شاكر بن عوير عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها    الكلاسيكو الكبير كريم    النصر يكرر فوزه على أركاداغ بهدف غريب    بنفيكا يساند لاعبه بريستياني بعد مزاعم عن توجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    ابن زكري ثاني عربي وثامن بديل    ارتفاع أسعار النفط    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه... أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    «الجود منا وفينا».. تحفيز للمجتمع على الخير وخطوة تعكس التكافل الاجتماعي    "وام السعودية 2026" يختتم دورة استثنائية شهدت مشاركة دولية رفيعة المستوى وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    مرزوق حكاية إنسانية بروح محلية    البيئة" تعزز جهودها التوعوية بإطلاق حملة "خير أرضنا"    تشغيل وصيانة 16 جسرا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    "الديوان الملكي": اليوم الأربعاء غرة رمضان 1447ه    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يحفظ حقوق المتهم ويمنحه حق التظلم
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2013

جاء نظام الإجراءات الجزائية الجديد في ما مجموعه 222 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 30% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة واخرة معدلة فيما تم شطب مواد سابقة.
وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي أقره خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة.
كرس النظام على مبدأ حقوق المتهم وآلية القيض عليه وتفتيشه واجب في ذلك حفظ كرامته وصيانة ممتلكاته وحفظها وحقه في توكيل الاستعانة بمحامين أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على ما نصه «تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها». كما منحت المتهم الأول في النظام حق التظلم من إيقافه، حيث نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم، وللموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف، ويقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وخصص النظام مواد تحت مسمى «القبض على المتهم» شددت على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه كما عدلت إحدى الفقرات إلى ما نصه (لرجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره).
وأكدت المادة 35 الجديدة «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك»، ونصت المادة 36 «يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه».
وأضيفت على فقرة أخرى (... يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه). كما أضيفت فقرة جديدة (يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة).
وفي باب «الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة» أبانت المادة 79 أنه «ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها ولا يحول ذلك من دون إسعاف المصابين».
وشدد النظام على حفظ الممتلكات وصيانتها وقنن التفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات حيث ورد ما نصه «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقا لما ينص عليه هذا النظام».
وفي باب «تصرفات المحقق» اقترح النظام تعديلات جديدة تسمح للمحقق حفظ الأوراق في عدد من الأحوال.
وفي باب «الاستماع إلى الشهود» ناقش النظام الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف.
ونصت مواد النظام «يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم»، وعالج النظام الجديد «الإفراج المؤقت» و«قوة الأحكام النهائية».
وتضمن نظام الإجراءات الجزائية مواد حول رفع الدعوى الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وإجراءات التحقيق وندب الخبراء والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف في الأشياء المضبوطة والاستماع إلى الشهود والاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف والإفراج المؤقت وانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، والاختصاصات الجزائية وتنازع الاختصاص ومنح المحكمة العليا الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي كما تضمن النظام مواد معدلة في باب إبلاغ الخصوم وحضور الخصوم وحفظ النظام في الجلسة، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم والادعاء بالحق الخاص ونظام الجلسة وإجراءاتها ودعوى التزوير الفرعية والحكم وأوجه البطلان وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف والنقض وإعادة النظر وقوة الأحكام النهائية والأحكام الواجبة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.