السليم: وجهة وسط جدة .. نموذج رائد لوجهة سياحية واقتصادية مستدامة    الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى وسريانه بأثر رجعي    العراقيون ينتخبون برلماناً جديداً    الأخضر الصغير يخسر أمام مالي    الأخضر يواصل استعداداته ل"ودية" ساحل العاج    أعتبر نفسي سعودياً.. ومونديال 2034 سيكون الأجمل في التاريخ    1.8 مليون تمنع الليث من التسجيل    النصر يرفض أشعة كومان    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتخطى 65 دولاراً للبرميل    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على إبراهيم البنيان    أوكرانيا تنسحب من عدة قرى جنوبي البلاد    ملفات قيصر من جديد: سوريا تبحث عن التعافي بينما تعود ذاكرة الجرائم    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    ضبط شخص في الرياض لقيادته مركبته في المسارات المخصصة للنقل العام    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    فيصل بن مشعل يرعى مذكرة تطوير مسارات المشي والهايكنج بين إمارة القصيم وجمعية درب    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    قصيدة اليقين    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    النصر يتصدر بالمحلي    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    ترأسا اجتماع «مجلس التنسيق» وشهدا توقيع أربع اتفاقيات.. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يستعرضان العلاقات التاريخية    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    موجز    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    اللباقة السلوكية    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابتزاز وتشهير بدعاوى النقد والشفافية
نشر في عكاظ يوم 27 - 06 - 2015

بات الحصول على المعلومة والخبر والصورة والتعليق أيسر وأسهل مجهود يمكن أن يبذله الإنسان.. فما عادت المعلومة حبيسة الأدراج بعد النقلة الإلكترونية الهائلة التي قربت البعيد كما يقولون.. أما الحصول على الصورة فهي أسهل بكثير من الحصول على المعلومة، فضغطة زر أو (شير) تنقل الصورة إلى أركان الدنيا الأربعة بفضل التقنية التي وصلت إلى الناس بكافة شرائحهم.
ومثله مثل أي شيء سوء استخدام هذه التقنية من بعض ضعاف النفوس أثارت موجات من الشكوك والظنون حول جدواها وضروراتها ومحظوراتها ومسموحاتها، إذ خلقت إشكاليات اجتماعية كبيرة وقضايا جنائية الأمر الذي استلزم إصدار قانون للجرائم المعلوماتية لمواجهة التفلتات الجديدة في عالم الجرائم مثل الابتزاز والتشهير والفضح خصوصا مع انتشار مقاطع التصوير التي تدرجت تحركاتها من اليوتيوب إلى الصفحات الشخصية أو عبر تقنية واتساب وما يعظم المشكلة أن الأمر في غاية البساطة حيث يتم التصوير عبر جهاز الجوال الشخصي لأي من يريد أن يقوم بهذه العملية ثم يرسله إلى الصفحات الشخصية أو إلى الموقع العالمي (اليوتيوب) ثم تنتشر ويصبح السيطرة على الأمر ضربا من ضروب المستحيل.
المحامي سلطان زاحم يرى أن تصوير الأشخاص أو الإدارات دون أخذ إذن يستوجب المساءلة القانونيه لأنه يعتبر تعديا على أشخاص وممتلكات ولا يحقق تصويرها أو تصويرهم إلا بعد استئذان أصحابها وانتشار مثل هذه الظواهر له آثار جانبية ونفسية تستلزم تجنبها خاصة إذا ما علمنا أن البعض أخذ الأمور بشكل شخصي يهدف من خلاله للتشفي أو للتشهير أو الإيذاء النفسي.. والمعلوم أن ديننا الحنيف ثم عاداتنا وتقاليدنا يمنعان من التعدي على حقوق وخصوصيات وحريات الآخرين، ولكن للأسف هناك بعض من ضعاف النفوس يستغلون مثل هذه المقاطع للانتقام والثأر أو بغرض التشهير والابتزاز.
