منصة "التقييم الذاتي" تمكّن أكثر من 117 ألف منشأة من تعزيز امتثالها    القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده    جمعية رواد العمل التطوعي تنفذ ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الفرص التطوعية"    القبض على (22) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (320) كيلوجرامًا من "القات" بجازان    ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 64.605    مؤثرون ومشاهير    هناك فرق بين شخص تعرفه وصديقك    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي غدًا الأربعاء    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    الأهلي يبتعد عن الأحمد    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بسنغافورة    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    رصد حلقات زحل بجوار خسوف القمر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    ضبط 68 مروجا و603 كيلوغرامات من المخدرات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« قانوني»: العقوبات «ضعيفة» ولا ترقى إلى مستوى «الجريمة»
نشر في الحياة يوم 10 - 03 - 2009

اعتبر المستشار القانوني خالد الشهراني أن عقوبات الجرائم المعلوماتية «ضعيفة مقارنة مع الجرم المرتكب من جانب الجاني، والآثار المترتبة على الجريمة». وقال: «هناك مَن لم يطلع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، على رغم وجوده على الإنترنت، ونشره في الصحف كافة»، مستدركاً أن «عدم الاطلاع لا يعني أن الناس لا يُحاسَبون على عدم معرفتهم بالعقوبات التي تصدر في حق مَن يرتكب الجرائم الإلكترونية».
وأصدرت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، هذه الأنظمة، قبل نحو ثلاث سنوات، بعد حادثتي «برجس» و«نفق النهضة»، وكلاهما جريمة أخلاقية، وتم التعدي فيهما على فتيات، ثم بُثت حادثتا الاعتداء على شبكة الإنترنت.
وأضاف الشهراني: «لم تطبق بحق مرتكبي هاتين الجريمتين الأحكام التي نصّ عليها النظام، لأنه صدر بعد محاكمتهم، لحاجة المجتمع إلى مثل هذه الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتحمي المجتمع». وشدد على ضرورة «تنفيذ الأحكام لصدورها من ولي الأمر، بيد أننا لم نشاهد، ولم تصلنا حالات إلى الآن حوكمت وطبق عليها النظام». واعتبر الجرائم المعلوماتية، من اختراق البريد الإلكتروني، وابتزاز فتيات من طريق نشر صورهن، «جرائم جديدة على المجتمع، والحالات الموجودة لدينا غير مخيفة، ولا نستطيع الجزم بأننا وصلنا إلى مرحلة الظاهرة». وأبان المستشار القانوني أن للقضايا من هذا النوع «أبعاداً مختلفة، لا بد من مراعاتها، كأن يكون إرسال الصور برضا الفتاة، ومن دون إجبار، أو اختراق لبريدها الإلكتروني، كما أن آخرين يطلبون رؤية صورة للفتاة قبل الزواج، والمرأة بطبيعتها تجري وراء عاطفتها، فحين يتم إغراؤها من طريق طلب الشاب الزواج منها، ورغبة منه في رؤية صورتها، فقد تنجرف وراء هذا الطلب أيضاً، ما يجعل الأحكام متباينة من قضية إلى أخرى». ونبّه إلى أن النظام الصادر «لا يقتصر على التصوير، واختراق البريد الإلكتروني، بل يشمل كل أنواع اختراقات أجهزة الحاسب الآلي، وسرقة أي معلومات تسبب الضرر لصاحبها».
وأعاد الشهراني، التذكير بأن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بالتنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون وجود مسوغ نظامي صحيح، أو اعتراضه والتقاطه، إضافة إلى الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى وإن كان مشروعاً». وأضاف: «كما شمل النظام المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهاتف النقال المزود بكاميرا، بما في ذلك التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».
وتابع: «نصّ النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ما ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعادته، أو تخزينه، من طريق الشبكة المعلوماتية، أو الحاسب الآلي، وأيضاً إنشاء موقع إلكتروني للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل معه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.