واسعة    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    «بدي منك طلب».. رسالة لاختراق الواتساب    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحقوق المدنية» تحيل قضية الجمعة للإمارة
أجلت البدء في الحراسة القضائية للنظر في الاعتراض
نشر في عكاظ يوم 18 - 12 - 2011

قررت «الحقوق المدنية» في شرطة الدمام أمس، تأجيل البدء في تنفيذ الحراسه القضائية على ممتلكات مشغل الأموال جمعة الجمعة، وإحالة القضية الى الإمارة للنظر في الإشكال الذي تقدم به جمعة الجمعة بشأن تنفيذ القرار القضائي المستعجل رقم 672 لعام 1433ه، والذي يقضي بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على أمواله داخل المملكة وخارجها.
وكان مشغل الأموال جمعة الجمعة قدم أمس خطابا لمدير عام الحقوق المدنية في شرطة الدمام، طلب فيه تحويل القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بتاريخ 27/11/1432ه والخاص بالحراسة القضائية على أمواله إلى ديوان المظالم أو إلى قاضي تنفيذ، وقال الجمعة في خطابه «بالرغم من تحفظنا واعتراضنا على القرار رقم 672/10/ 3 لعام 1432ه الصادر بفرض الحراسة على أموالي وذلك بتقديم لائحة اعتراضية عليه، واحالتها إلى محكمة الاستئناف برقم 496/3 وتاريخ 1433/1/10ه، وحيث إننا قدمنا أدلة قوية وأسبابا قاطعة يترجح معها نقض الحكم رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه المبني عليه قرار فرض الحراسة، لاسيما وأن عدد المدعين في القضية 5 أشخاص فقط، وبموجب ذلك يتعين على الحقوق إعادة القضية إلى الديوان لإيقاف القرار أو إحالتها لقاضي التنفيذ للنظر في الإشكال حول تنفيذ هذا القرار غير القطعي، لوجود ضرر جسيم وبالغ الخطورة سيترتب على تنفيذ قرار الحراسة القضائية على أموالي، بل إن النتائج المترتبة على فرض الحراسة ستكون أشد ضررا وأكثر جسامة على أموالي من بقائها بدون حراسة، وإذا كان المحاسب يريد تنفيذ هذا القرار جبرا عن طريق الحقوق مع تحمل كامل المسؤولية في تنفيذه أطالب إثبات ذلك في محضر التنفيذ». وأضاف الجمعة في خطابه الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه «المتبع نظاما أن استلام الحارس القضائي للأموال المعهود له بحراستها يشترط أن يكون بمحضر جرد يوقع عليه ذوو الشأن مع مندوب المحكمة، ويلزم أيضا إن كانت الحراسة على شركة أو مؤسسة أن يوقع المراجع المالي للشركة أو المؤسسة على المحضر مع تبيينه لمركزها المالي، وذلك استنادا لما نصت عليه المادة 241/1 من نظام المرافعات الشرعية، أن التزامات الحارس تبدأ باستلام المال محل الحراسة، ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب المحكمة، ويوقع الجميع على المحضر، فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، كما نصت المادة 241/2 من ذات النظام على أنه لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر دون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن».
وبين الجمعة أن نصوص نظام المرافعات الشرعية أوضحت بجلاء أن التنفيذ يكون من اختصاص المحاكم العامة من خلال قسم الحجز والتنفيذ والذي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، فقد نصت المادة 218/3 من نظام المرافعات على أن التنفيذ على أموال المحكوم عليه وما للمدين لدى الغير من ديون ومنقول وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة، ونصت المادة 202/1 من نظام المرافعات على أن قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، كما نصت المادة 207/2 على أن طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته، وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال.
وزاد الجمعة «إذا أصر المدعي صالح النعيم على تنفيذ القرار المشار إليه رغم الأضرار التي سيوقعها، فإني أطلب إحالة المعاملة إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام للنظر في الإشكالات حول تنفيذ القرار المشار إليه مع حفظ حقي في الرجوع على المدعي صالح النعيم بكافة الأضرار التي تترتب على ما يقوم به من إجراءات وتصرفات متعمدة يعلم أنها ستوقع أشد الضرر بأموالنا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.