وهم الشفافية
على ذات الصعيد، يتحدث الخبير الأمني اللواء متقاعد نايف المرواني عن ممارسة التصوير داخل المنشآت بصورة عامة دون علم المسؤول، معتبرا ذلك مخالفة قانونية، كون التصوير يتم بدون موافقة ويستهدف أشخاص أو أماكن بقصد النشر غير المنضبط، أو نقل مشهد يخدم المصور في الغالب، وربما يصل به الحال إلى التشهير والإساءة لمن استهدفه المشهد، إلى جانب التعدي على الخصوصية للمكان والأشخاص.. ومن يقدم على مثل هذا التصرف يعتقد (واهما) أنه من قبيل الشفافية ونقل الحقائق من وجهة نظره القاصرة أحيانا.
ومما ساعد على انتشار هذا السلوك عدم وعي البعض بضوابط الجرائم الإلكترونية التي نظمت هذا الجانب من جهة، وغياب العقاب المحقق للردع لمن يقدم على هذا السلوك من جهة أخرى. كما أن استمرار الحال على ما نشهده قد يسيء لسمعة الأشخاص والمنشآت وتعطيل دورها وتفشي أسرارها وتفقد هيبتها. فليكن نقدنا ابتداء عبر القنوات الرسمية لكل منشأة بهدف المعالجة التي تراعى فيها المصلحة العامة.
حق النقد
وعلى ذات الصعيد، قال شرف القرافي المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة إنه لا يجوز تصوير الأشخاص بدون أخذ إذنهم، كما لا يجوز نشر صورهم إلا بإذنهم أيضا، فإظهار الشخص في الصور دون إذنه انتهاك لحياة الآخرين المحمية بالشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الدولية، التي تمنع التعدي على خصوصية الغير، وانتهاكها بأي شكل من الأشكال. وبينت القوانين حق المتضرر في تقديم شكوى للجهات المختصة، واعتبار نشر الصور جريمة نشر تستوجب العقاب، فالجانب القانوني يمثل حلا رادعا، والعقوبات التي تتضمنها الأنظمة كافية ورادعة ومنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ولكن الجانب التوعوي مهم، فنشر الثقافة الحقوقية، والتوعية بالجوانب القانونية يمثلان دورا كبيرا في الحد من المخالفات، ولا يمكن أن نعتبر الإساءة للغير أو انتهاك خصوصية الآخر حرية ممارسة، بل هي تعد لا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا القانونية ولا الناحية الأخلاقية، فالهواتف والتصرف بها حق وحرية شخصية للفرد، بشرط ألا يتجاوز تلك الحرية والملكية الفردية ويؤذي غيره بملاحقتهم بكاميرا هاتفه، فتصبح حريته منتهكه لحقوق الآخرين.
تحذير سابق
الكاتب والإعلامي المعروف فهد عامر قال من جهته: تنبأت مبكرا لهذه الإشكالية وخطورتها من خلال مقال نشرته في زاويتي بعنوان (إنسان - وجوال ويوتيوب). عرضت في المقال الإشكالية الخطيرة، وحدث ما كنت أخشاه، وأصبحنا نرى ونشاهد في الشبكة العنكبوتية ما يندى له الجبين، ما يوضح أنه لا بد من التشدد في هذا الجانب وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحذافيره حتى نتقي هذه الإشكالات. وأضاف عامر أنه حتى لسنوات قريبة مضت كان تصوير أي حدث يتطلب استدعاء مصور تلفزيوني محترف وكاميرا لا يقل سعرها عن ربع مليون ريال، أما اليوم فتغيرت الحالة وأصبح تصوير أي حدث لا يتطلب أكثر من إنسان عادي وهاتف مزود بكاميرا مدمجة.. والفرق بين الحالين شاسع ويشكل قفزة كبيرة في عالم الصور والإعلام المرئي؛ فالحالة الأولى لا تقارن من حيث الكم بالحالة الثانية (حيث يحمل ملايين الناس كاميراتهم الصغيرة مقابل كاميرا كبيرة ومصور يأتي متأخرا).. ورغم رداءة الصور التي يلتقطها عامة الناس إلا أنها تعوض ذلك بتعبيرها الصادق واستعدادها الآني لالتقاط الحدث - بعكس الحالة الأولى التي تتطلب تحضيرا خاصا، ودعوة مسبقة، وتكلفا من كلا الطرفين. وحين تأسس موقع يوتيوب (YouTube) عام 2005 أصبح بإمكان أي إنسان إنزال الصور التي يلتقطها - أو يعثر عليها - ليشاهدها معه ملايين الناس عبر الإنترنت.
