قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل «الحراسة» على «الجمعة» وإحالة «الإشكال» للإمارة
نشر في اليوم يوم 17 - 12 - 2011

قررت الحقوق المدنية بالدمام صباح السبت تأجيل البدء في تنفيذ الحراسة القضائية على أموال رجل الأعمال جمعة الجمعة وإحالة القضية إلى إمارة المنطقة الشرقية لنظر الإشكال الذي تقدم به "الجمعة " بشأن تنفيذ القرار القضائي المستعجل رقم 672 لعام 1433ه والذي يقضي بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا على أمواله داخل المملكة وخارجها .
وتضمن خطاب الإشكال الذي تقدم به المطالبة بأن يكون التنفيذ عن طريق قاضي التنفيذ والالتزام بتطبيق نص المادة " 241/1،2 " التي تنص على وجود ذوي الشأن وموافقتهم وحضور مندوب المحكمة وطالب بعدم تمكين الحارس القضائي البداية بمهامه لكون الحكم غير نهائي ولم يكتسب القطعية فقد أحيل إلى محكمة الاستئناف بالرياض برقم 496 وتاريخ 10/01/1433ه ولعدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ مثل هذا الإجراء الذي يغلب ضرره على نفعه في حال تم إيقافه أونقضه من محكمة الاستئناف , وفي وقت سابق خاطبت الحقوق المدنيه لمرتين متتاليتين رئيس المحكمة الإدارية بالدمام من أجل إرسال مندوب المحكمة لبدء تنفيذ الحكم وتحديد ذوي الشأن ليتم استدعائهم إلا أن المحكمة قررت أنها غير مختصة بتنفيذ الأحكام ، وأشارت إلى الاكتفاء بالحارس القضائي ولم تحدد ذوي الشأن .
ويكون النظر في تنفيذ الأحكام وما يرد عليها من إشكالات من اختصاص المحاكم العامة من خلال قسم الحجز والتنفيذ والذي يعمل تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ , وتنص المادة 218/3 من نظام المرافعات على أن التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، وما للمدين لدى الغير" من ديون ومنقول " وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة، فيما تنص المادة 202/1 من نظام المرافعات على أن يكون قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ ونصت المادة 207/2 على تقديم طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال . "اليوم" حاولت استيضاح موقف المحاسب القانوني صالح النعيم والمستشار حمود الحمود إلا ان جميع اتصالاتها بهم والرسائل النصية التي أرسلت إليهما لم تجد تجاوبا منهم حتى مثول الصحيفة للطبع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.