ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يحفظ حقوق المتهم ويمنحه حق التظلم
نشر في عكاظ يوم 25 - 11 - 2013

جاء نظام الإجراءات الجزائية الجديد في ما مجموعه 222 مادة قضائية وصلت نسبة التعديل فيه بالحذف والاضافة نحو 30% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة واخرة معدلة فيما تم شطب مواد سابقة.
وحصلت «عكاظ» على نص النظام الذي أقره خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة.
كرس النظام على مبدأ حقوق المتهم وآلية القيض عليه وتفتيشه واجب في ذلك حفظ كرامته وصيانة ممتلكاته وحفظها وحقه في توكيل الاستعانة بمحامين أو وكيل للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على ما نصه «تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها». كما منحت المتهم الأول في النظام حق التظلم من إيقافه، حيث نصت المادة الخامسة عشرة بعد المائة: يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم، وللموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف، ويقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وخصص النظام مواد تحت مسمى «القبض على المتهم» شددت على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه كما عدلت إحدى الفقرات إلى ما نصه (لرجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حالٍ تدعو للاشتباه في أمره).
وأكدت المادة 35 الجديدة «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك»، ونصت المادة 36 «يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه».
وأضيفت على فقرة أخرى (... يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه). كما أضيفت فقرة جديدة (يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة).
وفي باب «الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة» أبانت المادة 79 أنه «ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها ولا يحول ذلك من دون إسعاف المصابين».
وشدد النظام على حفظ الممتلكات وصيانتها وقنن التفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات حيث ورد ما نصه «للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقا لما ينص عليه هذا النظام».
وفي باب «تصرفات المحقق» اقترح النظام تعديلات جديدة تسمح للمحقق حفظ الأوراق في عدد من الأحوال.
وفي باب «الاستماع إلى الشهود» ناقش النظام الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف.
ونصت مواد النظام «يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم»، وعالج النظام الجديد «الإفراج المؤقت» و«قوة الأحكام النهائية».
وتضمن نظام الإجراءات الجزائية مواد حول رفع الدعوى الجزائية وانقضاء الدعوى الجزائية وإجراءات الاستدلال وجمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وإجراءات التحقيق وندب الخبراء والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف في الأشياء المضبوطة والاستماع إلى الشهود والاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف والإفراج المؤقت وانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، والاختصاصات الجزائية وتنازع الاختصاص ومنح المحكمة العليا الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي أو السلبي كما تضمن النظام مواد معدلة في باب إبلاغ الخصوم وحضور الخصوم وحفظ النظام في الجلسة، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم والادعاء بالحق الخاص ونظام الجلسة وإجراءاتها ودعوى التزوير الفرعية والحكم وأوجه البطلان وطرق الاعتراض على الأحكام والاستئناف والنقض وإعادة النظر وقوة الأحكام النهائية والأحكام الواجبة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.