صورة وخبر
يضيف عامر: اكتمال هذا المثلث بلور ثورة حقيقية في عالم الصور المرئية تجاوزت حاجز الرقابة وعقبة الاحتراف والكلفة الباهظة للإنتاج التلفزيوني، فهي تتجاوز حاجز الرقابة كونها شعبية جدا ومتوفرة جدا ويسهل تسريبها لخارج الموقع (كما حدث مع صور أبو غريب التي صورت بكاميرات جوال وانتشرت على الإنترنت قبل اعتراف أمريكا بما حدث).
واليوم يمكن القول إن العالم برمته أصبح تحت مراقبة ملايين العدسات الصغيرة التي لا تتردد في رصد الأحداث وبثها لملايين الناس، وإن كان صحيحا أن (الصورة خير من ألف خبر) فلك أن تتصور القفزة الكمية الكبيرة في الأخبار والتقارير التي وفرها اجتماع هذا المثلث الفريد والبسيط: «إنسان» و«جوال» و«موقع فيديو».
اضربوهم بعنف
يقول شهاب بخاري وتركي سليهم ودخيل المحمدي إن الوضع أصبح مقلقا من جهة تعاطي ضعاف النفوس مع تقنية الكاميرا الهاتفية، حيث تسببوا في إشكاليات كثيرة بالمجتمع بنشر فضائح الناس والتشهير بهم وهذا الأمر لا يقره عقل ولا دين، وطالب المتحدثون بالضرب على أيدي هولاء المستهترين الذين أشاعوا الإشكاليات التي أصبحت ممرا للابتزاز والفضائح، كما أوصوا بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فالمتصفح للمواقع واليوتيوب يرى مقاطع يندى لها الجبين وليست من الأخلاق الإسلامية ولا من عادات مجتمعنا الأصيل في شيء.
أيمن حجازي وأسماعيل مندور، الاختصاصيان في التقنية قالا إن الوسائل الحديثة والبرمجة العالية والدقة وسهولة الحصول عليها من خلال الجوالات كانت سببا رئيسيا في تفشي التصوير العشوائي، معبرين عن أسفهما أن يتم استغلال هذه الخدمة الراقية في الفساد وتهديد الناس وإفشاء الأسرار وفي الشر ولعل الإشكالية أن صغر حجم الكاميرا لا يتيح للمستهدف الاعتراض أو المنع.
الآثار تمتد إلى الهدف ومحيطه
الاختصاصي النفسي الدكتور أحمد حافظ يرى أن الإنسان المتضرر من التصوير أو التشهير يقع عليه عبء نفسي كبير تسبب فيه نشر مثل هذه المقاطع، خاصة إذا كان الالتقاط قد تم دون إذنه أو علمه أو موافقته، كما أن الآثار النفسية السالبة تمتد إلى عائلته ومعارفه ومحيطه الاجتماعي، ويزداد الأمر سوءا في حالة تعمد التشهير والابتزاز والكذب الضار. والمطلوب من العامة احترام خصوصيات الآخرين وعدم الاعتداء على حرياتهم لأي سبب من الأسباب.
جرائم المعلوماتية: السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين
حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية العقوبة في هذه الجرائم من خلال عدد من الإجراءات كان أهمها:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة: يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة: للمحكمة الختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة: لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة بما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة: تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.