الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    "الرواشين" نموذج لفن العمارة السعودية الخشبية بالمدينة المنورة    بوسطن: أمر قضائي يعرقل منع الأجانب من دخول هارفارد    71 شهيدًا في غزة بينهم 50 من منتظري المساعدات    بنفيكا يهزم بايرن ميونيخ وينتزع صدارة المجموعة الثالثة    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر السعودي يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    سيناريوهات عبور الهلال لربع نهائي مونديال الأندية    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    حوافز جديدة للقطاع الصناعي    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    "التعاون الإسلامي" ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي التصعيد في المنطقة    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    إسرائيل تراجعت عن شن هجوم جديد على إيران    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    إقفال طرح يونيو من الصكوك المحلية ب 2.355 مليار ريال    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    إنريكي: المنافسة الحقيقية في «مونديال الأندية» تبدأ الآن    ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية 254 نقطة    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 ه    أكثر من 400 رحلة حج تغادر مطار المدينة    محافظ الأحساء يشيد بخيرية الجبر وبذلها نصف مليار ريال    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بتخريج 30 متعافيًا من منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    من رواد الشعر الشعبي في جازان: سنام موسى مصيد البيشي    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    موعدنا في الملحق    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    "البحوث والتواصل" يستقبل وفداً إعلامياً صينياً    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    يرجى عدم المقاطعة!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يحفظ حقوق المتهم ويمنحه حق التظلم
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2013

جاء نظام الإجراءات الجزائية الجديد في ما مجموعه 222 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 30% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة واخرة معدلة فيما تم شطب مواد سابقة.
وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي أقره خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة.
كرس النظام على مبدأ حقوق المتهم وآلية القيض عليه وتفتيشه واجب في ذلك حفظ كرامته وصيانة ممتلكاته وحفظها وحقه في توكيل الاستعانة بمحامين أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على ما نصه «تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها». كما منحت المتهم الأول في النظام حق التظلم من إيقافه، حيث نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم، وللموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف، ويقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وخصص النظام مواد تحت مسمى «القبض على المتهم» شددت على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه كما عدلت إحدى الفقرات إلى ما نصه (لرجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره).
وأكدت المادة 35 الجديدة «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك»، ونصت المادة 36 «يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه».
وأضيفت على فقرة أخرى (... يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه). كما أضيفت فقرة جديدة (يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة).
وفي باب «الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة» أبانت المادة 79 أنه «ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها ولا يحول ذلك من دون إسعاف المصابين».
وشدد النظام على حفظ الممتلكات وصيانتها وقنن التفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات حيث ورد ما نصه «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقا لما ينص عليه هذا النظام».
وفي باب «تصرفات المحقق» اقترح النظام تعديلات جديدة تسمح للمحقق حفظ الأوراق في عدد من الأحوال.
وفي باب «الاستماع إلى الشهود» ناقش النظام الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف.
ونصت مواد النظام «يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم»، وعالج النظام الجديد «الإفراج المؤقت» و«قوة الأحكام النهائية».
وتضمن نظام الإجراءات الجزائية مواد حول رفع الدعوى الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وإجراءات التحقيق وندب الخبراء والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف في الأشياء المضبوطة والاستماع إلى الشهود والاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف والإفراج المؤقت وانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، والاختصاصات الجزائية وتنازع الاختصاص ومنح المحكمة العليا الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي كما تضمن النظام مواد معدلة في باب إبلاغ الخصوم وحضور الخصوم وحفظ النظام في الجلسة، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم والادعاء بالحق الخاص ونظام الجلسة وإجراءاتها ودعوى التزوير الفرعية والحكم وأوجه البطلان وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف والنقض وإعادة النظر وقوة الأحكام النهائية والأحكام الواجبة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.