الهلال يكسب الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    وزير الخارجية يبحث مع وزيري خارجية الأردن وتركيا مستجدات الأوضاع الراهنة واستمرار التنسيق والتشاور بهذا الشأن    فلسطين: 3 شهيدات ووقوع إصابات جراء هجوم صاروخي إيراني في الخليل    (إسرائيل) تعلن قتل وزير الاستخبارات الإيراني وتتوعد بمزيد من الاغتيالات    الذهب يتراجع مع تزايد مخاوف التضخم.. والأسهم ترتفع مع استقرار النفط    الخلود يجرّد الاتحاد من لقب كأس الملك ويبلغ النهائي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الأردن    الهلال يقصي الأهلي ويتأهل لمواجهة الخلود في نهائي «أغلى الكؤوس»    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (2.5) كجم "(شبو)    العمر ليس مجرد رقم    كوكب الزهرة يزيّن سماء الشمالية    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    أثر وظائف رمضان    المسجد الحرام.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعاً وسكينة    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    ابن سلمان مجد الزمان    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    المسجد والمسرح: قراءة معمارية    120 رحلة لناقلات دول الجوار عبر مطارات السعودية    المنظومات الدفاعية تسجل نجاحا كبيرا وتدمر 428 مسيرة و36 صاروخا    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    انطلاق مشروع يومي لمبادرة "خطوات الأجاويد" بمحافظة تثليث    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    9622 ملياراً قيمة الأسهم المدرجة    فيتنام بديلاً عن ماليزيا في كأس آسيا 2027 بالسعودية    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    تصعيد خطير على الجبهة الشمالية.. إسرائيل تستهدف جنوداً بالجيش اللبناني    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    رمضان في رحاب النبوي.. منظومة خدمة متكاملة    موجز    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف توجّه «الجزئية» بالحكم على قيادي في أمانة جدة
غداً جلسة فاصلة للنظر في القضية
نشر في عكاظ يوم 07 - 02 - 2012

أعادت محكمة الاستئناف ملف قضية أحد المتهمين القياديين في أمانة جدة إلى المحكمة الجزئية، ووجهت ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، باستكمال النظر في القضية وإصدار الحكم فيها براءة للذمة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن ناظر القضية الشيخ مازن سندي تسلم خطابا من محكمة الاستئناف موقعا من ثلاثة قضاة درسوا ملف القضية والحكم الصادر منه، وعلى ضوء ذلك قرر القاضي مازن سندي عقد جلسة قضائية غدا الأربعاء عقب أن حرر خطابا بطلب القيادي للمثول أمام القضاء.
ويعد المتهم الذي عمل على مدى 20 عاما في أمانة جدة في عدة إدارات؛ أبرزها الصيانة والتشغيل والطرق وإدارة الأمطار والسيول، من أقدم المهندسين في شبكة تصريف المياه وله تدخلات كثيرة في الشبكة والمشاريع ومن أوائل الذين تم إيقافهم على خلفية كارثة سيول جدة.
وكانت المحكمة نظرت دعوى المدعي العام الذي وجه إلى المتهم تهمة التسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات العامة والخاصة وذلك للأدلة والقرائن المرفقة في ملف الدعوى، وقال المدعي العام في لائحة الاتهام إن ما أقدم عليه المتهم -وهو قيادي في أمانة جدة- يعد تعديا على بعض الضروريات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة لمصالح الوطن والعامة من الناس وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، وطالب المدعي العام إثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وإلى ما يحقق الصالح العام، وأجاب المتهم عبر محاميه أن المتهم كان موظفا عاما أثناء قيامة بجريمته، وحيث إن ما قام به من جرم داخل في أفعال إداريه تتعلق بوظيفته العامة، وحيث إن المدعي العام أعد جريمة المتهم مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، فإن ذلك يندرج تحت وظيفته العامة. وأضاف أن من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) استنادا إلى المادتين الثامنة والتاسعة من نظام ديوان المظالم، اللتين نصتا على ما يلي: المادة الثامنة «ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف والأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم ويرفق بها كامل ملف الدعوة». كما نصت المادة التاسعة على : «يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصوره من قرار الاتهام ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما». وجاء في منطوق الحكم أن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله استنادا إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية واستنادا إلى المادة مئة وثلاثة ثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي:
«تختص المحكمة التي تنظر الدعوة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوة الجزائية المرفوعة أمامها إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك» وزاد منطوق الحكم حيث إن المحكمة التي تنظر الدعوة الجزائية حالا هي المحكمة الإدارية حسب لائحة الادعاء العام واستنادا إلى المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية، لذا فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف وقدم لائحة اعتراضية لذلك وتم رفع المذكرة إلى محكمة الاستئناف التي بدورها درست القضية مجددا ودرست الحكم وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى فضيلة ناظر القضية وطلبت منه إصدار الحكم فيها حسب ما يظهر له براءة للذمة.
وقالت مصادر إن ناظر القضية سيرد على ملاحظات محكمة الاستئناف، إما بتمسكه بالحكم والبقاء عليه مع إبداء وجهة نظره حيال ملاحظات محكمة الاستئناف، أو السير مجددا في القضية وإصدار الحكم فيها بإدانة المتهم أو براءته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.